قدم النواب د.حمد روح الدين وأسامة المناور وسعود أبو صليب وفرز الديحاني ويوسف الفضالة اقتراحا بقانون بتعديل المادة (2، مكررا) من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يقضي بمنح الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (42 مكررا) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين (43، 41) من هذا القانون، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون».
المادة الثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
لما كان القانون رقم 73 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا في مادته الثانية قد قام بإضافة مادة جديدة برقم (42 مكررا) نصها التالي: «للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقا لأحكام المادتين (42، 41) من هذا القانون» وقد أغفل هذا النص شريحة من الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلفين برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة والذين تقدموا بطلب إحالة للتقاعد قبل صدور هذا القانون من الحصول على حقهم في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية فقد رأى المشرع استبدال النص السابق بهذا النص إقرارا المبدأ العدالة والمساواة، حتى يستفيد الذين أحيلوا للتقاعد اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.