Note: English translation is not 100% accurate
اقتراح بقانون قدمه السعدون والبراك والطاحوس والدقباسي والصيفي
تقديم عرض خلال شهر لشراء الأسهم المتبقية لمن حصل على 30% من أسهم الشركات المدرجة في البورصة
18 أكتوبر 2010
المصدر : الأنباء





قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والصيفي مبارك الصيفي، اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون: يلزم الشخص خلال شهر من تاريـــــخ حصوله على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة بتقديـــــــم عرض بالشراء للأسهم المتبقية.
مادة أولى: يستبدل بنص الفقـــــرة الأولى من المادة 74 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه النص التالــــي:
مادة 74 (فقرة أولى): «يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية او من تاريــــخ القـــــرار الذي يصدره المجلس وفقا لأحكام هــــذه المادة او من تاريخ حصول الشخص بصورة مباشرة او غير مباشرة، أيهـــــا أبعد، على 30% من الأوراق الماليـــــة المتداولة لشركة مساهمة مدرجــــة، بأن يبادر بتقديم عرض بالشراء لجميع الأسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذيـــة أو طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس اذا لم تكن اللائحة التنفيذيــــة قد صدرت، ولا تسري على العرض الذي قدم وفقا لأحكام هذه المادة، بعد تقديمه، اي تعديلات ترد علــــى اللائحة التنفيذية او على قرار المجلــــس.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشر القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه في الجريدة الرسمية.