Note: English translation is not 100% accurate
قدم سؤالاً للوزير صفر استفسر فيه عن إجراءات وتفاصيل المشروع
السعدون يطلب تزويده بعقد مشروع سليل الجهراء وتعديلاته والمراسلات بين المستثمر وهيئة الزراعة
23 يونيو 2010
المصدر : الأنباء

وجه النائب احمد السعدون سؤالا الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: في 29 يناير 2008 صدر القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 فبراير 2008 واصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد تضمن هذا القانون نصوصا واضحة، خاصة ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه التي تنص على ما يلي «ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات او تمديدها او تجديدها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك».
وعلى الرغم من ذلك، فقد جاء كتاب رئيس الفتوى والتشريع المؤرخ في 11 فبراير 2009 الموجه الى مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ردا على كتابه المؤرخ في 24/12/2008 ما يلي: «بالاشارة الى الكتاب رقم هـ 53/19231 المؤرخ في 24/12/2008 بشأن مشروع القرية التراثية (سليل الجهراء).
وقائع
وتتلخص الوقائع ـ حسبما يبين من مطالعة الاوراق ـ انه قد تم ابرام عقد بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركة الجهراء السياحية بتاريخ 26/5/2001 لانشاء واقامة مشروع قرية تراثية ترويحية على المساحة المخصصة بمشروع تحريج شمال غرب الجهراء البالغة 450.000م2 (اربعمائة وخمسون ألف مترمربع) تتضمن مراكز تاريخية وثقافية ومراكز تجارية ومنتزهات عامة وفنادق وشاليهات ولم يتم تحديد النسبة المخصصة للاستغلال التجاري للمشروع بالعقد انما تم تحديدها بدراسة الجدوى على اساس 4.14% من المساحة الكلية للمشروع، وبتاريخ 19/6/2002 صدر قرار المجلس البلدي بالموافقة على زيادة نسبة الاستغلال التجاري للمشروع لتصبح 7.32% بدلا من 4.14%.
وتذكرون ان المستثمر قد تقدم بتاريخ 12/11/2005 الى الهيئة العامة للزراعة بطلب رفع نسبة الاستغلال التجاري من 7.3% الى 15% من مساحة المشروع وذلك لعدة اسباب تضمنها كتاب المستثمر.
وبتاريخ 18/1/2006 صدر كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالموافقة على زيادة النسبة المخصصة للاستغلال التجاري بالمشروع من 7.3% الى 10% وهي النسبة نفسها المخصصة لمشاريعها كحد اقصى مع زيادة القيمة الايجارية بنسبة تتلاءم مع هذه الزيادة حسب المادة 14 من العقد.
وتشيرون الى انه بناء على تجديد الطلب نفسه من قبل المستثمر مرة اخرى بتاريخ 4/9/2008 قامت الهيئة بمخاطبة وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بهذا الشأن واحال الموضوع الى البلدية والتي افادت بتاريخ 26/11/2008 بأن موضوع الزيادة التجارية ليس من اختصاص البلدية.
واذ تطلبون ابداء الرأي، نفيد بأنه: من حيث ان الثابت من الوقائع سالفة الذكر انه قد تم ابرام العقد الخاص بمشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء) بتاريخ 26/5/2001 وعلى ضوء القواعد القانونية السارية وقتذاك والخاصة بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة لها وقد تم تنفيذ المشروع وفقا لذلك.
ومن حيث ان القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة قد نظم في المادتين الثالثة والرابعة منه الحالات الخاصة بمشاريع الـ B.O.T وبين الاحكام والاجراءات الخاصة بها، فأوردت المادة الرابعة الاحكام الخاصة بالمشاريع والعقود الجديدة التي لم يتم ابرامها قبل صدور هذا القانون، وهي بطبيعة الحال لا تنطبق على الحالة المعروضة اذ ان العقد قد تم ابرامه قبل صدور القانون وقد تم تنفيذه ولم تنته مدته بعد، اما المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2008 سالفة الاشارة اليها فقد نصت على ان «تؤول الى الدولة وتصبح من املاكها دون اي تعويض او مقابل ـ ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك ـ جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها او بترخيص منها، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الاصلي او الترخيص او اي تجديد تم على اي منهما، او من تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة. ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات او تمديدها او تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ويكون طرح ادارة هذه المشروعات وفقا لاحكام هذا القانون.
تعويض
ومن حيث ان البين من حكم المادة سالفة الذكر انها قد قضت بأن تؤول الى الدولة وتصبح من املاكها دون اي تعويض او مقابل ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون وفقا لنظام الـ B.O.T او اي نظام متشابه وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الاصلي او الترخيص او من تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة، وقد نصت المادة كذلك على ان يتم طرح ادارة هذه المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون، وقد بينت كذلك انه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات.
ومن حيث ان العقد الماثل قد ابرم قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 وانه مازال ساريا حتى هذا التاريخ وانه لم يتم فسخه او انهاؤه للمصلحة العامة.
ومن حيث ان الطلب المقدم من الشركة المستثمرة للمشروع ينحصر في تعديل نسبة الاستغلال التجاري من 7.32% الى 15%.
ومن حيث ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة قد وافقت على الزيادة على الا تزيد عن 10% من اجمالي المشروع.
ومن حيث ان المادة 14 من العقد المبرم بين الهيئة العامة للزراعة وشركة الجهراء السياحية قد نصت على «لا يجوز للطرف الثاني ان يستعمل المساحة المخصصة للمشروع او جزءا منها لأي غرض غير الاغراض المخصصة من اجلها الا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول وفي هذه الحالة تزاد القيمة الايجارية بقيمة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين».
ومن حيث ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قد وافقت بموجب كتابها رقم 554 بتاريخ 18/1/2006 على زيادة النسبة المخصصة للاستغلال التجاري بالمشروع من 7.3% الى 10% وهي نفس النسبة المخصصة لمشاريعها كحد اقصى مع زيادة القيمة الايجارية المتفق عليها بنسبة تتلاءم مع هذه الزيادة، واذ تم ذلك تنفيذا للعقد المبرم بينهما بتاريخ سابق على سريان القانون 7 لسنة 2008 والذي يسري من تاريخ نشره في 10/2/2008 والعقد موضوع الرأي مبرم في 26/5/2001 ومن ثم فإن ما تم بشأن التعديل والذي تم بارادة طرفي العقد وذلك قبل سريان القانون رقم 7 لسنة 2008 وتنفيذا لاحد بنود العقد الذي ابرم في ظل احكام قانون سابق لا تسري عليه احكام القانون الجديد.
لذلك نرى ان طلب الشركة زيادة نسبة الاستغلال التجاري والذي سبق ان وافقت عليه الهيئة بما لا يجاوز 10% من المساحة الكلية للمشروع هو تنفيذ لبنود العقد المشار اليه وذلك على النحو المبين بالاسباب».
(انتهى كتاب الفتوى والتشريع).
ولما كان البين في الرد السابق بيانه من ان موافقة الهيئة العامة للزراعة التي تمت بتاريخ 18/1/2006 بزيادة النسبة المخصصة للاستغلال التجاري بالمشروع من 7.3% الى 10% لم تستكمل الاجراءات المقررة بشأنها من موافقات الجهات المختصة، ومنها موافقة المجلس البلدي على هذه الزيادة، وتعديل العقد قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008، وان المستثمر قد قام بتجديد الطلب مرة اخرى بتاريخ 4/9/2008 وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون المشار اليه، وان الهيئة العامة للزراعة قامت بمخاطبة وزير الاشغال العامة ووزير الدولة ووزير الدولة لشؤون البلدية بهذا الشأن، وعندما احال الموضوع الى البلدية افادت بتاريخ 26/11/2008 ان موضوع الزيادة التجارية ليس من اختصاص البلدية.
تعديل العقد
ولما كان واضحا من كل ذلك ان الطلب في حقيقته هو تعديل العقد (تعديل القيمة الايجارية بناء على تعديل المساحة التجارية) وليس تنفيذا له كما ورد بكتاب رئيس الفتوى والتشريع، وكان واضحا من افادة البلدية ان موضوع الزيادة التجارية ليس من اختصاص البلدية، وهذا ما يتفق مع القانون، اذ ان ذلك جاء بعد العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 والذي يحظر اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص المشروعات التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون ذاته او تمديدها او تجديدها وانه يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع يرجى افادتي بما يلي: صورة من عقد المشروع المشار اليه عند ابرامه، صور من جميع التعديلات التي اجريت على هذا العقد قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008، صور من جميع المراسلات التي بعث بها المستثمر الى كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت في شأن المشروع المشار اليه، وصور من ردودهما على هذه المراسلات وصور مما اتخذته كل منهما بشأن المشروع من قرارات بعد العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008، وصور من جميع المراسلات التي تمت بين كل من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت واي جهة حكومية اخرى في شأن المشروع المشار اليه.