Note: English translation is not 100% accurate
سواء كانت بالحرمان من حق كفله الدستور أو بغرامة مالية
الدبوس لمنع جهات الدولة من توقيع جزاءات على الأشخاص أو الهيئات الاعتبارية
22 مارس 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب عصام الدبوس بالاقتراح بقانون بشأن تيسير إجراءات الجهات الرسمية بالدولة، ونصت مواد القانون على ما يلي:
مادة أولى: يحظر على كافة الجهات الرسمية بالدولة إصدار قرارات إدارية يترتب عنها توقيع جزاءات على الأفراد أو الهيئات الاعتبارية الخاصة سواء كانت بالحرمان من حق كفله الدستور أو القانون أو بتوقيع غرامة مالية أو احتساب رسوم مالية لا تتناسب مع ما يقابلها أو بالامتناع عن أداء عمل منوط بتلك الجهة أو برفض تسلم طلبات محددة تختص بها تلك الجهة ما لم يكن أساس القرار مستندا الى نص قانوني منشور بالجريدة الرسمية ومذكور في النص التمهيدي للقرار.
مادة ثانية: 1 ـ على كافة الجهات الرسمية بالدولة إلغاء كافة قراراتها الإدارية المعمول بها حاليا المترتب عنها توقيع جزاءات على الأفراد والهيئات الاعتبارية الخاصة المنوه عنها بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة ثلاثة شهور من تاريخ نشر هذا القانون، ويجوز لها ان تعرضها على السلطة التشريعية لإقرارها بتضمينها في القوانين المعمول بها حاليا، وفي هذه الحالة تمتد الفترة لستة شهور بدلا من ثلاثة، ولا يجوز تمديد هذه الفترة لمدة أخرى بأي حال من الأحوال.
2 ـ لا يترتب على العمل بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون سقوط حق الأفراد والهيئات الاعتبارية الخاصة في مقاضاة الجهات الرسمية بالدولة نتيجة اصدارها القرارات الإدارية المنوه عنها بالمادة الأولى من هذا القانون في وقت سابق على سريانه.
3 ـ على كافة الجهات الرسمية بالدولة استلام الطلبات والكتب والرسائل وما يماثلها الموجه اليها من مقدم الطلب وتزويده بإيصال استلام رسمي موقع من الموظف المختص محدد فيه تاريخ الاستلام والمتوجب فيه الرد أو المتوقع للرد عليه، ويجب تضمين الرد في حالة رفض الطلب أسباب الرفض على ان تكون الأسباب مستندة الى نص قانوني يبيح لتلك الجهة رفض الطلب.
4 ـ تتحمل الجهة التي يعمل لديها الموظف مصدر القرار الإداري المنوه عنه بالمادة الأولى من هذا القانون كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالأفراد والهيئات الاعتبارية الخاصة الناتجة عن ذلك القرار، ويحق لهؤلاء اثبات تلك المخالفات والأضرار بكافة الطرق والوسائل بما في ذلك ما نص عليه قانون الاثبات رقم (39) لسنة 1980، ويسري ذلك على الجهة التي يعمل لديها الموظف الممتنع أو الرافض عن تنفيذ نص الفقرة الثالثة من هذه المادة.
5 ـ يعاقب الموظف مصدر القرار الإداري المنوه عنه بالمادة الأولى من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور مع عزله من الوظيفة العامة وتغريمه بغرامة لا تزيد عن ألف دينار عن كل قرار أو بإحدى تلك العقوبات او باثنتين منها.
6 ـ يعاقب الموظف الممتنع أو الرافض عن تنفيذ نص الفقرة الثالثة من هذه المادة بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر مع عزله من الوظيفة العامة وتغريمه غرامة لا تزيد عن مائتي وخمسين دينارا عن كل مخالفة أو بإحدى تلك العقوبات أو باثنتين منها.
7 ـ يتوجب على كافة الجهات الرسمية بالدولة تزويد كل فرد أو هيئة اعتبارية خاصة بالأوراق والمستندات أو بصور عنها بموجب التصريح الصادر لهم من المحكمة المثار أمامها أي نزاع سواء كانت طرفا فيه أو لم تكن.
8 ـ يعاقب كل موظف عام ثبت قيامه بالمفاضلة بين المعاملات التي ترد إليه سواء بإتيانه للأفعال المنوه عنها بالمادة الأولى من هذا القانون أو تلك المنوه عنها بالفقرة الثالثة من المادة الثانية منه بالعزل من الوظيفة العامة ومن ثم يجوز إضافة عقوبة الحبس والغرامة المنوه عنها بالفقرة الخامسة من هذه المادة.
مادة ثالثة: على كافة الجهات الرسمية بالدولة عرض أي قرار إداري يشتمل على توقيع جزاءات محددة على الأفراد أو الهيئات الاعتبارية الخاصة شرط ان تكون مستمدة من القوانين السارية على السلطة التشريعية لإقراره وتضمينه في تلك القوانين أو إصدار قانون خاص به ان لزم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سلوك خلاف هذا الطريق لإصدار القرار.
مادة رابعة: على كافة الجهات الرسمية بالدولة إعلان نشاطها وطرق وخطوات إجراء المعاملات التي تختص بها ومدة انتهائها بكافة أنواعها وذلك في مكان بارز بموقع عملها وبوسائل الاتصال المتاحة عبر قنوات التواصل الإلكترونية المنتشرة، ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام بطلان قراراتها الإدارية المترتب عنها توقيع الجزاءات على الأفراد والهيئات الاعتبارية الخاصة.
مادة خامسة: يسري هذا القانون على كافة الجهات الرسمية بالدولة وموظفيها العموميين بكافة مراتبهم ووظائفهم.
مادة سادسة: إذا نشأ نزاع مدني بين خصم أيا كانت شخصيته وبين جهة رسمية بالدولة للأسباب المتعلق بها ما ورد بهذا القانون وكان من شأنه تطبيق عقوبة جزائية نص عليها هذا القانون أو غيره فيتوجب عندئذ إحالة الدعوى بحالتها للمحكمة الجزائية المختصة قبل إصدار حكم قطعي منها.
مادة سابعة: يلغى كل نص يتعارض مع مواد هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.