- حرصاً على نزاهة العملية الانتخابية وشفافية نتائجها كون نشر تفاصيل نتائجها لا يقل أهمية عن نشر ما يطرأ على الجداول من تغيير
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (39) مكررا إلى القانون (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي ود. عبدالكريم الكندري وحمد المدلج وشعيب المويزري ومحمد المطير على ما يلي:
(المادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم (39) مكررا إلى القانون (35) لسنة 1962 المشار إليه نصها الآتي:
مادة 39 مكررا:
«تنشر نتائج الانتخابات التفصيلية في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخاب وفق الجدول المرفق بهذا القانون».
(المادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يلي: لما كان حق الانتخاب هو حق دستوري أصيل نصت عليه المادة (80) من الدستور، ولكون التجربة الديموقراطية الكويتية تجربة رائدة في العالم العربي.
ولما كان الباب الثاني الخاص بالجدول الانتخابية ينص على نشر كل ما يطرأ على الجداول الانتخابية بالجريدة الرسمية، كما أن نشر تفاصيل نتائج العملية الانتخابية لا يقـــل أهميـــة عن نشر ما يطرأ على الجداول الانتخابية من تغيير، ولمزيد من الضمانات والحماية لهذا الحق الدستوري وتلك التجربة، وحرصا على نزاهة العملية الانتخابية وشفافية نتائجها، جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة تتضمن نشر النتائج الانتخابية بالجريدة الرسمية وفق جدول يحتوي على اسم المرشح والعدد الإجمالي الذي حصل عليه والأصوات التي حصل عليها بكل منطقة مقسمة إلى ذكور وإنـــاث مع بيان الترتيب الذي حصل عليهـــا المرشـــح.