قدم النواب عادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري وصالح الملا ومرزوق الغانم وحسين الحريتي ود.أسيل العوضي ود.سلوى الجسار اقتراحا جاء فيه: في العام 2001، تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى مجلس الوزراء باقتراح اصدار قرار يشترط على المتبرعين بانشاء صالات افراح على نفقتهم الخاصة ان يتم تسليم هذه الصالات بعد تشييدها الى الوزارة لتتولى ادارتها وصيانتها، وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 26/2001 على طلب الوزارة ادارة وصيانة صالات الافراح القائمة او قيد الانشاء (القرار رقم 637 بتاريخ 22/7/2001).
واستنادا الى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، صدر في 15/9/2001 القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة دائمة لدراسة وتنظيم وتقييم عمل صالات الافراح الذي نص في مادته الثالثة على ان «تختص اللجنة بوضع الشروط والضوابط اللازمة لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ادارة صالات الافراح والاشراف عليها».
وفي 25/9/2007، صدر القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2007 بشأن شروط وضوابط بناء صالات الافراح الجديدة الذي نص في مادته الاولى (بند 4) على ان «يتعهد المتبرع ببناء صالة على نفقته الخاصة وكذلك صيانتها، وعقب الانتهاء من البناء وتجهيزها للاستخدام يقوم بتسليمها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتتولى بدورها ادارتها والرقابة عليها وصيانتها بمعرفتها اسوة بالمساجد والمراكز الصحية التي يتبرع بها الخيرون من ابناء الكويت، وكذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 637 باجتماعه رقم 26/2001 بتاريخ 22/7/2001»، كما نص في مادته الرابعة على ان «يؤول حق الانتفاع بصالة الافراح بعد انجاز البناء الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتتولى ادارتها والرقابة عليها وصيانتها بمعرفتها».
وواضح من هذه القرارات ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي التي تتولى ادارة جميع صالات الافراح، سواء في ذلك الصالات التابعة لها او تلك التي تنشأ بمعرفة الجمعيات التعاونية او من الافراد المتبرعين، وقد تقرر ذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 637 بتاريخ 22/7/2001، وتأكد بالقرارين رقم 164 لسنة 2001 ورقم 182 لسنة 2007.
ومما يؤكد ان حق الوزارة في ادارة الصالات مستمد من قرار مجلس الوزراء رقم 237/2001 سالف الذكر، ما جاء في اجابة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المؤرخة في 6/1/2010، على سؤال من العضو عادل الصرعاوي من ان الوزارة «استندت الى قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه بفرض ارادتها على المتبرعين عند النظر في الطلبات الجديدة ان يتم حصر المتبرع في انشاء الصالة فقط على ان يتم ادارتها والاشراف عليها من قبل الوزارة اسوة بالمساجد والمستشفيات».
ومع ذلك، فالظاهر ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تباشر بالفعل مسؤولياتها المستمدة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بادارة صالات الافراح دون تدخل من المتبرع الذي يجب ان يقتصر دوره على انشاء الصالة، وذلك على الرغم من ان هذه المسؤولية مناطة بها منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 637 في 22/7/2001، الامر الذي من شأنه ان تبتعد تلك الصالات عن هدفها الاجتماعي الذي من اجله ساهمت الدولة في انشائها بتوفير اجزاء من املاك الدولة العقارية لكي تقام عليها.
ولتبيان وجه الحقيقة في هذا الشأن، نطلب نحن الموقعين تخصيص ساعتين من جلسة المجلس المزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 22/6/2010 بعد بند الاسئلة مباشرة، لطرح هذا الموضوع للمناقشة بغية استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده.
وذلك عملا بالمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية للمجلس.