Note: English translation is not 100% accurate
الصانع لإنشاء هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي
7 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون بشأن اصدار قانون بإنشاء هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
مادة 1: تنشأ هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل تسمى «هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي» وتتولى دون غيرها فحص الأدلة الجنائية، وتحقيق الدليل الفني، واعداد التقارير الفنية في مجالات تخصص اعضائها الفنيين، وذلك في كافة القضايا التي تطلبها جهات التحقيق والقضاء.
كما تتولى كافة اعمال الطب الشرعي، والاشراف على اعمال المختبرات الجنائية والاستعراف وتحقيق الشخصية والاعمال المتصلة بكشف التزييف والتزوير.
مادة 2: يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر يتم تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويعين الرئيس من بين أقدم نواب الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية كما يحدد اختصاصات النواب.
مادة 3: يكون للهيئة مجلس أعلى يؤلف من: رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة وأقدم ثلاثة من الخبراء الفنيين، ومن يحدده رئيس الهيئة للقيام بأعمال أمانة السر ويتولى رسم السياسات العامة للهيئة والإشراف على شؤونها وله على الأخص: إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ودراسة ما يعرضه وزير العدل من موضوعات ذات صلة بأعمال الهيئة وإبداء المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالمسائل الفنية التي تختص بها الهيئة، كما يتولى بالنسبة للخبراء الفنيين بالهيئة سائر اختصاصات لجنة شؤون الموظفين طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة 4: يجتمع المجلس الأعلى للهيئة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه، وفي حال غيابه يحل محله أحد نوابه، ويكون انعقاد المجلس بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة 5: يختص بتأديب رئيس الهيئة ونوابه مجلس تأديبي يشكل من: رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والنائب العام أو من ينوب عنه، ووكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه.
ويختص بتأديب الخبراء الفنيين مجلس تأديبي يشكل من: رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه، وأقدم نواب رئيس الهيئة، وأحد المحامين العاملين، وأقدم الخبراء الفنيين في تخصص الخبير المحال للتأديب.ويسري في شأن تأديب الموظفين الإداريين قواعد التأديب الواردة بلوائح الهيئة أو الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية في حال خلو تلك اللوائح من تنظيم خاص بتأديبهم.
مادة 6: ترفع الدعوى التأديبية على رئيس الهيئة ونوابه وخبرائها الفنيين بقرار من وزير العدل، وللوزير أو لمجلس التأديب المختص أن يأمر بوقف المحال منهم للتحقيق عن العمل لحين الفصل فيما هو مسند إليه، ويحدد قرار الوقف استمرار صرف مرتب الموقوف كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.
وتكون إحالة موظفي الهيئة من غير المذكورين أعلاه بقرار من رئيس الهيئة أو لمن يفوضه بذلك.
مادة 7: تكون جلسات مجالس التأديب سرية، ويحضر المحال بنفسه أمام المجلس، وله أن ينيب في الدفاع عنه محاميا أو أحد الخبراء بالهيئة، وله أن يكتفي بتقديم دفاعه بمذكرة كتابية ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصيا أمامه عند الاقتضاء.
وإذا تخلف المحال عن الحضور دون عذر مقبول من المجلس جاز التصرف في التحقيق في غيبته.
ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من تحقيقات أويندب لإجرائها أحد أعضائه.