قدّم عباس الشعبي تظلما الى أمين عام مجلس الأمة جاء نصه: تظلم من القرار رقم (453) لسنة 2011، مقدمه لسيادتكم المحامي ثامر الجدعي بصفته وكيلا عن عباس محمد غلوم عبدالله، ويعمل سكرتيرا للنائب مسلم البراك.
بتاريخ 8/9/2011 صدر القرار رقم (453) لسنة 2011 عن الأمانة العامة لمجلس الأمة ـ الإدارة القانونية قسم التحقيقات والوزارات والقاضي بتوقيع عقوبة الخصم لمدة يومين من المكافأة الشهرية المقررة لموكلنا ورد نصف المكافأة الشهرية الموقوف صرفها خلال فترة الوقف.
وكان ذلك القرار على اثر القرار رقم (445) لسنة 2011 والصادر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة والقاضي بإحالة موكلنا الى التحقيق ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه من المكافأة المقررة له عملا بنص المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ولما كان هذا القرار (453) لسنة 2011 قد افتقد لسبب صدوره، ذلك ان موكلنا لم يصدر عنه ما يوجب معاقبته تأديبا بالخصم حيث ان كل ما قام به هو الاعتراض على جعل الجلسة سرية شأنه في ذلك شأن غالبية الحضور وعلى ذلك يكون ذلك القرار على غير سند من قانون أو واقع ومغاليا فيه.
ولما كان القرار السابق (445) قد تم الغاؤه فهذا ما يؤكد عدم صحته ويدلل عليها اضافة الى ان المتظلم قد تظلم أيضا من القرار السالف ولم يتم الرد على ذلك التظلم.
كما ان الشكاوى المقدمة ضد المتظلم والمدعى بها والتي بني على أساسها القرار لم تبين ولم يوضح محتواها لاعتبارها والأخذ بها كسند ضد المتظلم.
وحيث ان القرار المتظلم منه قد جاء فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب عدم المشروعية اذ ان القرار الإداري هو افصاح جهة الإدارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون واللوائح بقصد احداث اثر قانوني معين متى كان الباعث هو ابتغاء المصلحة العامة وعليه فإن موكلنا يتظلم من هذا القرار لفقدانه أسباب قيامه.
ذلك ان القرار المتظلم منه (453) لسنة 2011 مجلس الأمة قد صدر فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل في فقد سبب قيامه والباعث على اصداره إذ الأصل هو افتراض صحة القرار الإداري الا ان هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإداري من حيث ملاءمتها.
وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري حتى يستقيم السلوك الإداري في اصدار القرارات يعمل القضاء الإداري برقابته تلك على التدقيق والموازنة بين مقتضيات وفاعلية العمل الإداري وكفالة حرية أفراده.
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية ان القرار الإداري يجب ان يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا اي في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده ومفاد ما سلف بطلان القرار المتظلم منه لانعدام سببه.
بناء عليه
يتقدم المتظلم بهذا التظلم خلال المواعيد القانونية طالبا:
1 ـ الغاء القرار المتظلم منه فيما قرره من توقيع عقوبة الخصم يومين من المكافأة الشهرية للمتظلم وفيما تضمنه من رد نصف المكافأة الشهرية الموقوف صرفها خلال فترة الوقف ورفع ذلك الخصم مع رد كامل المكافأة الشهرية الموقوف صرفها خلال فترة الوقف.
2 ـ تمكين المتظلم من تسلم صور الشكاوى المقدمة ضده وعددها أربع شكاوى، حيث سبق وتقدم بطلب ذلك للأمين العام لمجلس الأمة بتاريخ 11/7/2011.