- يقوم الصندوق بصرف نسبة 80% من المبلغ المستحق وفقاً لما تقرره لجنة تقدير التعويضات على أن يتم سداد الـ 20% الباقية بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة
- يقدم كل متضرر وقع ضحية لعملية النصب العقاري طلباً إلى لجنة تلقي الطلبات وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي أو من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به
أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري الذين صدرت لهم أحكام قضائية نهائية تقضي بالتعويض.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب: أسامة الشاهين ود.هشام الصالح ومحمد الراجحي ود.حسن جوهر وشعيب المويزري بأن يمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة، ويقوم بصرف 80% من المبلغ المستحق للمتضرر وفقا لما تقرره لجنة تقدير التعويضات.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى
ينشأ صندوق لتعويض المتضررين جراء عمليات النصب العقاري يتبع وزارة المالية ويكون مقره ديوان الوزارة المذكورة أو إحدى المنشآت التابعة لها ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
ويقوم الصندوق بصرف نسبة 80% من المبلغ المستحق وفقا لما تقرره لجنة تقدير التعويضات على أن يتم سداد الـ 20% الباقية بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة.
المادة الثانية
يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
1 ـ المستشار رئيس الإدارة العامة للتنفيذ ـ نائبا للرئيس
2 ـ وكيل وزارة المالية ـ عضوا
3 ـ رئيس المكتب الفني لوزارة المالية ـ عضوا
ويتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس.
المادة الثالثة
يهدف صندوق تعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري إلى رفع المعاناة عن المتضررين الذين تعرضوا لعمليات نصب من الشركات العقارية والذين صدرت لهم أحكام قضائية نهائية تقضي بالتعويض.
المادة الرابعة
يتكون الصندوق من لجنتين هما:
أ ـ لجنة تلقي الطلبات.
ب ـ لجنة تقدير التعويضات.
وتتكون لجنة تلقي الطلبات من ثلاثة أعضاء تكون مهمتهم هي تلقي الطلبات من المواطنين ومراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم.
أما لجنة تقدير التعويضات فيصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.
المادة الخامسة
يقدم كل متضرر وقع ضحية لعملية النصب العقاري طلبا إلى لجنة تلقي الطلبات وذلك خلال 90 يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي، وإذا كان تحصل على أحكام نهائية قبل صدور هذا القانون فيبدأ بالنسبة له ميعاد التسعين يوما المشار إليه من تاريخ نشر هذا القانون، على أن يرفق بالحكم المستندات التالية:
1 ـ صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالتعويض معلنا إعلانا قانونيا صحيحا ومختومة بختم طبق الأصل من إدارة التنفيذ.
2 ـ شهادة بعدم حصول الاستئناف عن الحكم المرفق.
3 ـ صورة العقد سند العلاقة التعاقدية والأصل (للاطلاع).
4 ـ أصل وصورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب.
5 ـ شهادة من البنك برقم الآيبان وصورة من بطاقة البنك.
6 ـ صورة من البطاقة المدنية للمدين (المدعى عليه) أو شهادة من المعلومات المدنية.
7 ـ تعهد من المتضرر بعدم التجائه إلى التنفيذ العادي أو الجبري، وأنه يفوض الصندوق تفويضا نهائيا غير قابل للإلغاء في الرجوع على المحكوم عليه بما يتم صرفه.
8 ـ تعهد بإخطار الصندوق بأي تغييرات في استحقاق الصرف أو ظهور أموال للمحكوم عليه. يتم تسجيل الطلب في السجل المعد لهذا الغرض بعد مراجعة البيانات والمستندات ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ قيده في السجل ويسلم إيصال للمتضرر بذلك.
المادة السادسة
تتولى لجنة تقدير التعويضات دراسة الحالات المقدمة إلى لجنة تقبل الطلبات وتتولى إصدار قرار بتحديد مقدار التعويض الذي يعالج آثار عملية النصب وتتولى القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بالشؤون الوظيفية وتنفيذ التعليمات الصادرة عن إدارة الصندوق في هذا الشأن.
كما تتولى توفير كل البيانات والاحصائيات الخاصة التي تسهم في تسهيل العمل بإدارة الصندوق سواء في إعداد مشروع الميزانية أو استرداد المبالغ أو الرد على الجهات الرقابية.
ويجب أن يصدر قرار اللجنة خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة السابعة
يكون لصندوق تعويض المتضررين من قضايا النصب العقاري حق امتياز على أموال المحكوم عليه، على أن يتقدم هذا الحق على كل حقوق الامتياز العامة والخاصة الواردة في القانون المدني كما يتقدم على كافة الرهون المقيدة على العقارات الخاصة بالمحكوم عليه.
المادة الثامنة
إذا تعددت حالات النصب العقاري لذات الشخص فلا يوجد مانع من صرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية له ويتم صرف التعويضات اللازمة بعد بحث كل حالة بصورة مستقلة عن الأخرى.
المادة التاسعة
بمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدرته لجنة تقدير التعويضات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل المتضرر أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها.
كما يكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح أي من المتضررين.
المادة العاشرة
استثناء من أحكام قانون البلدية وقانون التسجيل العقاري يتم تقنين الأوضاع الخاصة بالعقارات المخالفة للقانون والتي تم التصرف فيها إلى المتضررين حسني النية وتصحيح أوضاعها القانونية وإيصال كافة المرافق إليها وإصدار وثائق التملك الخاصة بها.
المادة الحادية عشرة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: انتشرت جريمة النصب العقاري في مجتمعنا وأصبحت ظاهرة تهدد الوضع الاقتصادي في المجتمع وتؤثر على الذمة المالية للأفراد وذلك بسبب ما تنتهجه الشركات العقارية من وسائل احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب ووهمي.
فتستخدم أساليب الغش والمخادعة التي تؤدي إلى إيقاع الشخص بالغلط فيحمله على تسليمها أموالا في حيازته.
فجريمة النصب جريمة مادية وهي من جرائم السلوك المتعدد لأنها سلوك نفسي يتمثل في الاحتيال على الغير وسلوك مادي يتمثل في التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير.
والخطر في هذه الجريمة يكمن في المصلحة المعتدى عليها وهي الثقة التي عهد بها المجني عليه إلى الجاني والتي وردت على مال معين، فالعبرة ليست بمجرد الاعتداء على المال وإنما في المساس بهذه الثقة التي تولدت عن أحد عقود الأمانة. فيجب مواجهة هذه الظاهرة لأن انتشار العبث بالائتمان الخاص أمر يهدد العلاقات الخاصة ويقضي على روح التعامل بين الناس في ثقة واطمئنان.
وقد بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يناهز 11 ألف متضرر وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار.
وحيث ان المحكمة تنوه إلى الدور المفقود للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التجارة المعول عليها في إيقاف استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم بضرورة وجود رقابة حقيقية على شركات التسويق العقاري سواء التي تباشر نشاطها داخل الكويت أو الشركات الأجنبية التي تشترك في المعارض العقارية داخل البلاد التي تقوم بالتسويق لمشروعات بالخارج يتعذر على المتعاقد معها معرفة حقيقتها أو التحقق من مصداقيتها، بل ان وجودها على هذه الحالة ومباشرتها لنشاطها تحت بصر وسمع الجهات المختصة والسماح لها بالقيام بحملاتها الدعائية ما يجعل لهذه الشركات المصداقية لدى الناس، ما يستوجب وضع قواعد صارمة تضمن جدية تلك المشروعات وعدم السماح بطرح أراض أو وحدات عقارية موجودة خارج البلاد إلا بعد تقديم أوراق معتمدة من الجهات المختصة بتلك الدول تفصح عن جدية تلك المشروعات وبعد اعتمادها من سفارة الكويت بالدول التي توجد بها تلك المشروعات التي يجب أن تضطلع بدورها في التحقق من صدق ما يقدم إليها بتواصلها مع الجهات المعنية في تلك الدول ومن ثم لن يتقدم لتسويق مشروعاته سوى الجاد منها ومن له المصداقية عسى أن تكون هذه الخطوات وما يعقبها من خطوات أخرى كافية للقضاء على مافيا النصب العقاري (حكم استئناف رقم: 378/2018 ج، م.8،993/2016 ج، 13/2016 أمن دولة (غسيل أموال) بجلسة 17/2/2019).
لذا، كان لزاما على الدولة جبر الضرر الذي لحق بمواطنيها ورفع الأذى عنهم وحماية المراكز المالية لهم من الانهيار عن طريق إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري.
حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في الكويت، وكان لزاما إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري أسوة بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم الأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة) ما استدعى إنشاء صندوق المتعثرين حينئذ لتعويض خسائرهم المادية والعمل على عدم تفاقمها في المستقبل.
وأسوة بصندوق تأمين الأسرة والذي يضمن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل اقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم، ونظرا لتقصير السلطة التنفيذية في أداء المهام المنوطة بها، شرعنا في صياغة قانون لتعويض المتضررين جراء عمليات النصب العقاري.