Note: English translation is not 100% accurate
الدويسان يقترح تنظيم وظيفة مذيع ومقدم البرامج في وزارة الإعلام
19 مايو 2010
المصدر : الأنباء

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن تنظيم وظيفة مذيع ومقدم البرامج في وزارة الإعلام، وجاء في القانون: مادة 1: يقصد بالكلمات التالية المعاني المحددة ازاءها:
مذيع الربط والتنفيذ: الشخص الذي يقوم بتنفيذ مهام الربط في الإذاعة والتلفزيون في فترات البث الحي والمسجل غير البرامج ونشرات الأخبار.
مذيع الأخبار: الشخص الذي توكل اليه مهمة قراءة موجز ونشرة الأخبار سواء أكان ذلك بمقابل أو غير مقابل.
مقدم البرنامج: الشخص الذي يقوم بعملية التقديم في البرامج الإذاعية والتلفزيونية سواء أكان ذلك بمقابل او غير مقابل.
المندوب والمراسل: هو الشخص الذي يقوم بإعداد التقرير وقراءته من خارج استوديو البث سواء أكان ذلك من موقع الحدث او من داخل المحطة الإذاعية او التلفزيونية.
مهام الربط والتنفيذ: هي كل المهام التي لا تدخل في نطاق تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية موجز ونشرة الأخبار.
موجز ونشرة الأخبار: هي تلك الحصة الزمنية المحددة من البث العام التي تشمل المواد الإعلامية السياسية، الاقتصادية، الرياضية والقصص الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية تتم صياغتها بغرض الاخبار العام.
البرنامج: هو تلك الحصة الزمنية المحددة من البث العام التي تخصص لتقديم مواد اعلامية او ثقافية او ارشادية او تحليلات الاخبار المختلفة لأي غرض كانت.
الوزارة: وزارة الإعلام.
مادة 2: لا يجوز الاستعانة بخدمات غير الكويتيين لأداء وظيفة مذيع الربط والتنفيذ ومذيع موجز ونشرات الأخبار ومقدم البرامج.
ويستثنى من ذلك مذيعو الربط والتنفيذ ومذيعو موجز ونشرات الاخبار ومقدمو البرامج في المحطات الاذاعية او القنوات التلفزيونية الناطقة بغير اللغة العربية التابعة للوزارة او اذا اشتملت المحطات او القنوات الناطقة بالعربية على حصص مخصصة للغات أجنبية.
ويسرح المعينون منهم قبل صدور هذا القانون او تتم احالتهم الى وظائف اخرى حسب الحاجة الى جهودهم في الوزارة.
مادة 3: يجوز في المناسبات الدينية او القومية او الوطنية الاستعانة المؤقتة بغير الكويتيين لأداء المهام المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية شريطة ان يكونوا مرشحين من الجهات ذات الصلة في الدول التي يتمتعون بجنسيتها ولمدة محددة لا تتجاوز 30 يوما بموافقة الوزير.
مادة 4: يجوز الاستعانة بغير الكويتيين لأداء وظيفة المندوب والمراسل.
مادة 5: لا يجوز تعيين اي مذيع الربط والتنفيذ ومذيع موجز ونشرة الاخبار الا لمن يحمل اجازة جامعية.
ويستثنى من ذلك حملة الدبلوم بعد اجتيازهم دورة متخصصة في تحرير وتقديم الأخبار لا تقل مدتها عن ثمانية أشهر يعهد بتنظيمها الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بطلب من الوزارة ويمنح على اثرها المتدرب اجازة في تأسيس المذيع وتحرير وقراءة الأخبار.
مادة 6: يجوز الاستعانة بمقدمي البرامج من غير المذيعين المعينين رسميا بالوزارة على ألا تتجاوز مدة الاستعانة بهم مدة ثلاثة اشهر في السنة الواحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويجوز بقرار من الوزير زيادة مدة الاستعانة بحيث لا تتجاوز 9 شهور في السنة الواحدة.
مادة 7: يصنف المذيعون وفقا للتصنيف التالي:
1 ـ مذيع نشرات أخبار (أ) وهو من أمضى أكثر من 4 سنوات في قراءة نشرات الأخبار.
2 ـ مذيع نشرات أخبار (ب) وهو من تعين بهذه الوظيفة واستمر بها مدة 4 سنوات.
3 ـ مذيع الربط والتنفيذ الكويتي.
مادة 8: يمنح المذيعون البدل الخاص التالي:
ـ 500 دينار لمذيع نشرات الأخبار تصنيف (أ).
ـ 350 دينارا لمذيع نشرات الأخبار تصنيف (ب).
ـ 200 دينار لمذيع الربط والتنفيذ.
ولا يجوز منح مكافآت خاصة لمذيعي الربط والتنفيذ او مذيعي نشرات الأخبار بسبب أدائهم ذات اعمالهم التي تم تعيينهم بموجبها.
مادة 9: على رئيس الوزراء والوزير المختص تنفيذ هذا القانون ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية.