Note: English translation is not 100% accurate
الجبري: للموظفة المؤمن عليها الحق في التقاعد دون بلوغ سن محددة
9 مارس 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب محمد الجبري بالاقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة (5) من المادة (17) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ونصت مواده على الآتي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة (5) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (21) لسنة 1976 المشار اليه النص التالي:
مادة 17: البند (5): «يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة او غير المتزوجة او المطلقة او الأرملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين (15) سنة، ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سنا محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
ولفتت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة (5) من المادة (17) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على الآتي: أعد هذا الاقتراح من أجل العودة الى تعليق البند (5) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قبل التعديلات التي حصلت عليه والمتعلقة برفع سن التقاعد للمرأة وربطه بمدة الخدمة.
مما لاشك فيه ان نص هذا البند مثلما في هذا القانون الذي يقضي بـ «انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة او غير المتزوجة او المطلقة او الأرملة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين (15) سنة» يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويحقق عدالة انسانية واجتماعية، وله ايجابيات عديدة، وهي كالتالي:
أولا: يعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالأسرة التي هي أساس ونواة المجتمع الصالح، مشيرا الى ان من أسباب تدهور وضع الأسرة وزيادة المشاكل الاجتماعية هو عدم تفرغ المرأة بالشكل الكافي لأسرتها.
ثانيا: سرعة تقاعد المرأة عن الرجل سيخلق المزيد من الوظائف للأجيال الجديدة من الخريجين وسيساهم في حل مشكلة البطالة.
إذ ان مدة (15) سنة هي مدة خدمة كافية حتى تستحق المرأة معاشها التقاعدي دون اشتراط بلوغها سنا محددة وهو أمر تفرضه الطبيعة البشرية للمرأة وواجبها ودورها تجاه زوجها وابنائها مما يحقق مصلحة المجتمع واستبعاد شرط السن هو حكم عادل يساهم في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الوافدة والتي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع وأخلاقياته.
كما ان العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الذي كان الهدف الأساسي لرفع سن التقاعد وربطه بمدة الخدمة يمكن القضاء عليه بالعديد من المشاريع والأفكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في التواجد مع أسرتها وتربية أبنائها.
لذا فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على ان يستبدل بنص البند (5) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ـ المشار اليه ـ بالنص التالي: «يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة او غير المتزوجة او المطلقة او الأرملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين (15) سنة ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سنا محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون».