Note: English translation is not 100% accurate
قانون قدّمه هايف والملا والرومي والعنجري والطبطبائي
5 نواب يقترحون إنشاء هيئة عامة للعناية بطباعة ونشر القرآن والسنة
6 مايو 2010
المصدر : الأنباء



قدم النواب محمد هايف وصالح الملا وعبدالله الرومي وعبدالرحمن العنجــــــري ود.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون، بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وجاء في القانون:
مادة 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما»، يشرف عليها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويعبر عنه في المواد التالية بالوزير المختص.
مادة 2
تكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة لدولة.
مادة 3
تتكون المــــــوارد المالية للهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، ومن التبرعات والهبات والعطايا والوصايا وريع الأموال الموقوفة التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
مادة 4
تهدف الهيئة إلى:
العناية بعلوم القرآن الكريم، والعناية بالسنة النبوية، والعناية بالبحوث والدراسات الإسلاميــــة، والوفاء باحتياجات المسلمين داخل الكويت وخارجهــــا من الإصدارات الإسلامية.
مادة 5
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:
طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة وتسجيل تلاوة القرآن الكريم بالروايات المشهورة وترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره الى مختلف اللغات وترجمة السنة النبوية الى مختلف اللغات ونشر إصدارات الهيئة وجهودها على شبكة الإنترنت العالمية وإنتاج إصدارات الهيئة المطبوعة والمرتلة بمختلف الروايات المشهورة بأعلى مستويات الدقة مع ما يتطلبه ذلك من إعداد ومراجعة علمية وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من خلال إصدارات الهيئة بمختلف اللغات وإجراء الدراسات المتعلقة بأهداف الهيئة وإصدار مجلة علمية إسلامية محكمة وتوزيع إصدارات الهيئة على المسلمين في مختلف أنحاء العالم وتطوير أعمال الهيئة بما يتناسب مع أنشطتها المتعددة وتبادل الزيارات مع الجهات المختصة وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية ذات العلاقة بأهداف الهيئة وتدريب الموظفين داخل الهيئة وخارجها بما يحقق أهداف الهيئة، وتنظيم دورات تجويدية لحفظ كتاب الله الكريم وسنة نبيه وجمع الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها والنهوض بها.
مادة 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية 8 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته، وللمجلس ان يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته، وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
مادة 7
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص:
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه والموافقة على أي إصدار تصدره الهيئة او تشارك في إصداره مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر المشار إليه والنظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة ومناقشة مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي قبل العرض على الجهات المختصة وقبول او رفض التبرعات والهبات والعطايا والوصايا.
مادة 8
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم بناء على عرض الوزير المختص ويتولى إدارتها وتصريف شؤونها ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ويجوز ان يكون له نائب أو أكثر.
مادة 9
يؤول مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه والإدارات ذات الصلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى الهيئة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.
مادة 10
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة كما يصدر سائر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 11
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.