وجه النائب أسامة المناور سؤالا برلمانيا الى وزير المالية مصطفى الشمالي، جاء كالتالي: صدر قرار ديوان الخدمة المدنية الموجه الى بنك الكويت المركزي رقم م خ م/27/19/2007 والمؤرخ في 17/1/2007 والمتضمن منح الموظفين الكويتيين العاملين في بنك الكويت المركزي مكافأة مالية شهرية للدرجات من السابعة حتى الخامسة عشرة وقدرها 200 دينار (مائتا دينار كويتي شهريا). وحيث ان البنك لم يقم بصرف هذه المكافأة الشهرية للعاملين لديه على الرغم من وجود كتاب من ديوان الخدمة المدنية يجزم بذلك الحق للعاملين في بنك الكويت المركزي. كما ان موظفي البنك المركزي تتوافر فيهم الشروط اللازمة لاستحقاق هذه المكافأة. كما وافق على صرف تلك المكافأة وزير المالية وفقا لكتابه الموجه لمحافظ بنك الكويت المركزي بتاريخ 6/2/2007. وبعد قيام موظفي البنك بعدد من الاعتصامات، وذلك بعد أوقات الدوام الرسمي وذلك حتى لا يؤثر ذلك على سير العمل بالبنك المركزي، صدر قرار من قبل محافظ البنك المركزي بتاريخ 19/12/2011 بصرف المكافأة سالفة الذكر أعلاه وذلك اعتبارا من 11/2011. مما حرم موظفي بنك الكويت المركزي من تلك الزيادة التي أقرت لأكثر من 58 شهرا؟
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
٭ تزويدي بالاسباب التي أدت الى عدم صرف تلك المكافأة منذ موافقة مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية عليها اعتبارا من 1/1/2007؟
٭ ما السند القانوني الذي اعتمد عليه البنك المركزي وخوله بتأجيل صرف تلك المكافأة مخالفا بذلك كل القرارات بهذا الشأن وبشكل خاص بعد اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي في فبراير 2007 على مذكرة أسس تطبيق الكادر والتي لم تتضمن ما يشير الى أحقية البنك المركزي في تأجيل صرفها وإنما زيادة النسب المقررة حسب الجدول المقرر سابقا؟
٭ هل ميزانية الباب الاول والخاصة بالرواتب كانت تتضمن تلك المكافأة (200 دينار) منذ عام 2007 حتى تاريخ صرفها؟ وكم بلغت تلك المكافأة المالية المستحقة والموجودة في الميزانية ولم يتم صرفها؟ وهل تم صرف تلك المكافأة لعدد من الموظفين غير المشمولين بالكادر الحالي (أصحاب العقود الخاصة من كويتيين وأجانب) وإذا كانت الاجابة بنعم فهل يحق لهم ذلك؟
٭ تضمن قرار محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 19/12/2011 بصرف المكافأة بندا يشير الى أن بنك الكويت المركزي سيقوم بالكتابة مرة أخرى الى ديوان الخدمة المدنية من أجل إقرار المزايا الاخرى للعاملين في البنك المركزي والتي طالب بها البنك المركزي منذ عام 2008؟ فما تلك المزايا المقترحة مع تزويدي بكل المراسلات التي تمت مع ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخه؟ ولماذا تم عرض تلك المزايا على ديوان الخدمة المدنية على الرغم من أن المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي تخول للبنك المركزي عدم التقيد بأحكام قوانين الخدمة المدنية بهذا الخصوص؟
٭ لماذا تم حرمان موظفي البنك المركزي حملة الثانوية العامة وما دونهم من المكافأة المالية المشار اليها أعلاه، حيث تم استحداث مكافآت مالية جديدة لهم؟
٭ يرجى تزويدي بأسباب عدم صرف الحد الاقصى من المكافآت المالية الشهرية لموظفي بنك الكويت المركزي على الرغم من غلاء المعيشة خلال الست سنوات الماضية وما رافق ذلك من زيادات لعدة كوادر لإدارات مختلفة بالدولة وتخويل مجلس «المركزي» في مذكرة أسس تطبيق الكادر على زيادة فئات المكافآت المالية الشهرية.