تقدم النواب فارس العتيبي ود.بدر الداهوم ومحمد المطير واسامة المناور وثامر السويط بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تستبدل بنصوص المواد (2 ـ فقرة أولى، 4،8، 10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار إليه بالنصوص الآتية:
مادة (2) فقرة أولى: يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب، ومدعون عامون أول، مدير عام يعاونه عدد من النواب، ومدعون عامون أول، ومدعون عامون، ورؤساء تحقيق (أ، ب)، ومحققون (أ، ب، ج).
المادة (4): يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه والمدعين العامين الأول، بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات.
مادة (8): تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة ـ مدعي عام أول ـ على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) من هذا القانون، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنين أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.
مادة (10): تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتساوى مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.
مادة ثانية: تضاف مادة جديدة برقم (24 مكرر) إلى القانون رقم (53 لسنة 2001) المشار إليه نصها الآتي: يمنح العضو عند استحقاقه المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، كما يستحق معاشا تقاعديا بواقع 80% من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته.
ويذكر في أوراقه الرسمية درجته الوظيفية التي كان يشغلها قبل التقاعد.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: صدر المرسوم رقم 107 لسنة 2020 في 16 يوليو 2020 بإعادة الاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقرر ما يلي:
«لما كان أعضاء النيابة العامة يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام في الجنايات فإن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام في الجنايات فإن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام في الجنايات فإن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام في الجنح، فلا يجوز إذن ـ دستوريا التمييز، بينهما في شأن واحد منبعه الوظيفة التي يتولون شئونها».
وتلبية لهذا التوجه الدستوري جاء هذا الاقتراح ليؤكد قواعد العدالة والمساواة التي أكد عليها الدستور الكويتي.
ولما كانت المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات قد نصت على أن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات تحدد بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة، فقد جاء هذا الاقتراح لتلافي أحد الجوانب السلبية في عمل هذه الإدارة المتمثل في الرسوب الوظيفي في درجة (مدعي عام) الأمر الذي يتطلب تعديل المواد 2 و4 و8 من القانون المشار إليه أعلاه وفقا لما يتناسب مع المرسوم رقم 69 لسنة 2003 بشأن جدول درجات ومرتبات النيابة العامة الذي استحدث درجة (محامي عام أول) في حين لا تقابلها درجة (مدعي عام أول) في جدول ومرتبات الإدارة العامة للتحقيقات، وهو ما يستدعي استحداث الدرجة وبالتالي فقد اقتضى الأمر تعديل نص تلك المواد.
ومن جانب آخر ونظرا لكون القانون رقم 53 لسنة 2001 يستهدف غاية أساسية بوضع ضمانات لمن يتولى الدعوى العمومية في الجنح سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها على هدي مما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، فيما يخص المادة 167 التي نصت على ان القانون «يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الامن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم اداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال»، لذلك جاء الاقتراح بإضافة مادة جديدة برقم (24 مكرر) تمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المستحقين للمعاش التقاعدي مكافأة خدمة، تقديرا للدور المهم الذي يقوم به أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوصفهم ممثلي المجتمع في الدعوى العمومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام.