Note: English translation is not 100% accurate
«التأمينات» رفضت استفادة المؤمن عليه من راتبه التقاعدي مع راتبه الجديد في حال عاد للعمل في الحكومة
«المالية» وافقت على تعديلات «المعسرين» وتحيل تقريرها للمجلس اليوم
3 يونيو 2010
المصدر : الأنباء


وافقت اللجنة المالية والبرلمانية امس على تعديلات صندوق المعسرين بأغلـــبية اعــــضاء اللجنة واعتراض النائب خالد السلطان فقط، ووافقـــت اللجنة ايضا على تعديــــلات نيابية وحكومية على قانون التأمينات الاجتماعية وستحيل التـــقارير الخاصة بذلك الى المجلس للتصويت عليها. وقال رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة في تصريحات للصحافيين امس، ان اللجنة قررت في اجتماعها امس تحويل التقرير النهائي بشأن التعديلات المقترحة على صندوق المعسرين وتمت الموافقة على التقرير وسيحول اليوم الى المجلس لاتخاذ الاجراء بشأنه والتصويت عليه ايضا.
واضاف: ان جدول اعمال اللجنة امس كان مدرجا عليه ايضا 17 اقتراحا بقانون يخص التأمينات وكذلك مشـــروع قــــانون خاص بها من قبل الحكــومة، ونظرت اللجنة في كل هذه الاقتراحات، ووافقت اللجنة على الاقتراح الحكومي وبعض الاقتراحات النيابية، وستحول اللجنة التقارير الى المجلس.
واشار الزلزلة الى انه من ضمن الاقتراحات والقوانين استفادة المرأة الارملة او المطلقة بالراتب التقاعدي لوالدها المتوفى، او استفادة الزوج من الراتب التقاعدي لزوجته المتوفاة، وكان هناك رأي ان يستفيد الشخص من راتبه التقاعدي، ومن راتبه الجديد، واوضحت مؤسسة التأمينات ان هذا الوضع قائم، ولكن ليس في حالة تركه للحكومة وعودته اليها مرة اخرى.
يجوز منح قروض جديدة عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات في حال زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري بما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق
جاء نص قانون صندوق المعسرين كما اقرته اللجنة المالية التالي:
تعريفات
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
بند 1
1 ـ العميل المتعثر: كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد أقساط او رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه احدى الحالات التالية:
ـ ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم جراء تعثرهم في سداد القروض الاستهلاكية او المقسطة من قبل اي من الجهات الدائنة في موعد أقصاه 31/12/2009.
ـ ان يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة من الجهات المشار اليها في البند (5/ب) من هذه المادة، وبما يؤدي الى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 50% من اجمالي دخله الشهري.
ـ ان يكون العميل قد أثقلت ذمته بأعباء والتزامات شهرية ناتجة عن تعثره في سداد قروض استهلاكية او مقسطة من قبل اي من الجهات الدائنة رتبت عليه احكاما قضائية نهائية حتى 31/12/2009 تسببت في حرمانه من العمل.
2 ـ المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/12/2009، وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.
3 ـ الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
4 ـ البنك المدير: هو البنك الدائن بأكبر قدر من اجمالي المديونية، القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة وفي حالة اذا ما كانت المديونية تجاه احدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير احد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
5 ـ الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:
أ ـ الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي ايرادات أخرى.
ب ـ اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لجميع الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة في شأن قروض استهلاكية او مقسطة على العميل المتعثر حتى 31/12/2009، وأقساط تجاه بنك التسليف والادخار او المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي اقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية.
6 ـ قرض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد جزء او كل مديونيته لدى الجهات الدائنة، والذي سيتم تسديده للصندوق على أقساط شهرية من دون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة.
7 ـ اللجان: هي التي يتم تشكيلها لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة.
8 ـ مجموعات العمل: هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين الكويتيين في الشؤون المصرفية التي تشكلها اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان.
9 ـ تسوية المديونية المتعثرة: الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق من دون فائدة بما يؤدي إلى معالجة اوضاع العميل المتعثر في تاريخ 31/12/2009.
مادة 2: ينشأ صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المعسرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/12/2009.
ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
لجان التسوية واختصاصاتها
مادة 3: تنشأ لجان لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان.
وتتكون اللجان من اعضاء كويتيين ويكون عدد اعضاء كل لجنة ثلاثة اشخاص برئاسة قاض كويتي ينتدب من قبل المجلس الأعلى للقضاء على ان ينتدب قاض احتياطي ليحل محل الرئيس في حالة غيابه، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة ويرشحهما وزير المالية من غير العاملين في الجهات الدائنة.
وتجتمع كل لجنة مرتين على أقل تقدير في الاسبوع ـ لحين انتهاء عملها ـ للنظر في التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة واقرار التسويات المناسبة وبعد التحقق من الالتزام بأحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون وتطبيقها ـ بحسب الأحوال ـ في كل تسوية مقترحة قبل اقرارها.
ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لاعضاء اللجان، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالاضافة الى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.
مادة 4: تتولى اللجان الاختصاصات التالية:
1 ـ تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المعسرين من البنوك المديرة ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، وذلك وفقا لما يقضي به هذا القانون. وإصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المعسرين لمديونياتهم.
2 ـ اعداد قوائم بأسماء العملاء المعسرين تتضمن جميع البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدمه في السداد لكل او جزء من مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة وفقا لاحكام هذا القانون.
3 ـ مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للبنوك المديرة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4 ـ مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5 ـ يجوز للجان ان تشكل مجموعات عمل تعهد إليها بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجان للتسويات المعروضة عليها، ولا يجوز أن يكون اعضاء مجموعات العمل من العاملين في الجهات الدائنة.
6 ـ أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
إجراءات التسوية
مادة 5: على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط ان يتقدم بطلب للبنك على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج، والذي تقره اللائحة التنفيذية.
ويجب ان يتقدم بهذا الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذا القانون.
ويجب على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم إليه ودراستها وتقديم الاقتراحات بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 6: يتولى البنك المدير بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والجهات الحكومية المشار اليها في المادة 1 بند 5 «ب» من هذا القانون ما يلي:
1 ـ التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر، واسباب تعثره ووضعه المالي عند تقدمه بطلب الحصول على قرض من الجهة الدائنة وأي تغيرات طرأت عليه حتى تاريخ تقدمه للحصول على قرض للصندوق.
2 ـ تقديم اقتراحات ـ مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة ـ بشأن اجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء المعسرين مع كل من الجهات الدائنة، وذلك بجدولة المديونية على اقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة، مع مراعاة ان يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل من الاحتفاظ بنسبة 50% من اجمالي دخله الشهري، ومن ثم تحديد قيمة قرض الصندوق، وفق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب ان تتضمن هذه الاقتراحات تطبيق احكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون، بحسب الاحوال في كل تسوية مقترحة.
3 ـ رفع التوصيات للجان لإقرار التسويات المناسبة بالنسبة لكل عميل متعثر، وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 7: للجان إقرار التسويات بعد التحقق من انطباق شروط استفادة العميل المتعثر من الصندوق، كما تقوم اللجان باتخاذ الإجراء اللازم بشأن من يثبت تقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة.
مادة 8: تصدر اللجان قراراتها في شأن اعتماد التسويات المقترحة، وتكون قراراتها نهائية، ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة من الجهات، ويتم إخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات.
مادة 9: مع مراعاة احكام المواد 3، 6، 15، 16، 17 من هذا القانون تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المعسرين، وفقا للقرارات الصادرة من اللجان، ومن ثم إخطار اللجان بإتمام ذلك، وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية.
كما تقوم البنوك المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك وفقا لما تتضمنه التسوية المقررة، ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة بالمبالغ المسددة.
وتتولى البنوك المديرة تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق، وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، وتتم إضافة قيمة تلك الأقساط الشهرية إلى حساب الصندوق.
مادة 10: تقوم البنوك المديرة، نائبة عن الدولة وبدون اجر، بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وذلك بإمساك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الاقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقا لما يتم اقراره من لجان التسويات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المعسرين الذين يخلون بالتزاماتهم والقيام بأي اعمال اخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.
ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لاجمالي المديونية المتعثرة.
مادة 11: مع عدم الاخلال بأحكام المادة 19 من هذا القانون، يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه منح قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ـ شريــــطة التــزامها بأحكام المادة 3 من القانـــون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه ـ لأي من العملاء المستـــفيدين من الصندوق، وذلك في حال زيادة النسبة المتبــقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تمت تسوية المديونية على اساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق مع عدم الاخلال بشروط التسوية.
ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.
ويتـــعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد واسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ـ التي سبقت الاشارة اليها ـ بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي.
مادة 12: يجوز للعملاء الذين سبق لهم ابرام تسويات وفق القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه التقدم لإعادة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 13: تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرون عند ابرام التسوية بالتنازل عن اي دعاوى قضائية متداولة، وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية.
المخالفات والجزاءات
مادة 14: في حال قبول الجهات الدائنة سدادا مبكرا لقروضها الاستهلاكية والمقسطة، يحظر عليها تقاضي اي رسوم او فوائد او عوائد مباشرة او غير مباشرة عند قيام العميل المتعثر بسداد مبكر لمديونيته، او اذا قامت بذلك الدولة نيابة عنه وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 15: مع مراعاة احكام المادتين 3 و6 من هذا القانون اذا كانت قيمة اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما تم منحه من قبل الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الاقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، يتم استخدام الفوائد او العوائد المستحقة على الزيادة التي تمت فوق الحد الاقصى للقروض اعتبارا من تاريخ منح هذه الزيادة في تخفيض الرصيد القائم من القرض، واعتبر ما تم تحصيله من العميل من فوائد او عوائد عنها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل المتعثر، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.
مادة 16: مع مراعاة أحكام المواد 3، 6، 15 من هذا القانون إذا كانت فترة سداد القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما الذي منح من قبل اي من الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الأقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، او تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الاعباء المالية بعد ابرام العقد بما يخالف التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، خفضت فترة الســـداد الى الفترة المحــددة لتقــسيط قيمة القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما ـ بحســب الاحوال ـ بشرط ان تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند ابرام العقـــد وفــق تعليمات بنك الكويت المركــــزي فإن جاوزت ذلك بالمخالفة لتلك التعليمات اسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض.
مادة 17: مع مراعاة احكام المواد 3، 6، 14، 15، 16 من هذا القانون اذا كانت الاعــباء المالية على القرض الاستهلاكي او القرض المقســط او كليــهما الذي منح من قبل اي من الجهات الدائنة قد تم زيـــادتها عما كانت عليه وقت ابرام عقــد القرض بالمخالفة للمعايير الموضوعة من بنك الكويت المركزي، اسقطت هذه الزيادة واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل.
مادة 18: يحظر على الأشخاص المناط بهم تطبيق احكام هذا القانون افشاء اي بيانات او معلومات تتعلق بالعملاء المعسرين الا في الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف هذا الحظر، من الاشخاص الطبيعيين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا كويتيا، او بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الاحوال.
ويعاقب المسؤول في الشــخص الاعتباري الذي يخالف هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات إدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط.
مادة 19: لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ان تخالف التعليمات والقواعد والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، كما لا يجوز لأي من الجهات الاخرى المخاطبة بأحكام المادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليه التي تقدم تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات مخالفة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
ويوقع كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على الجهات الخاضعة لرقابة كل منهما، في حالة مخالفة الشروط الواردة بالفقرة السابقة، جزاءات مالية، تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي (50.000 د.ك) او ما يساوي رصيد القرض ايهما اكبر ويتم استخدامها في سداد قيمة القرض او التسهيلات الممنوحة بالمخالفة، ويؤول الباقي ـ ان وجد ـ للاحتياطي العام للدولة.
أحكام ختامية
مادة 20: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، تتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها وفقا لأحكامه معالجة اوضاع المديونيات المتعثرة للمــواطنين تجاه الجهات الدائنة، وقواعد واجراءات التسويات، والقواعد والأسس الخاصة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء، وغير ذلك من الامور التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 21: يلغى القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 22: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.