Note: English translation is not 100% accurate
إلزامه بإبلاغ النيابة عن أي تعدٍ على المال العام
الحويلة يقترح تعديل قانون ديوان المحاسبة
8 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم 32 مكرر إلى القانون 30 لسنة 1964 المشار إليه نصها الآتي: على الديوان أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: حرصا على حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدى عليه، ولتحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة، حيث نصت المادة 17 من الدستور على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» وتوسيعا لصلاحيات ديوان المحاسبة، جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 32 مكرر إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة نصها الآتي: «على الديوان أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها».