Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • المشعان تبحث مع المشاري والسفير الصيني مستجدات محطة كبد الشمالية والمدن العمالية
  • «هيئة الإعاقة»: الشمول الرقمي يخطو خطوات جديدة بإطلاق خدمات إلكترونية متخصصة للمنتسبين برعاية لغة الإشارة وبرايل
  • «التطبيقي»: خدمة النقل الطلابي في الهيئة تغطي جميع مناطق الكويت
  • «الأشغال»: افتتاح جزئي لطريق 604 باتجاه كبد اليوم الساعة 12 ليلاً
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

عسكر: إنشاء هيئة للفتوى والتشريع وقضايا الدولة تلحق بمجلس الوزراء

15 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
عسكر العنزي
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وجاء في اقتراحه ما يلي: مادة 1 وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ٭ الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ٭ المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون. ٭ الهيئة: هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. مادة 2 تنشأ هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء. وتشكل الهيئة من رئيس ونائب للرئيس، أو أكثر حسب الحاجة ومن الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب من الدرجتين الأولى والثانية والمحامين من الفئتين «أ وب» ويتولون وظائفهم بمرسوم عدا التعيين في أدنى الدرجات فيكون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من لجنة تشكل بقرار من المجلس الأعلى. مادة 3 يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية والمالية وعلى أعضائها وموظفيها وينوب عن الهيئة في جميع صلاتها بالجهات الأخرى ويمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويتقاضى رئيس الهيئة ونواب الرئيس المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها ما لم يقرر القانون لهم حقوقا أو مزايا أكثر بسبب وظيفته فيتقاضى أيهما أفضل وفى حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نوابه. ويكون للهيئة أمين عام بدرجة وكيل على الأقل وأمناء مساعدون يندبون بقرار من رئيس الهيئة يعاونونه في تنفيذ اختصاصاته. ويجوز لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته لمن يراه من نوابه أو الأمين العام. مادة 4 يكون للهيئة مجلس أعلى من تسعة أعضاء، يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم نواب الرئيس ووكلاء الهيئة وثلاثة مستشارين من الكويتيين يختارهم الرئيس وعند غياب أحد الوكلاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم وفى حالة غياب رئيس المجلس يحل محله في رئاسة المجلس أقدم نوابه. ويختص المجلس الأعلى بالنظر في تعيين أعضاء الهيئة وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وجميع ما يتعلق بشؤونهم وما يقدمه الأعضاء من تظلمات وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، ويختص بتجديد عقود غير الكويتيين منهم. كما يختص المجلس بتوزيع العمل وترتيب الأقسام والمسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الأخرى للهيئة واعتماد السياسات والخطط العامة.ويجب أخذ رأي المجلس في جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة. مادة 5 يجتمع المجلس الأعلى أربع مرات في السنة على الأقل بمقرها بدعوة من رئيسه أو خمسة من أعضائه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفى جميع الأحوال تكون مداولاته سرية. مادة 6 تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بالهيئة وهيكلها التنظيمي ونظام وإجراءات اجتماعات المجلس الأعلى وجمعيتها العمومية وتشكيل المكتب الفني وإدارة التفتيش الفني بها وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 7 تختص الهيئة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي يستفتيها فيها مجلس الوزراء والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والبلدية وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين أو المراسيم بقوانين أو المراسيم أو اللوائح في النواحي الداخلية أو تعلقت بالأمور الخارجية أو الدولية، وذلك بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الأخرى وتقدم رأيها مشفوعا بالأسباب التي تستند إليها. مادة 8 تختص الهيئة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح وسائر القرارات ذات الصفة التشريعية التي تقترحها الجهات المبينة بالمادة السابقة. مادة 9 تتولى الهيئة مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات الحكومية المبينة بالمادة السابعة من هذا القانون مع الشركات والمقاولين والأفراد، وإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تنفيذها، ولا يجوز لأي جهة من هذه الجهات أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضوع تزيد قيمته المالية على مائة ألف دينار إلا بعد أخذ رأي الهيئة فيه. مادة 10 تقوم الهيئة بمراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات المساهمة التي يوجب القانون أن يصدر بتأسيسها مرسوم وإعداد مشروعات هذه المراسيم وإفراغها في الصيغ القانونية. مادة 11 تبدي الهيئة الرأي بناء على طلب مجلس الوزراء فيما يقوم من خلاف في وجهات النظر بين الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، وتقدم رأيها الى مجلس الوزراء مشفوعا بالأسباب التي تستند إليها. مادة 12 يجب أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد أو مرفق من المرافق العامة وفي كل قانون يتضمن احتكارا. مادة 13 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت تنوب الهيئة عن الدولة وسائر الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وهيئات التحكيم، ويجب تسليم جميع صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون وجميع أوراق الخصومة المتعلقة بتلك الجهات إلى الهيئة وإلا حكم ببطلان تلك الإعلانات. مادة 14 تختص الهيئة بإعداد الدراسات والبحوث وتطوير التشريعات وعقود الدولة وتحديثها، ولها في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة مع الجهات المعنية المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون وتبين اللائحة الداخلية لهذا القانون طريقة تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها. مادة 15 للهيئة أن تقرر عدم ملاءمة رفع أي دعوى تطلب الجهة منها رفعها أو عدم ملاءمة الطعن في الحكم الصادر في أي دعوى تباشرها ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك بقرار مسبب. كما لا يجوز لأي جهة إجراء صلح في دعوى تباشرها الهيئة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، ويجوز للهيئة أن تقترح على تلك الجهة إجراء الصلح في أي دعوى تباشرها بناء على قرار مسبب من الجمعية العمومية. مادة 16 لرئيس الهيئة بعد أخذ موافقة الجهة المعنية أن يتعاقد مع من يختاره من المحامين المعتمدين أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، لمباشرة دعوى تتعلق بتلك الجهة أمام تلك المحاكم أو هيئات التحكيم. مادة 17 يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه تكليف الهيئة بمباشرة كل أو بعض اختصاصاتها لصالح الشركات التي تملك الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة رأسمالها بالكامل. مادة 18 تعد الهيئة تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأت ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضايا الدولة والفتاوى والتشريعات والعقود المراجعة من قبل الهيئة من قصور في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو ما تراه لازما للنهوض بسير العدالة وتطوير التشريعات. ويتولى الوزير المختص عرض هذا التقرير على مجلس الوزراء. مادة 19 يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة: 1 ـ أن يكون كويتي الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 2 ـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعتمدة من الجهات المختصة. 3 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 ـ أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا أو عوقب تأديبيا لأمر مخل بالشرف والأمانة. وتبين اللائحة الداخلية الضوابط الواجب مراعاتها عند التعيين وللمجلس الأعلى إضافة أي شروط أخرى يراها لازمة في هذا الشأن. مادة 20 يجوز عند الضرورة تعيين أعضاء بالهيئة من غير الكويتيين الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية بناء على ترشيح رئيس الهيئة وموافقة الوزير المختص وفى هذه الحالة يجب أن تبرم معهم عقود خاصة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقا للقواعد المقررة بهذا القانون. مادة 21 تحدد أقدمية الأعضاء وفقا لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين أو الترقية ما لم يحدد المرسوم أو القرار تاريخا آخر، فإذا عين أو رقى اثنان أو أكثر في مرسوم أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيب تعيينهم أو ترقيتهم. مادة 22 يؤدي رئيس الهيئة ونوابه وأعضاؤها قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق». ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الهيئة ونوابه أمام أمير البلاد وبحضور الوزير المختص، وبالنسبة لباقي أعضاء الهيئة أمام الوزير وبحضور رئيس الهيئة. مادة 23 لا يجوز لعضو الهيئة أن يجمع بين عمله بالهيئة ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع كرامة وظيفته واستقلالها. ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ويجوز ندب عضو الهيئة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله الأصلي أو بالإضافة إليه وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى وذلك إذا كانت حالة العمل بالهيئة تسمح بذلك. ويشترط أن يكون الندب لإحدى الوزارات أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة أو أي من الجهات الحكومية الأخرى بناء على نص قانوني يجيز ذلك وتبين اللائحة الداخلية قواعد الندب وأحكامه. مادة 24 لا يجوز لعضو الهيئة بغير موافقة المجلس الأعلى أن يكون محكما أو محاميا في دعوى لا تكون الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون طرفا فيها ولو بغير أجر إلا إذا كان أحد طراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. مادة 25 يحظر على عضو الهيئة التقدم للترشيح في الانتخابات العامة أو التكميلية لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي إلا بعد تقديم استقالته من وظيفته. مادة 26 أعضاء الهيئة عدا من هم في درجة محام (ب) غير قابلين للعزل إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية للهيئة. مادة 27 لرئيس الهيئة لفت نظر الأعضاء إذا وقعت منهم أي مخالفة يسيرة لواجباتهم ومقتضيات وظائفهم. مادة 28 تشكل بالهيئة إدارة للتفتيش الفني من رئيس بدرجة وكيل على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويكون ندبهم بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. مادة 29 يجرى التفتيش على أعضاء الهيئة حتى درجة مستشار مساعد بصفة دورية، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات التالية: (كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ أقل من المتوسط). ويشترط لترقية العضو إلى الدرجة التالية حصوله على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط. وتبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام التفتيش الفني على الأعضاء والآثار الأخرى التي تترتب عليه. مادة 30 يجب أن يحاط العضو بكل ما يودع من ملاحظات وتقارير وأوراق في ملف خدمته، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش الفني بعد صيرورته نهائيا. مادة 31 يختص بتأديب أعضاء الهيئة مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة أو أقدم وكيل وأربعة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة وكيل أو مستشار على ألا يكون من بينهم رئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس الأعلى ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء المجلس قرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتكون إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى. وتبين اللائحة الداخلية إجراءات التحقيق ونظام التأديب والتظلم من القرارات الصادرة من مجلس التأديب ومواعيد هذا التظلم. مادة 32 العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء هي التنبيه كتابة واللوم والعزل. مادة 33 كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد في أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها أمام القضاء وفي أثناء الجلسة يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها إذا وقع من عضو الهيئة في أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر تستدعي محاسبته جزائيا أو تأديبيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النائب العام أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال. مادة (34) يخطر رئيس الهيئة بما يتخذ من إجراءات جزائية في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يجوز في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجزائية فيها إلا بأمر من النائب العام ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجزائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي حدثت الواقعة أمامها. مادة (35) لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على عضو الهيئة في جناية أو جنحة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى وفى حالة الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على عضو الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ القبض ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الشأن. مادة (36) يصدر مرسوم بتحديد الدرجات المالية المخصصة لوظائف أعضاء الهيئة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون والمدد البينية اللازمة للترقية لهذه الدرجات، كما يحدد مرتباتهم وعلاواتهم وبدلاتهم ويجب أن لا تقل هذه المرتبات والعلاوات والبدلات عن نظرائهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة كما تسري عليهم كافة المزايا الأخرى التي تتقرر لهم. مادة (37) لا تجوز الترقية إلا لوظيفة شاغرة تعلوها مباشرة ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد البينية المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في المادة السابقة ومع ذلك يجوز قبل انقضاء هذه المدة وفى حالة الضرورة شغل الوظيفة الأعلى بطريق الندب. مادة (38) يستحق الأعضاء عند انتهاء خدمتهم مكافأة نهاية خدمة بواقع شهر ونصف عن كل سنة خدمة وبما لا يجاوز مرتب خمس سنوات وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب يتقاضاه كل منهم شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة. مادة (39) لا يترتب على استقالة أعضاء الهيئة أو تقاعدهم تخفيض حقهم في المعاش التقاعدي. مادة (40) تكون مدة الإجازة الدورية لأعضاء الهيئة ستين يوما في السنة الميلادية، ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة. ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها. ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك. ويخطر كل موظف برصيد إجازاته في شهر يناير من كل عام. ويجوز التصريح للعضو بأن ينتفع في السنة الواحدة بإجازة دورية مدتها لا تزيد على تسعين يوما من رصيد إجازاته إذا سمحت ظروف العمل بذلك. مادة (41) يستحق عضو الهيئة عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ثلاثة أشهر ويسقط ما زاد على ذلك، على أنه إذا بلغت مدة خدمته ثلاثين سنة متصلة على الأقل في العمل بالهيئة استحق البدل النقدي عن رصيد إجازته بأكمله. ويحسب البدل النقدي على أساس آخر مرتب تقاضاه العضو شاملا جميع البدلات والعلاوات، فإذا أعيد إلى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازته. مادة (42) يجوز تكليف العضو بالعمل خلال الإجازة الدورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. وفى هذه الحالة يمنح العضو بدلا نقديا يوازي مرتبه شاملا جميع البدلات المختلفة عن الفترة التي تم تكليفه بالعمل خلالها. ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم الإجازات الدورية لأعضائها وقواعد صرف البدل النقدي المشار إليه بعد موافقة المجلس الأعلى. مادة (43) يعطى كل عضو من أعضاء الهيئة سكنا خاصا مؤثثا يتناسب مع وظيفته وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. مادة (44) تنتهي خدمة عضو الهيئة ببلوغ سن السبعين ويستمر في العمل من بلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها ولا يجوز مد خدمته بعد بلوغ هذه السن أو التعاقد معه. مادة (45) يكون للهيئة أمانة عامة تختص بالشؤون الإدارية والمالية وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل فيها. مادة 46 تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية. مادة 47 يخصص للهيئة والجهات المعاونة لها الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في قسم خاص بميزانية مجلس الوزراء ويقدم مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزير المالية الذي يعد مشروع الميزانية ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية والوزير المختص. مادة 48 يكون للوزير المختص اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لشؤون أعضاء الهيئة وموظفيها. مادة 49 ينشأ بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى معهد للدراسات التشريعية والقانونية، ويحدد المرسوم أهداف المعهد واختصاصاته ويعتبر الانتظام في التدريس فيه واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة. ويشكل مجلس إدارة المعهد من الوزير المختص رئيسا ورئيس الهيئة نائبا للرئيس وعضوية نواب رئيس الهيئة وأربعة من الوكلاء وثلاثة مستشارين يختارهم المجلس الأعلى، ومدير المعهد وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير المختص. ويكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى، وتبين اللائحة النظام الإداري والمالي للمعهد وإجراءات انعقاد مجلس الإدارة واختصاصاته وكيفية إصدار قراراته. مادة 50 استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه ينشأ بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى ناد خاص لأعضاء الهيئة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك من الأنشطة الأخرى. مادة 51 يستبدل بعبارتي «إدارة الفتوى والتشريع» و«ورئيس إدارة الفتوى والتشريع» أينما وردتا في القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون عبارتا «هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة» ورئيس هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. مادة 52 يلغى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت والمرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار إليه وذلك فيما يخص أعضاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. مادة 53 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
مواضيع ذات صلة

الغانم: جلسة اليوم ستضع النقاط على الحروف حيال تطورات المشهد السياسي واستجواب رئيس الوزراء تعاملنا معه وفق الدستور واللائحة

  • 4/15/2014

الزلزلة: اللجنة التشريعية تتعمد تعطيل تعديلات «هيئة الأسواق»

  • 4/15/2014

العدساني: استجواب رئيس الحكومة استحقاق وطني ولن أتراجع عنه الكندري: محاولات تقنيع المساءلة السياسية بالطائفية مرفوضة

  • 4/15/2014

الجيران: «أسواق المال» يخالف المادة الثانية من الدستور

  • 4/15/2014

الدويسان يرحب بلجنة تحقيق حول تصريحات التميمي

  • 4/15/2014

الخرينج يشكر رئيس الوزراءعلى إرساله الإعلامي ناصر العرفج للعلاج

  • 4/15/2014
BBC header category

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
  • أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
  • تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 05:17 م«الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فوراً والحصار سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • حظر تشغيل العمال في 8 حالات
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة» تحذّر في رسالة توعوية: قانونياً يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حالة مخالفة قرار حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة حتى معالجة الوضع
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026