Note: English translation is not 100% accurate
الراشد والمطوع والعنجري والعوضي ودشتي يقترحون أن يحظر على "الغرفة" مزاولة أي أعمال سياسية أو تقديم الدعم أو قبول المساعدة من القوى السياسية
29 مارس 2010
المصدر : الأنباء





للغرفة حق تملّك الأموال المنقولـة وغيـر المنقولـة والتصرف فيها ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن
تقــوم الغرفة بجمع المعلومات والإحصاءات والأنظمة المتعلقة بالأنشطة التجارية وتحليلها وشرحها ونشرها
قدم النواب علي الراشد وعدنان المطوع وعبدالرحمن العنجري ود.أسيل العوضي ود.رولا دشتي اقتراحا بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
الباب الأول
الفصل الأول: تعريفات
مادة 1: يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها في هذا القانون:
الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة.
مجلس الإدارة: مجلس ادارة الغرفة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة الغرفة.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة.
المدير العام: مدير عام الغرفة.
اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للغرفة.
الفصل الثاني: «الكيان القانوني للغرفة»
مادة 2: الغرفة مؤسسة أهلية اقتصادية لا تهدف الى تحقيق الربح لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري.
مادة 3: للغرفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق اهدافها، ولها حق التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية.
مادة 4: يكون مقر الغرفة الرئيسي مدينة الكويت، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل دولة الكويت أو خارجها.
مادة 5: يحظر على الغرفة ان تباشر أية اعمال سياسية او تدعم او تقبل اي مساعدة او دعم من القوى السياسية بصورة مباشرة او غير مباشرة.
الباب الثاني: أهداف الغرفة واختصاصاتها
الفصل الأول: أهداف الغرفة
مادة 6: تعمل الغرفة على تحقيق الاهداف التالية:
1- رعاية المصالح التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
2- رعاية مصالح اعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة انشطتهم الاقتصادية المختلفة والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها الى الجهات الرسمية المختصة.
3- العمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والاعراف السليمة للعمل التجاري حفاظا على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية للكويت ودورها الاقليمي والدولي في مجال الصناعة والتجارة.
الفصل الثاني: الاختصاصات
مادة 7: تختص الغرفة بما يلي متى طلب منها ذلك:
1- ابداء الرأي في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية.
2- ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانظمة الاقتصادية.
3- تمثيل القطاع الخاص في مجالس المؤسسات واللجان والهيئات والمشاركة بالتمثيل في الوفود الرسمية وفي المحافل والمنظمات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية ولها الحق في الانضمام للغرف التجارية والصناعية واتحاداتها.
مادة 8: تقوم الغرفة بجمع المعلومات والاحصاءات والانظمة المتعلقة بالانشطة التجارية والصناعية المختلفة وتحليلها وشرحها ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات وتقديمها للجهات الحكومية والخاصة التي تطلبها، وللغرفة ان تصدر الأدلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.
مادة 9: يجوز للغرفة ان تقيم او تشارك في اقامة المعارض التجارية والصناعية داخل البلاد وخارجها كما يجوز لها ان تنشئ او تشارك في انشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية وذلك في حدود القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها في الكويت.
مادة 10: تقدم الغرفة خدمات التدريب في الاختصاصات المختلفة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
أ- اقامة مراكز تدريب تتولــــى تمويلهــــا وادارتها بشكل مباشر او غيـــر مباشــــر.
ب- تقديم برامج تدريبية وخاصة للعاملين في القطاع الخاص.
ج – تأسيس او المشاركة في تأسيس المعاهد والمدارس التي تسهم في توفير الاختصاصات المهنية التي تحتاجها مؤسسات الأعمال.
مادة 11: تعمل الغرفة على تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
أ- اقامة مركز للتحكيم التجــــاري والتوفيق تتولى تمويله وادارته بشكل مباشر او غير مباشر ويكون له نظامــــه المعلن بما يتفق مع التشريعات الكويتيــــة والقواعد الدولية للتحكيــــم التجــــاري.
ب- تحديد وتوضيح الاعراف والمصطلحات التجارية المحلية.
ج – تسمية الخبراء والمحكمين للمحاكم ودوائر الدولة والجهات الاخرى اذا طلبت منها تلك الجهات ذلك وفي حدود الاختصاصات.
د- اجراء الكشف والمعاينة على البضائع واثبات حالتها وتقديم تقرير عنها اذا طلب منها ذلك.
مادة 12: تتولى الغرفة ما يلي:
1- تسجيل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الانشطة التجارية والصناعية المختلفة في سجلات المهن التي تمسك بها الغرفة وتمنح كل منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها.
وتبين اللائحة الداخلية السجلات واجراءات التسجيل.
ولا تقبل الجهات الرسمية والهيئات العامة المعاملات المقدمة اليها من قبل اي حاصل على سجل تجاري او صناعي ما لم يكن مقيدا في سجلات المهن كما لا يجري تجديد تسجيله في السجل التجاري او الصناعي الا بعد التأكد من قيده في السجلات المشار اليها.
2- التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
3- المصادقة على صحة تواقيع واختام الاوراق والمستندات الصادرة عن اعضائهـــا بما في ذلك التواقيع والاختام الالكترونية.
4- اصدار شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المعاد تصديرها والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة او المعاد تصديرها بعد استخدام الوسائل المناسبة في سبيل التحقق من البيانات المقدمة اليها بما في ذلك طلب المستندات الثبوتية الاصلية لمنشأ البضاعة او معاينتها.
5- التعريف باعضائها واعمالهم.
6- منح المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية وفي تواريخ محددة بناء على طلب الدوائر الرسمية واصحاب العلاقات من اعضائهم وغيرهم.
7- تقديم النصح والمشورة لاعضائها في المسائل التجارية والاقتصادية والقانونية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير اعمالهم في اطار التشريعات.
مادة 13: يجوز للغرفة ان تنشئ او تشارك في انشاء لجان او منتديات او مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي او احد قطاعاته او انشطته وذلك في حدود التشريعات والانظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.
مادة 14: تتولى الغرفة ما يلي:
1- ابداء الرأي على سبيل المشورة في اللوائح ومشروعات القوانين والانظمة الاقتصادية والمالية والضريبية، وفي الاتفاقات التجارية والاقتصادية والخطط والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي للبلاد.
2- ابداء الرأي على سبيل المشورة في التشريعات والمسائل المتعلقة بالاسواق المالية والبورصات والموانئ والمرافق الانتاجية والخدمية العامة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي بالبلاد.
3- المشاركة في اللجان الحكومية التي تشكل لدراسة الشؤون الاقتصادية للبلاد، وفي لجان الهيئات والمؤسسات التي تتعلق بالشؤون الاقتصادية.
4- المشاركة في الوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية وفي اللجان والمجالس المشتركة مع الدول الاخرى.
5- طلب المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها من الجهات المختصة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
6- العمل على ارساء المواثيق الخاصة باخلاقيات المهنة وتنظيم المهن التجارية بما يحقق المصلحة العامة.
الباب الثالث: عضوية الغرفة
مادة 15
1- لكل من يحصل على سجل تجاري او صناعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لقيده في الغرفة ويجوز للشركات المهنية ومن يصدر لهم تراخيص مهنية او حرفية من جهات حكومية الانضمام لعضوية الغرفة.
2- على الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة والشركات المعفاة (الافشور) والبنوك والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام الى عضوية الغرفة.
3- تضع الغرفة نظاما يحدد فئات العضوية لاعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة.
مادة 16
1- يقدم طلب العضوية الى الغرفة مرفقا به الاوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة الداخلية.
2- وتبت الغرفة في الطلب المقدم ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها اسبوعان.
3- واذا رفض الطلب جاز لصاحبه التظلم الى المكتب التنفيذي ويبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية.
مادة 17: يفقد العضو عضويته في الغرفة في الحالات التالية:
1- اذا صدر ضده حكم نهائي بالافلاس، ويحق لمن رد اليه اعتباره اعادة قيده بعضوية الغرفة مجددا بناء على طلبه.
2- اذا لم يقم بتسديد اشتراكاته.
3- اذا فقد الصفة التي اهلته للعضوية.
4- اذا امتنع عن الوفاء بالتزامات تجاه الغير اقر بها امام الغرفة ويكون فقدان العضوية في هذه الحالة بقرار من مجلس الادارة باغلبية اعضائه.
ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة ان يتقدم بطلب اعادة العضوية متى زالت الاسباب التي ادت الى فقدانها.
مادة 18: يجوز تجميد العضوية في الغرفة لفترة محددة وتحدد اللائحة الداخلية حالات وآلية تجميد العضوية.
الباب الرابع:الهيكل التنظيمي للغرفة
مادة 19
تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي ولجان دائمة.
الفصل الأول: الهيئة العامة
مادة 20: تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية بما فيها السنة المالية التي تجتمع فيها الهيئة.
مادة 21: تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية بدعوة من رئيس مجلس الادارة تنشر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الهيئة بشهر على الاقل يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع وجدول اعماله، ويكون اجتماع الهيئة صحيحا بحضور نسبة 51% من الاعضاء فاذا لم يتوافر النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
ويرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة،فاذا تغيب تكون الرئاسة لنائبه، فاذا تغيب حل النائب الثاني فاذا تغيبوا جميعا حل امين المال.
مادة 22: تختص الهيئة العامة بما يلي:
1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة عن نشاط الغرفة.
2- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة واقرارها وتقرير مراقبي الحسابات.
3- مناقشة اي موضوعات اخرى تختص بالانشطة الاقتصادية المختلفة مقدمة من مجلس ادارة الغرفة او من مجموعة من الاعضاء لا يقل عن خمسين عضوا.
4- انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
5- تعيين مراقب الحسابات.
مادة 23: لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخابات إلا اذا توافرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون كويتي الجنسية او احد مواطني مجلس التعاون الخليجي عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل.
2- ان يكون قد مضى على عضويته للغرفة سنة كاملة على الأقل يوم تاريخ الانتخاب.
3- ان يكون قد سدد كل الاشتراكات السنوية بما في ذلك مقابل الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخابات.
4- ان يكون مسجلا في السجل التجاري او السجل الصناعي.
مادة 24: تنظم اللائحة الداخلية كيفية انتخاب مجلس الادارة.
مادة 25: تقدم الطعون في انتخابات مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائجها الى لجنة تسمى لجنة الطعون برئاسة احد مستشاري محكمة الاستئناف ينتدبه المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين يعينهما مجلس الادارة بشرط الا يكونا من اعضائه او من المرشحين، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
الفصل الثاني: مجلس الإدارة
مادة 26: يتألف مجلس الادارة من اربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات وتجري انتخابات كل سنتين لانتخاب نصف اعضاء المجلس ويجوز لمن انتهت مدة عضويته اعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة لمدد اخرى.
مادة 27: اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة في اي وقت عن ثلاثة عشر عضوا اعتبر المجلس منحلا ويتم اجراء انتخابات لكامل اعضاء المجلس وفي هذه الحالة تنتهي مدة عضوية اثني عشر عضوا بعد سنتين بالقرعة.
مادة 28: ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للمال وثلاثة من اعضاء المجلس يشكلون جميعا المكتب التنفيذي.
مادة 29: يمثل الغرفة امام القضاء ولدى الغير رئيس مجلس الادارة او من يفوضه.
مادة 30: للرئيس ان يندب من يشاء من اعضاء مجلس الادارة وموظفي الغرفة للقيام بالاعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والمجلس والوفود.
مادة 31: في حالة غياب الرئيس عن رئاسة المجلس يحل محله نائبه وفي حالة غيابهما يحل محلهما النائب الثاني وفي حال غيابهم جميعا يحل محلهم في كل الاختصاصات والصلاحيات امين المال.
مادة 32: اذا خلا منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحيته لنائبه، وعلى مجلس الادارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ خلو المنصب.
واذا خلال منصب نائب الرئيس او امين المال يجري انتخاب من يشغل المنصب في اول اجتماع لمجلس الادارة.
وحال خلو اي مقعد من مقاعد عضوية المكتب التنفيذي ينتخب مجلس الادارة عضوا بديلا في اول اجتماع له.
مادة 33: يشترط في عضو مجلس الادارة، بالاضافة الى شروط الناخب المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 من المادة 23 ان يكون كويتي الجنسية قد مضى على عضويته في الغرفة يوم اجراء الانتخاب ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الاقل ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية بما فيها السنة التي تجري فيها الانتخابات.
مادة 34: يفقد عضو المجلس عضويته اذا تم انتخابه على اساس معلومات ثبت عدم صحتها وتخل بشروط الترشيح او اذا فقد احد شروط عضوية مجلس الادارة او عضوية الغرفة، كما يفقد عضويته اذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفـــــة وسمعتها شريطة صدور قرار بذلـــــك من مجلس ادارة الغرفة وباغلبية ثلثي اعضاء المجلس على ان يكون اقتراح القرار مدرجا بجدول اعمال المجلس المرفق بالدعوة الى انعقاده.
مادة 35: يقوم مجلس الادارة برسم السياسات العامة للغرفة، وله كل الصلاحيات لتحقيق اهدافهــــا، ويصدر ما يراه لازما من انظمة ولوائــــح، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل في الغرفة.
مادة 36: يعتمد مجلس الادارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة وميزانيتها وحساباتها الختامية لتقديمها للهيئة العامة.
مادة 37: يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه اربع مرات على الأقل كل سنة، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء، فاذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان خلال ثمانية ايام عمل على الأكثر ويكون هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره ثلث عدد اعضاء المجلس على الأقل.
مادة 38: تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، اما اذا اجتمع المجلس بنصاب يقل عن نصب عدد اعضائه فتصدر قراراته بموافقة سبعة من اعضائه الحاضرين على الاقل.
مادة 39: لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك في اجتماعات المجلس او المكتب التنفيذي او اي من لجان الغرفة عند النظر في الامور التي له او لموكله او لمن كان هو وليا او وصيا عليه، او لاقاربه من الدرجة الأولى فيها مصالح خاصة.
مادة 40: اذا تغيب عضو المجلس خلال اثني عشر شهرا ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم اشعاره كتابة بذلك من قبل رئيس المجلس فاذا غاب عن اجتماعين آخرين للمجلس دون عذر مقبول وخلال ستة اشهر من تاريخ الاشعار المشار اليه يعتبر مستقيلا حكما ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.
الفصل الثالث: المكتب التنفيذي
مادة 41: يختص المكتب التنفيذي بالاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الادارة وعلى شؤون الغرفة المالية والادارية ويعد التقرير السنوي لاعمال الغرفة تمهيدا لاعتماده من مجلس الادارة وعرضه على الهيئة العامة ويختص بدراسة الموضوعات التي يحيلها اليه المجلس، وله اتخاذ القرارات في الامور التي يفوضه فيها المجلس.
مادة 42: يعين مجلس الادارة مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير اعضاء المجلس بناء على ترشيح المكتب التنفيذي بتولي رئاسة الجهاز الاداري ويكون مسؤولا عن تسيير اعمال الغرفة المالية والادارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له صوت معدود في قراراتها على ان تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات المدير العام.
مادة 43: يكون للغرفة جهاز اداري يقوم بتنفيذ القرارات وفقا لاحكام القانون واللائحة الداخلية.
وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقييم ادائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الاحكام الخاصة بخدمتهم واقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الاداري لاحكام النظام الاداري الذي يصدره مجلس الادارة.
الباب الخامس: لجان الغرفة
مادة 44: يشكل مجلس الادارة في بداية كل دورة لجانا دائمة في المجالات التي يراها ضرورية، تضم اعضاء من داخل مجلس الادارة وخارجه، وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان والحد الادنى والاعلى لعدد اعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الادارة الذي قام بتشكيلها.
مادة 45: تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي حددتها اللائحة الداخلية فضلا عما يكلفها به مجلس الادارة او ما يحال اليها من المكتب التنفيذي ولها ان تبادر بتقديم مقترحات الى مجلس الادارة كما ترفع اليه توصياتها بالامور المحالة اليها، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات واعمال كل لجنة.
مادة 46: يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يحضر اجتماعات جميع اللجان بصفة مراقب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل تلك اللجنة سواء من اعضاء الغرفة او من غيرهم.
مادة 47: للمجلس ان يشكل من اعضائه وغيرهم لجانا مؤقتة يعهد اليها بانجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملهـــا.
مادة 53: تعــــين الهيئة العامة مراقبــــا للحسابات وعلى امين المال او من يفوضــــه ان يمكن المراقب من فحص دفاتر وحسابــــات الغرفة وكل المستندات المتعلقــة بماليتها.
مادة 54: يصدر مجلس الادارة اللائحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 55: يلغى العمل بقانون غرفة تجارة الكويت المشار اليه من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 56: على الوزراء – كما فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.