Note: English translation is not 100% accurate
قدموا تعديلاً على قانون ذوي الإعاقة
5 نواب: يستحق المؤمن عليه الذي تقرر اللجنة الفنية أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب الكامل
10 مايو 2014
المصدر : الأنباء




إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 عاماً على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينةقدم النواب د.خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد ود.عودة الرويعي وطلال الجلال وفيصل الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح ما يلي :
مادة أولى
تعديل المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لتصبحا على الشكل التالي:
المادة 41
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 عاما على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
المادة 42
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذوي اعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 عاما للذكور و15 عاما للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وجـــاءت المذكــرة الايضاحية للقانون بما يلي: وضعت المادتان 41 و42 من قانون رقم 8 لسنة 2010 الاطار العام للمعاش التقاعدي الذي يستحقه المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية أنه معاق أو من يرعاه معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب وذلك حسب مدد الخدمة الموضحة في كلتا هاتين المادتين، بينما لم يوضح المشرع في هاتين المادتين ما هو المقصود من المرتب، هل هو المرتب الأساسي أم المرتب الشامل الذي وصل اليه المتقاعد المعاق أو من يرعاه بما يتضمنه من بدلات وزيادات وعلاوات، حيث تقوم التأمينات الاجتماعية في ظل عبارة المرتب بهاتين المادتين بتحديد المرتب على أنه فقط المرتب الأساسي دون أي بدلات أو مكافآت خاصة أو علاوات أو زيادات خاصة كان يتقاضاها المؤمن عليه أو المستفيد قد طرأت على الراتب الشهري وقت التقاعد.
ولإزالة أي لبس، وتوضيحا لهاتين المادتين فقد رأينا تعديلهما بما يتناسب مع حقيقة احتساب المرتب الكامل دون استقطاع أو اسقاط لأي مبالغ منه بحسب ليكون محسوبا بحسب ما وصل اليه المبلغ وقت التقاعد ليستفيد منه المتقاعد المؤمن عليه أو المستفيد استفادة كاملة غير منقوصة وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة، حيث ان هذا القانون ما صدر الا لحماية حقوق الأشخاص المعاقين ومن يكفلهم ويرعاهم في سبيل تحقيق مزيد من الرعاية للأشخاص ذوي الاعاقة، لذا فإنه من الواجب علينا ان نمنع أي محاولة للتحايل على القانون بحرمان المعاقين أو من يرعاهم المؤمن عليهم أو المستفيدين منه بمنحهم راتبا تقاعديا على أساس آخر مرتب دون تحديد خصائص وتفاصيل هذا المرتب، فأكدنا بهذا القانون على أنه الراتب الكامل الشامل الذي وصل اليه المتقاعد المعاق أو من يقوم على رعايته، بحيث يكون المرتب الكامل شامل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات والمكافآت الخاصة والزيادة الخاصة التي كان يحصل عليها حين التقاعد دون انتقاص منه وخاصة اذا ما نظرنا للحالة الانسانية التي تميز هؤلاء المتقاعدين من المعاقين ومن يقوم على رعايتهم من الأصحاء وحاجاتهم المادية المضاعفة بالنسبة لوضعهم الصحي والرعاية الصحية التي تبعدهم عن مضنة السؤال وطلب المساعدة من أي كان ورفع الحرج عنهم.
لذا قمنا بتعديل صياغة هاتين المادتين 41 و42 باضافة عبارة «المرتب الكامل» لمنع أي لبس في كيفية صرف المعاش التقاعدي بناء على المرتب الكامل عند التقاعد وذلك استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.