Note: English translation is not 100% accurate
الطريجي يقترح قانوناً لتعارض المصالح وقواعد السلوك العام
24 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء

كل من يحرض أو يساعد موظفاً عاماً على القيام بفعل من شأنهأن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وجاء في القانون ما يلي:
الفصل الأول ـ تعارض المصالح
مادة 1
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد. الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد. جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها او المنتدب اليها او يمثلها الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون.
تعارض المصالح: هو الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة او فائدة او منفعة خاصة، مباشرة او غير مباشرة له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد، ويسري ذلك على الإضرار او إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص او الكيان الذي أفاده الخاضع.
الإفصاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي خاضع لأحكام هذا القانون لديه سلطة اتخاذ القرار او المشاركة فيه في اي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه الإفصاح عن حالة تعارض المصالح كتابياً، وتقوم «الهيئة» بتحديد طريقة الإفصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا القانون.
متلقي الإفصاح: هو الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يتسلم نسخة كتابية من الإفصاح، والذي يحدد الإجراء المطلوب في هذه الحالة وفقا لهذا القانون.
الخاضع: هو الشخص الذي يخضع لأحكام هذا القانون وفقاً لما هو مبيّن في المادة 2 أدناه.
مادة 2
يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم:
1 ـ الفئات الواردة في المادة 2 من مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
2 ـ الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت إشرافها او رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
3 ـ موظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأي صفة كانت.
4 ـ الأمانة العامة والجهاز التنفيذي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
مادة 3:
المصلحة الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون التي تتعلق بالأشخاص الآتية صفاتهم:
1 ـ مصلحة خاصة لنفسه.
2 ـ لصهر او قريب حتى الدرجة الرابعة.
3 ـ للوكيل او الموصى عليه.
4 ـ لشخص طبيعي او معنوي يعمل لديه او وسيطا له.
5 ـ لشخص طبيعي او معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية حالياً او خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها او شارك في اتخاذ القرار او التصرف فيها.
6 ـ لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية او عينية تفوق 0.5% من قيمته.
مادة 4
يحدد متلقي الإفصاح الإجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع لهذا القانون، على ان يكون الإجراء احد البدائل الآتية:
1 ـ الاكتفاء بالإفصاح.
2 ـ أو الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار.
3 ـ أو تخلّص الشخص من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح.
مع ابلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه، وينشران في سجل خاص عند جهة العمل، يكون متاحا للنظر اليه من الأجهزة الرقابية في الدولة.
مادة 5:
يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة او أكثر مما يلي:
1- سوء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة او فائدة او منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع او مصالح مالية او غير مالية مباشرة او غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قرارا منفردا او بالاشتراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.
2- التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك اي جزء من عمل او كيان تجاري، له تعاملات مالية مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
3 - الواسطة والمسحوبية وتشمل تعيين او ترقية او منح معاملة تفضيلية لأي فرد، بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.
4 - الهدايا والاكراميات: طلب او قبول هدية او خدمة او اكرامية من شخص او كيان تجاري قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية.
ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والاكراميات الممنوحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 - سرية المعلومات: افشاء معلومات سرية تصل اليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، او استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة.. ما لم يكن منصوصا على الافصاح بشأنها في قانون آخر.
6 - طلب المنفعة: ويشمل ذلك الفائدة او المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأي صفة كانت.
ولا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيا من أحكام هذا القانون.
مادة 6:
يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل الى العمل في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال ان يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.
مادة 7:
تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للخاضع لهذا القانون ان يحصل عليه استثناء من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة، او قبول الضيافة من مصادر اخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها.. مع شرط اخطار متلقي الافصاح بذلك.
الفصل الثاني - قواعد السلوك العام:
مادة 8:
لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد اجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، لذلك يجب اصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وفقا للآتي:
1 - يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة له، ويتابع تنفيذها ديوان الخدمة المدنية، تحكم علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم ومع المراجعين، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.
2 - على كل جهة واردة في المادة 2 من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية ان تضع قواعد سلوك عامة، واخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها، متضمنة الجزاءات المستحقة لمن يخالفها، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الثالث – العقوبات:
مادة 9:
تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية للجهة او متلقي الافصاح عند مخالفة المادة (4) من هذا القانون.
مادة 10:
كل شخص ممن ورد في المادة 2 يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار او ضعف ما استولى عليه من مال أيهما اكبر او باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.
مادة 11:
في حال مخالفة المادة 6 من هذا القانون، يشطب الكيان التجاري والمتورط في حالة تعارض مصالح من سجلات وزارة التجارة، ويبطل اي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرمك المالك والشريك والمدير من مزاولة اي عمل تجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
مادة 12
كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 1) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية بحقه والواردة في المواد (28، 29، 30، 31) من قانون الخدمة المدنية (رقم 1979/15) والمواد من 54 وحتى 70 من نظام الخدمة المدنية.
وكل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 2) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية في حقه والواردة في لائحة قواعد السلوك لديها. وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة 13
كل من يحرض او يساعد موظفا عاما على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك أيا من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 14
لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال على من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون إلا اذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.
الفصل الرابع ـ أحكام ختامية
مادة 15
للمحكمة ان تدخل في الدعوى أي شخص ترى انه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح ليكون الحكم بالرد او بالمصادرة في مواجهته ونافذا في ماله بقدر ما استفاد.
مادة 16
للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة والمبينة بصفاتهم في المادة (2) من هذا القانون على انه خالف أحكام المادة (5) منه ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في امواله وادارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال تحت يده او يد غيره دون ان يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال، كما يجوز للنائب العام ان يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر او البلّغ او غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالمخالفة.
مادة 17
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
مادة 18
دون إخلال بالمادة (15) من هذا القانون يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 19
يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.وجاءت المذكرة الإيضاحية بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام بما يلي:
في تاريخ 9/12/2003 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدر قانون رقم 47/2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر في الجريدة الرسمية في 10/12/2006، وتستهدف هذه الاتفاقية، كما نصت عليه المادة الأولى منها، ترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.
وقد جاء في الاتفاقية في المادة 8 مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه:
1- من اجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف ضمن جملة امور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف الى ان تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات ومعايير سلوكية من اجل الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
3- لأغراض تنفيذ احكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ان تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والمتعددة الاطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 ديسمبر 1996.
4- تنظر كل دولة طرف ايضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن افعال الفساد، عندما يتنبهون الى مثل هذه الأفعال اثناء اداء وظائفهم.
5- تسعى كل دولة طرف عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، الى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن اشياء منها ما لهم من انشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تفضي الى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في ان تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية او تدابير اخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات او المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
كما جاء في الاتفاقية في المادة 18 المتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه: تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:
أ- وعد موظف عمومي او اي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه إياها، بشكل مباشر او غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي او الشخص على استغلال نفوذه الفعلي او المفترض، بهدف الحصول من إدارة او سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الاصلي على ذلك الفعل او لصالح اي شخص آخر. ب- قيام موظف عمومي او اي شخص آخر، بشكل مباشر او غير مباشر، بالتماس او قبول اي مزية غير مستحقة لصالحه هو او لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي او الشخص نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة او سلطة عمومية تابعة للدول الطرف على مزايا غير مستحقة.
وأيضا جاء في الاتفاقية في المادة 19 إساءة استغلال الوظائف ما يلي نصه:
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي اساءة استغلال وظائفه او موقعه، اي قيامه او عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو او لصالح شخص او كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
ونظرا لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية ألأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا القانون لهذا الغرض.
واحتوى القانون على 17 مادة، حيث أكدت المادة 1 على أن الجهة المعنية في متابعة إنفاذ هذا القانون هي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، كما عرفت تعارض المصالح، ثم الإفصاح الذي يجب أن يكون كتابة سواء بخطاب أو من خلال محضر اجتماع أو أي صيغة اخرى مكتوبة، ثم متلقي الإفصاح وهو الشخص الذي يكون في وظيفة ومسؤولية أعلى من الشخص المفصح، سواء في الأجهزة الحكومية أو المجالس المنتخبة أو المعينة أو في القضاء وغيرها من الجهات.كما جاءت المادة 2 لتبين من هم الخاضعون لهذا القانون وهم الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة في كل من: الجهاز العام للدولة من مدنيين وعسكريين، وأعضاء مجلس الأمة وموظفيه وديوان المحاسبة، والقضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهم، والمجلس البلدي، والمجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها، والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
وبينت المادة 3 أن المصلحة الخاصة لا تقتصر على الخاضعين لأحكام هذا القانون، بل تمتد أيضا إلى الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك تمتد إلى الوكيل أو الموصى عيله باعتبار الخاضع وصيا ومتصرفا نيابة عنه، كما تمتد لشخص أو شركة أو مؤسسة يعمل لديه أو وسيطا له، أو تربطه به أي علاقة مالية حاليا وا خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف، كما تمتد المصلحة لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية تفوق 0.5% من قيمته، ولا يسري ذلك فقط على المنفعة، انما يمتد ليشمل الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.وفي المادة 4 تم تحديد شكل التصرف الذي يقوم فيه الخاضع لهذا القانون في حال وقوعه في حالة تعارض مصالح، والإجراء الأول أن يبادل الشخص للإفصاح عن شبهة تعارض المصالح، ويكون هذا الإفصاح إلى الشخص الذي يعلوه في المسؤولية الذي بدوره يحدد الإجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع.