Note: English translation is not 100% accurate
تشمل فتح أو إدارة محل من دون ترخيص وتسييح اللحوم أو الدواجن المجمدة
الصبيح: 55 حالة يجوز فيها إغلاق المحلات إدارياً
19 أغسطس 2012
المصدر : الأنباء

الإغلاق الفوري للمحلات بعد انقضاء مهلة التخيير المحددة للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها
بداح العنزي
حددت البلدية ضوابط وإجراءات الغلق الإداري للمحلات.
وأوضح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في قراره التالي:
مادة أولى: يتم التقيد بالضوابط التالية عند إصدار قرارات غلق المحلات.
٭ أولا: الحالات التي يجوز فيها غلق المحل إداريا طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 372/2008 لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وهي كالآتي:
1- فتح أو إدارة محل بدون ترخيص.
2- إذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك بناء على طلب الجهات المعنية.
3- إذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للفتاوى الشرعية من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد غذائية محظورة شرعا.
4- إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي الى الإخلال بالنظام العام أو الآداب.
5- إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.
6- إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي للإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور.
7- في حال انتهاء الترخيص ما لم يكن هناك طلب بالتجديد مقدم من المرخص له لجهة الإدارة خلال المواعيد القانونية ولم يبت به.
8- في حالة إضافة مساحة غير مرخصة للمحل.
9- تشغيل الرجال في صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال.
٭ ثانيا: الحالات التي يجوز فيها غلق المحل إداريا طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2012 بشأن لائحة الأغذية وهي كالآتي:
1- عدم إخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية فور انتهاء مدة صلاحيتها.
2- عدم إخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية تالفة ظاهريا أو مشتبه في صلاحيتها.
3- إنقضاء مهلة التخيير المحددة من البلدية للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف بها وفقا لأحكام اللائحة.
4- إعداد أو تحضير أو حفظ الأغذية في ظروف غير صحية.
5- تعبئة مواد غذائية بتصريح إعادة تعبئة منتهية.
6- تعبئة مواد غذائية صالحة بدون الحصول على تصريح إعادة تعبئة.
7- تداول مواد غذائية إذا احتوت عبوتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الإسلامية أو تخدش الحياء بالمجتمع.
8- تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.
9- تداول إضافات غذائية غير مطابقة للمواصفات.
10- تداول مواد غذائية امتزجت بأتربة أو شوائب على نحو يستحيل فصلها عنها.
11- عدم مطابقة المواصفات للبيان الإعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائية المعتمدة.
12- عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقا لأحكام لائحة الأغذية.
13- قيام العامل بتداول الأغذية بشهادة صحية منتهية.
14- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشهادة صحية منتهية.
15- عدم الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل.
16- تداول أغذية ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان.
17- تداول أغذية احتوت على مواد سامة.
18- تداول الأغذية بواسطة شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو حامل لميكروباتها.
19- تداول أغذية ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة من حيوان نافق.
20- تداول أغذية احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها.
21- تداول أغذية احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان.
22- تداول أغذية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها.
23- تداول أغذية احتوت على مواد كحولية تزيد من النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته.
24- تداول إضافات غذائية ضارة بالصحة.
25- تداول أغذية غير مباحة شرعا وفقا للشريعة الإسلامية.
26- تداول أغذية محظورة دولية بمرض وبائي.
27- تداول مواد غذائية تالفة.
28- تداول الأغذية مع عدم توافر الاشتراطات الفنية والصحية.
29- تسييح اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها للبيع بوصف أنها طازجة.
30- بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة وعرضها للبيع غير مذبوحة وفقا لشريعة الإسلامية.
31- التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
32- التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها والإفراج عنها من قبل البلدية.
33- التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها والإفراج عنها من قبل البلدية.
34- إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف صحية مناسبة ودون الحصول على ترخيص.
35- إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية مناسبة ودون الحصول على ترخيص.
36- استعمال المواد الغذائية في غير الغرض المخصص لها.
37- تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها.
38- عدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في نقل الأغذية.
39- قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة البلدية.
40- قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة.
41- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة.
42- قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة.
43- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة.
44- قيام صاحب الشأن بفض أختام البلدية في أي حال من الأحوال.
45- التدخين أثناء تداول المواد الغذائية.
46- عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية.
٭ ثالثاً: اجراءات الغلق الإداري:
1- يجب توجيه إنذار الى صاحب الشأن واعطائه مهلة لمدة أسبوع لإزالة أسباب المخالفة قبل تنفيذ قرار الغلق، وذلك في الحالات الوارد ذكرها في البنود (6، 7، 8) من المادة 21 من القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وهي كالآتي:
أ – إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي للإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور.
ب – في حال انتهاء الترخيص ما لم يكن هناك طلب بالتجديد مقدم من المرخص له لجهة الإدارة خلال المواعيد القانونية ولم يبت به.
ج – في حالة اضافة مساحة غير مرخصة للمحل.
أما في باقي الحالات فيجوز إصدار وتنفيذ قرار الغلق دون حاجة لإنذار صاحب الشأن.
2- يتم إصدار وتنفيذ قرار الغلق الإداري بعد انتهاء المهلة المذكورة بالإنذار وبعد التأكد من عدم إزالة أسباب المخالفة.
3- يتم طلب الغلق الإداري للمحلات المخالفة في الحالات التالية وذلك بعد انتهاء المدة المحددة قرين كل منها:
٭ أولا: مخالفات الترخيص:
أ – فتح أو إدارة محل من دون ترخيص (يغلق فورا).
ب – في حال انتهاء الترخيص ما لم يكن هناك طلب بالتجديد مقدم من المرخص له لجهة الإدارة خلال المواعيد القانونية ولم يبت فيه (مهلة أسبوع).
ج – اضافة مساحة غير مرخصة للمحل (مهلة أسبوع).
د – عدم استكمال الاشتراطات للمحل الذي يتعامل بالأغذية (مهلة أسبوع).
٭ ثانياً: المخالفات المتعلقة براحة الجمهور والأمن العام والآداب العامة:
أ – مباشرة المحل لنشاطه على نحو يهدد الأمن العام (مهلة 3 أيام).
ب – مباشرة المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للفتاوى الشرعية من الجهات الرسمية المختصة (مهلة 3 أيام).
ج – مباشرة المحل نشاطه على نحو يؤدي الى الإخلال بالنظام العام أو الآداب (مهلة 3 أيام).
د – مباشرة المحل نشاطه على نحو يؤدي للإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور (مهلة أسبوع).
٭ ثالثا: تشغيل الرجال في صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال (مهلة أسبوع).
٭ رابعا: المخالفات المتعلقة بالصحة العامة:
1- إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور (24 ساعة).
2- عدم إخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية فور انتهاء مدة صلاحيتها (فورا).
3- عدم إخطار البلدية كتابة بما لديه من مواد غذائية تالفة ظاهريا أو مشتبه في صلاحيته (فورا).
4- انقضاء مهلة التخيير المحددة من البلدية للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف بها وفقا لأحكام اللائحة (فورا).
5- إعداد أو تحضير أو حفظ الأغذية في ظروف غير صحية (فورا).
6- تعبئة مواد غذائية بتصريح إعادة تعبئة منته (فورا).
7- تعبئة مواد غذائية صالحة بدون الحصول على تصريح إعادة تعبئة (3 أيام).
8- تداول مواد غذائية إذا احتوت عبواتها على صور أو عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الإسلامية أو تخدش الحياء بالمجتمع (فورا).
9- تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات (3 أيام).
10- تداول إضافات غذائية غير مطابقة للمواصفات (3 أيام).
11- تداول مواد غذائية امتزجت بأتربة أو شوائب على نحو يستحيل فصلها عنها (فورا).
12- عدم مطابقة المواصفات للبيان الإعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائية المعتمدة (3 أيام).
13- عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقا لأحكام لائحة الأغذية (3 أيام).
14- قيام العامل بتداول الأغذية بشهادة صحية منتهية (3 أيام).
15- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشهادة صحية منتهية (3 أيام).
16- عدم الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل (فورا).
17- تداول أغذية ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث مرض الإنسان (24 ساعة).
18- تداول أغذية احتوت على مواد سامة (24 ساعة).
19- تداول الأغذية بواسطة شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو حامل لميكروباتها (24 ساعة).
20- تداول أغذية ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة من حيوان نافق (24 ساعة).
21- تداول أغذية احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها (24 ساعة).
22- تداول أغذية احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان (24 ساعة).
23- تداول أغذية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها (24 ساعة).
24- تداول أغذية احتوت على مواد كحولية تزيد على النسب المسموح بها أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته (24 ساعة).
25- تداول إضافات أغذية ضارة بالصحة (24 ساعة).
26- تداول أغذية غير مباحة شرعا وفقا للشريعة الإسلامية (24 ساعة).
27- تداول أغذية محظورة دوليا بمرض وبائي (24 ساعة).
28- تداول مواد غذائية تالفة (24 ساعة).
29- تداول الأغذية مع عدم توافر الاشتراطات الفنية والصحية (24 ساعة).
30- تسييح اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء وعرضها للبيع بوصف انها طازجة (24 ساعة).
31- بيع اللحوم أو الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة وعرضها للبيع غير مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية (24 ساعة).
32- التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (24 ساعة).
33- التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها والإفراج عنها من قبل البلدية (3 أيام).
34- التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها والإفراج عنها من قبل البلدية (3 أيام).
35- إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف صحية مناسبة ودون الحصول على ترخيص (فورا).
36- إعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية مناسبة ودون الحصول على ترخيص (فورا).
37- استعمال المواد الغذائية في غير الغرض المخصص لها (3 أيام).
38- تغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون إيضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها (3 أيام).
39- عدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية (3 أيام).
40- قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة البلدية (3 أيام).
41- قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة (3 أيام).
42- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة (3 أيام).
43- قيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة (فورا).
44- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الأغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة (فورا).
45- قيام صاحب الشأن بفض أختام البلدية في أي حال من الاحوال (فورا).
46- التدخين أثناء تداول المواد الغذائية (فورا).
47- عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية (3 أيام).
٭ يتم غلق المحل بملصق مختوم بخاتم البلدية بمعرفة لجنة تتكون من ثلاثة من المراقبين تشكل من المراقبة أو المركز للإشراف على عملية الغلق، على أن يمكن المخالف من إخلاء المحل من الموجودات الخاصة بالمحل أو بالزبائن أو البضائع القابلة للتلف وبعد تقدير الموجودات وحصرها ويتم تحرير محضر بهذه الإجراءات ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن المخالف.
٭ يتم أخذ تعهد على المخالف قبل الغلق بعدم مسؤولية البلدية عن الموجودات بالمحل في حالة عدم موافقة المخالف على إخلائها في المدة المحددة له.
٭ إذا رفض المخالف تنفيذ قرار الغلق أو إخلاء المحل، فيجوز الاستعانة بأفراد الشرطة، ويتم إثبات ذلك بالمحضر.
٭ في حالة تكرار المخالفة لذات الواقعة (في جميع الحالات التي يجب فيها توجيه إنذار) فإنه يتم إجراء الغلق الاداري للمحل المخالف مباشرة دون حاجة لإعطاء المخالف مهلة أخرى.
٭ يجوز فتح المحل بأمر كتابي من مدير عام البلدية أو من يفوضه في حال زوال سبب الغلق، وذلك بناء على طلب المخالف بالفتح، ويجب على اللجنة المختصة التأكد من زوال أسباب الغلق وتحرير محضر بذلك موقع عليه من أعضاء اللجنة والمخالف.
٭ يجوز بأمر كتابي من مدير عام البلدية أو من يفوضه بفتح المحل الذي سبق غلقه إداريا بصفة مؤقتة لاستكمال الاشتراطات اللازمة للترخيص، وذلك بناء على طلب المخالف ويتم تحرير محضر بذلك موقع عليه من أعضاء اللجنة والمخالف.
٭ يتعين لإصدار قرار بفتح المحل مؤقتا ما يلي:
أ ـ تقديم طلب من صاحب المحل مبين فيه سبب طلب فتح المحل.
ب ـ موافقة مدير الإدارة المختص على الطلب.
ج ـ اعتماد الطلب (بالموافقة) من نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية.
د ـ في جميع الأحوال لا تتجاوز مدة فتح المحل ثلاثين يوما.
٭ يراعى بعد صدور قرار الفتح المؤقت ما يلي:
أ ـ فتح المحل تحت إشراف لجنة مكونة من ثلاثة من المراقبين تشكل من المراقبة أو المركز.
ب ـ خضوع المحل للمراقبة ويحظر مباشرة المحل لنشاطه خلال تلك المدة.
ج ـ يكون فتح المحل لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
د ـ بعد انتهاء هذه المهلة المحددة بقرار الفتح المؤقت تقوم اللجنة بمعاينة المحل للتأكد من مدى استكمال الاشتراطات اللازمة للترخيص ثم يتم غلق المحل مباشرة دون إصدار قرار بذلك. ويتم تحرير محضر بهذه الإجراءات موقع عليه من أعضاء اللجنة ومن المخالف.
و ـ إذا قام الطالب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وصدر الترخيص للمحل، يصدر قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه بفتح المحل، ويتم تنفيذه بمعرفة اللجنة ويحرر محضر بذلك موقع عليه من أعضائها ومن المخالف.
٭ في جميع الحالات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحرير محاضر إثبات المخالفات للمحلات المخالفة دون التقيد بإجراء الغلق من عدمه، ويتم إرسالها للإدارة القانونية تمهيدا لإحالتها الى الجهات القضائية المختصة.
٭ - يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه في حالة التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية أن يصدر أمرا كتابيا بغلق منافذ تداول الأغذية التابعة لصاحب الشأن المخالف إن وجدت ـ غلقا احترازيا مؤقتا.
٭ - في جميع الاحوال التي يتم فيها الغلق طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2012 بشأن لائحة الأغذية يجوز لصاحب الشأن أن يطلب نقل البضاعة الى مكان آخر بعد إبداء الأسباب ـ شريطة أن توافق عليها البلدية، ويتم النقل على نفقته وتحت إشرافه، على أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد.
مادة ثانية: على الجهات المختصة الالتزام والتقيد بما جاء بالقرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات وتعاميم سابقة.