Note: English translation is not 100% accurate
للذكر إذا أتم 21 عاماً حتى 35 وللنساء اختياري
التميمي لتكليف كل كويتي بالخدمة الوطنية
14 مارس 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب عبدالله التميمي بالاقتراح بقانون في شأن الخدمة الوطنية ونصت مواد القانون على الآتي:التعاريف العامة مادة (1): خدمة الأمن الوطني هي الخدمة المترتبة على كل كويتي بموجب هذا القانون وتنقسم الى قسمين: ذكور اجباري واناث اختياري. الملتحق بخدمة الأمن الوطني وفقا لهذا القانون يعتبره مجند في الأمن الداخلي منذ التحاقه بها وحتى تسريحه منها.
مادة (2): يكلف بالخدمة الوطنية كل كويتي من الذكور أتم 21 حتى 35 عاما.
مادة (3): يحق للكويتية البالغة من العمر 21 عاما حتى 30 عاما أداء خدمة الأمن الوطني بشكل اختياري.مادة (4): تطبق خدمة الأمن الوطني الزاميا على الكويتيين الذكور العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص خلال 3 أشهر من تاريخ التحاقهم بالوظيفة المدنية ويحق التأجيل لمن تنطبق عليه الشروط لمدة سنة واحدة.
مادة (5): يعفى من خدمة الأمن الوطني كل كويتي بلغ من العمر 21 عاما ولم يتم توظيفه سواء بالقطاع العام أو الخاص.
مادة (6): يطبق قانون خدمة الأمن الوطني على حملة الثانوية العامة أو ما دون ذلك لمدة سنتين للجنسين.مادة (7): تطبق خدمة الأمن الوطني على حملة الدبلوم أو ما يعادلها للجنسين لمدة عام ونصف.
مادة (8): تطبق خدمة الأمن الوطني على من يحمل المؤهل الجامعي وما فوق لمدة عام كامل للجنسين.
مادة (9): يجوز لمن يرغب في الاستمرار في أداء العمل العسكري في خدمة الأمن الوطني الاستمرار بعد انتهاء المدة المقررة، ويحق له التحويل من جهة عمله الأصلية بناء على طلب رسمي يتقدم به الى وزارة الداخلية.
مادة (10): يتم انشاء جهاز خاص بالاشراف وتنفيذ هذا القانون في وزارة الداخلية تحت مسمى جهاز خدمة الأمن الوطني ويرأسه وكيل مساعد برتبة فريق أو لواء.
مادة (11): يتم اخضاع الملتحقين بخدمة الأمن الوطني بدورة تدريب شرطة مكثفة ومتكاملة لمدة 3 اشهر للجنسين.
مادة (12): يتم توزيع الملتحقين بخدمة الأمن الوطني خلال فترة عملهم على كافة قطاعات وزارة الداخلية بلا استثناء ووفقا لتخصصاتهم ويصدر بذلك قرار من وزير الداخلية أو من وكيل الوزارة المساعد لخدمة الامن الوطني.مادة (13): يتم توزيع الملتحقات بخدمة الأمن الوطني في وظائف تناسب طبيعة المرأة كالعمل في اجهزة الوزارة التي تؤدي خدمات للمرأة والقيام بمهام التفتيش على الأماكن المخصصة للنساء ويحظر بموجب هذا القانون تكليف الاناث اللائي يؤدين الخدمة الوطنية بالخفارات باستثناء الدورة التدريبية.
مادة (14): يجوز بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض وكيل الوزارة تقسيم الكويت الى مناطق لأداء الخدمة الوطنية وتتبع لقطاع الخدمة الوطنية في وزارة الداخلية.
مادة (15): يمنح الملتحقن بخدمة الأمن الوطني مكافآت ثابتة وفقا لمستواهم التعليمي لا تقل عن خمسمائة دينار لمن يحملون أقل مستوى تعليمي نظير ادائهم لهذا الواجب الوطني، شرط ألا يتم المساس برواتبهم وحوافزهم وعلاواتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها قبل الالتحاق بهذا الواجب الوطني.
مادة (16): تمنح الاولويات في الترقيات والعلاوات والحوافز الوظيفية لمن يؤدي خدمة الامن الوطني في وظيفته الاصلية، ويتم احتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن خدمته الوظيفية في حالة التقاعد.
مادة (17): تعتبر خدمة الامن الوطني من المهن الشاقة.
مادة (18): يجوز تسريح الملتحق من الخدمة الوطنية إذا ما ارتكب جريمة مخلة بالشرف او الامانة وتطبق عليه قوانين الجزاء المدنية.
مادة (19): يتم تشكيل لجنة من قيادات وزارة الداخلية للنظر في أي تظلمات من الملتحقين بخدمة الأمن الوطني.