Note: English translation is not 100% accurate
"الأنباء" تنشر نصي قانوني الصندوق الإسكاني والرعاية السكنية للمرأة
30 ديسمبر 2010
المصدر : الأنباء
نص قانون الصندوق الإسكاني
النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي:
مادة 6 (فقرة أولى):
رأس مال البنك ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي (3.000.000.000 دينار). وتغطى الزيادة في رأس المال من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية اداءها الى البنك دفعة واحدة او على دفعات، على أن تخصص الزيادة ومقدارها خمسمائة مليون دينار (500.000.000) في رأسمال البنك لتغطية أحكام كل من المادة 28 مكررا والمادة 28 مكررا (أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
نص القانون في شأن الرعاية السكنية للمرأة
مادة أولى:
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، كما تضاف اليه خمس مواد جديدة بأرقام 28 مكررا و28 مكررا (أ) و28 مكررا (ب) و28 مكررا (ج) و33 مكررا نصها جميعا كالآتي:
مادة 15 (فقرة أخيرة):
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب، تحسب أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 أو قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية. اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية.
مادة 28 مكررا:
استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق.
ولبنك التسليف والادخار، بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة، منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة ايجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض.
مادة 28 مكررا (أ):
يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار اليه في المدة 28 مكررا (ب) من هذا القانون توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة الى كل من الفئات التالية:
1 ـ المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد.
2 ـ المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات.
3 ـ المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الأربعين سنة وبشرط ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.
مادة 28 مكررا (ب):
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمادتين السابقتين وبهذه المادة شروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض، وشروط منح السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها لتسجيل الطلبات.
وعلى بنك التسليف والادخار ان يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض أو على السكن بقيمة ايجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته.
مادة 28 مكررا (ج):
لا يجوز في جميع الأحوال تأجير السكن المخصص بقيمة ايجارية منخفضة وفقا لأحكام المادتين 28 مكررا و28 مكررا (أ) من هذا القانون من الباطن أو استغلاله في غير الغرض المخصص من اجله أو التنازل عنه أو مبادلته.
وفي حالة المخالفة يقوم بنك التسليف والادخار بإنذار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعلانه بالإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة كان للبنك اخلاء السكن بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي.
ويقدم الوزير الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهر اكتوبر من كل عام تقريرا بالمخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
مادة 33 مكررا:
تشكل لجنة لفصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء وعضوية كل من:
1 ـ اثنين من قضاة المحكمة الكلية.
2 ـ ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد.
3 ـ ممثل عن إدارة الخبراء.
4 ـ ممثل عن بلدية الكويت.
5 ـ ممثل عن المؤسسة.
ويجب عرض المنازعة أولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء الى القضاء، واذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، جاز لصاحب الشأن اللجوء للقضاء ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المتخصصة بوقف تنفيذه، ويصدر قرار من الوزير بنظام العمل باللجنة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح