Note: English translation is not 100% accurate
العبدالهادي يقترح تعديل قانون تنظيم الصيدلة وتداول الأدوية
8 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

قدّم النائب ناجي العبدالـهادي اقتراحا بقانون في شــأن فـقرة جـديـدة بـرقـم 5، إضافــة إلـى المادة رقم 14 من القانون رقــم 28 لسنة 1996 في شـأن تـنظيم الصـيدلة وتـداول الأدوية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شـأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح على «يضاف الى القانون رقم 28 لسنة 1996 المشار إليه في المادة 14 من الفصل الثالث (العقوبات) الآتي نصه».
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة اشــد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحـدى هاتين العقوبتيـن كل من يرتكب احد الأفعال الآتية:
1- مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص او الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة.
2- إنشاء صيدلية أو مستودع او مصنع للأدوية او مكتب علمـي دون ترخيص او الحصول علـيه بناء على بيانات او اوراق غير صحيحة.
3- مخـالفة القواعد المنظمة لعملية تسجيل الدواء او استيراد أدوية أو مستحضرات طبية غير مسجلة.
4- اعتراض الموظفين المشار إليهم في المادة 11 من هذا الـقانون بـقـصد منـعـهم من تأدية أعـمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن او الحصول على العينات او التحفظ عليها.
يضاف إلى هذا القانون بند رقم 5 الآتي نصه:
5- استيراد وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الـصـيـدلانية المـزيـفة والمقلدة والأدوية العشبية الطبيعية المخلوطة بالأدوية الكيميائية.