Note: English translation is not 100% accurate
نواب لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة
17 فبراير 2013
المصدر : الأنباء


يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها بدول الجامعة العربيةتقدم النواب معصومة المبارك وصفاء الهاشم وكامل العوضي وفيصل الكندري بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
مادة أولىيستبدل بنص البند ثالثا من المادة 2 والفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 6 مكررا والمادة 10 والفقرة الأولى من المادة 32 والفقرة الأخيرة من المادة 33 والفقرة الثانية من المادة 35 نصهم الآتي: البند ثالثا من المادة 2:
«أن يكون حاصلا على إجازة ا لحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها بدول الجامعة العربية، أما الحاصلون على إجازة الحقوق من باقي الدول فتشكل لجنة قبول تضع آلية قبولهم والشروط المتعين توافرها بما يضمن إثراء مهنة المحاماة وتحقيق العدالة».
الفقرة الثالثة من المادة 6:«ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم ب أن يكون قد أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم ج إلا بعد انقضاء سنتين على القيد على الجدول رقم ب كما لا يجوز القيد بالجدول رقم د إلا بعد مرور سنتين على القيد بالجدول السابق عليه».
الفقرة الأولى من المادة (6 مكررا): «فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم أ المشار إليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه وبمكتبه والمدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة ويجب أن يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا معتمدا بأرقام القضايا التي باشرها ويجب أن يكون المحامي تحت التمرين قد التزم بأي برامج أو أي اختبارات تكون جمعية المحامين قد أعدتها واشترطت اجتيازها للنقل للجدول ب».
مادة 10:على المحامي الذي توظف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
ويحق للجنة قبول المحامين إذا تأكد لديها التحاق أي محام بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة أو إذا توظف سواء في القطاع الأهلي أو الحكومي، أن تحيل المحامي إلى جدول غير المشتملين وللمحامي أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين وتسري في هذه الحالة أحكام المواد (2، 4، 5) من هذا القانون».
«يتقاضى المحامي اتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، وتشكل لجنة لتقدير أتعاب المحامين من مجلس إدارة الجمعية تكون مهمتها تقدير الاتعاب في حالة عدم وجود عقد أو اتفاق مكتوب على الاتعاب أو بطلان الاتفاق وذلك بعد سماع المحامي والموكل وفحص مستندات كل منهما ويجوز الطعن على قرار اللجنة امام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا غير قابل للطعن فيه».
الفقرة الأخيرة من المادة 33:«وللمحامي أو الموكل حق التظلم في أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة ـ غرفة المداولة ـ ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الاتعاب المختلف عليها من عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي والموكل أن يتقدما بطلب للجنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 32».الفقرة الثانية من المادة 35: «ويعد من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة تأجير المحامي مكتبه من الباطن أو فتح مكتب للمحاماة دون ممارسة المهنة فعليا من خلاله وعدم الالتزام بتعليمات جمعية المحامين وقيام المحامين بأعمال تحط من قدر المهنة وإفشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل وعدم تسليم الحقوق التي تم قبضها نيابة عن الموكل وعدم المحافظة على أصول المستندات والامتناع عن رد الأوراق والمستندات دون مسوغ قانوني، والإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك».
مادة ثانية: تضاف فقرة ثانية للمادة 1 وفقرة أخيرة للمادة 6 مكرر ومواد جديدة برقم 11 مكرر أ و11 مكرر ب و18 مكرر و19 مكرر وفقرتان ثانية وثالثة للمادة 26 نصهم الآتي: مادة 1 فقرة ثانية:«المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع من حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون». مادة 6 مكرر فقرة أخيرة: «ويجب على المحامي تحت التمرين أن يلتزم بأي برنامج تدريبي تعده جمعية المحامين المحامين تحت التمرين وأي محاضرات أو ندوات تعد لهذا الغرض». مادة 11 مكرر أ:«يعتبر التعدي على المحامي أثناء وبسبب عمله سواء كان في المحكمة أو مقر النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو مخافر الشرطة أو في مكتبه كالتعدي على أعضاء السلطة القضائية».
مادة 11 مكرر ب:
«لا يجوز منع المحامي من تأدية عمله ويجب تمكينه من إبداء دفاعه ودفوعه أمام أي جهة يحق له الحضور أمامها، ويعتبر باطلا أي إجراء يتم إذا منع المحامي من إبداء دفاعه ودفوعه».مادة 18 مكرر:تتقاضى جمعية المحامين مقابل مراجعة صحف الدعاوى والتوقيع عليها من قبل المحامين المكلفين منها رسوما لا تتجاوز عشرين دينارا بحسب نوع الدعوى.
وتحدد جمعية المحامين المخول لهم مراجعة صحف الدعاوى والتوقيع عليها وتضع الجمعية الآلية لهذا الإجراء بما يحقق الغرض منه».
مادة 19 مكرر:«لا يجوز حضور أساتذة كليات الحقوق إلا أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا».