Note: English translation is not 100% accurate
الفضل يسأل عن المبالغ المحصلة من 27 فرعاً تابعاً لجمعية الإصلاح
12 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

وجه النائب نبيل الفضل سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح جاء فيه: نفذت فرق تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسحا ميدانيا على الجمعيات الخيرية والأفرع التابعة لها، ورصدت جملة من مخالفات بالجملة، كعدم وجود تراخيص لمقار الأفرع، وجمع الأموال دون ترخيص، وتجاوزات مالية.
وقد أعدت الوزارة تقريرا مفصلا عن هذه المخالفات والتجاوزات التي شملت 27 فرعا من جمعية الإصلاح الاجتماعي، حيث باشرت الوزيرة إغلاق هذه الفروع. وعلى الرغم من أن اجراء الوزيرة بإغلاق تلك الفروع التابعة لجمعية الاصلاح الاجتماعي متفق مع صحيح القانون إلا أن هذا الإجراء غير كاف ولا يتناسب مع المخالفات التي كشفت عنها الفرق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فقد كان يستوجب على الوزيرة إحالة المسؤول عن هذه التجاوزات التي ارتكبت برعاية جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى جهات التحقيق الجنائي ـ النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات ـ حسب تصنيف الجريمة جناية أو جنحة، لكون بعض المخالفات تشكل استيلاء على أموال الناس دون سند من القانون. كما أنه كان على الوزيرة إحالة الشق المتعلق بجمع الأموال من الناس دون سند من القانون ومن خلال أفرع غير مرخصة تابعة الى جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى وحدة التحريات المالية في البنك المركزي وقسم مباحث الأموال، للتحقيق في مآل هذه الأموال غير المشروعة والتي تولدت عن مصدر غير مشروع، ما يشكل جريمة غسيل أموال التي عرفتها المادة 2 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن: «يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الاموال متحصلة من جريمة، وقام عمدا بما يلي:
1 ـ تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الاموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.
ب ـ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج ـ اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن أي جريمة تنص عليها احكام هذه المادة، إذا ارتكبت باسمه أو حسابه. ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال. وعند إثبات ان الاموال هي متحصلات جريمة فليس من اللازم أن يكون قد تمت ادانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية». وحيث ان التصرف في الاموال المتحصلة بالمخالفة للقانون يعد جريمة غسل اموال إذا تم التصرف فيها بالصور التي اشارت إليها المادة 2 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وقد ثبت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قيا م27 فرعا تابعا لجمعية الاصلاح الاجتماعي بجمع الاموال من الناس دون سند من القانون، وبالتالي قامت الجمعية المذكورة بإيداعها في حسابها البنكي، ما يتحقق بشأنها جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه. فقد كان على الوزيرة احتراما للقانون، وبرا بقسمها الدستوري باحترام قوانين الدولة، والذود عن أموال الشعب وأداء لعملها بالأمانة والصدق، أن تطبق القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه وإحالة القائمين على جمعية الإصلاح الاجتماعي الى النيابة العامة لتباشر سلطاتها في التحقيق والبحث والتصرف في شبهة جريمة غسل الأموال بعد ثبوت جمع الاموال من الناس بالمخالفة للقانون من قبل جمعية الاصلاح الاجتماعي. وفي ظل تراخي الوزيرة في العمل على تطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه على ما تكشف للوزارة من شبهة جريمة غسل الاموال، فإنها بذلك لوت عنق اليمين الذي اقسمت الولاء له، فلو لم يكن لدينا شبهة جريمة غسل الاموال لما اغلقت الوزيرة الفروع التابعة لجمعية الاصلاح البالغ عددها 27 فرعا لجمعها أموالا من الناس بالمخالفة للقانون.
بناء على ما سبق:
1 ـ يرجى إفادتي بقيمة المبالغ التي جمعتها الفروع البالغ عددها 27 فرعا التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي؟
2 ـ يرجى إفادتي بمآل هذه المبالغ المشار إليها بعد جمعها من جمعية الإصلاح الاجتماعي من خلال فروعها المخالفة؟ وما أوجه الصرف لها من قبل الجمعية؟
3 ـ ما أسباب عدم قيام الوزارة ـ ولو من باب الاحتياط القانوني ـ بإبلاغ النيابة العامة عن شبه غسيل الأموال بعد ان تكشف وجود أموال في جمعية الإصلاح الاجتماعي دون ان يكون لها مصدر مشروع؟
4 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لرد الأموال للناس والتي جمعت منهم دون سند من القانون من قبل جمعية الإصلاح الاجتماعي؟
5 ـ ما أسباب مجاملة الوزيرة لجمعية الإصلاح الاجتماعي بعد ان تكشف للوزارة ان هناك أموالا جمعت من مصدر غير مشروع، لكونها أموالا جمعت دون سند من القانون؟
6 ـ يرجى تزويدي بما تحمله أرصدة جمعية الإصلاح الاجتماعي من البنوك الكويتية من أموال وسيولة نقدية، وكذا ودائع بنكية، وقروض وغيرها.
7 ـ يرجى تزويدي بما تملكه جمعية الإصلاح الاجتماعي من أموال عقارية مسجلة باسمها لدى وزارة العدل ومعلومة لدى الوزارة من واقع كشوفاتها.
8 ـ يرجى تزويدي بصور من عقود الإيجار التي أبرمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي بشأن مقرها الرئيسي الكائن في منطقة الروضة، وبشأن جميع مقراتها الأخرى في المناطق السكنية.
9 ـ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي موضح فيه إيرادات جمعية الإصلاح الاجتماعي من مصادر جمع الأموال، والهبات والتبرعات عن الأعوام من 2000 الى 2013؟
10 ـ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي موضح فيه نفقات جمعية الإصلاح الاجتماعي عن الأعوام من 2000 الى 2013؟
11 ـ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي موضح فيه أسماء جميع العاملين في جمعية الإصلاح الاجتماعي وجميع فروعها، وجنسياتهم، ومؤهلاتهم، ومناصبهم، وتاريخ التحاقهم بالعمل لديها.
12 ـ يرجى تزويدي بجميع البيانات السياسية وغيرها من البيانات التي صدرت عن جمعية الإصلاح الاجتماعي من الأعوام من 2000 الى 2013؟
ومن جانب آخر:
في شأن مبنى جمعية الإصلاح الاجتماعي، حيث قامت هذه الجمعية بعمل توسعة للمباني وإضافة منشآت جديدة على الأراضي المملوكة للدولة.
بناء على ما سبق: يرجى إفادتي بعدد المرافق التي باشرت جمعية الإصلاح الاجتماعي بإنشائها في مقرها الرئيسي وأغراض هذه المرافق، والسند القانوني للقيام بتلك الإنشاءات، وهل توجد مخاطبات من قبل مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي بطلب الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على عمل التوسعات للمنشآت؟ وهل توجد تراخيص من بلدية الكويت للمباني التي تم بناؤها والتوسعات من بداية إقامة الجمعية وحتى تاريخ السؤال؟ ان كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التراخيص والمخططات المعمارية، ويرجى تزويدي بصور فوتوغرافية لكل الإنشاءات التي قامت بها جمعية الإصلاح الاجتماعي في مقرها الرئيسي، ويرجى إفادتي بالتكلفة المالية لهذه الإنشاءات لتلك المرافق، وما أوجه الصرف لها من قبل الجمعية؟ والسند القانوني لهذا الصرف وهل قامت وزارة الشؤون ـ ولو من باب الاحتياط القانوني ـ بإبلاغ النيابة العامة عن جريمة الاعتداء على أموال عامة وإحالة القائمين على جمعية الإصلاح الاجتماعي للنيابة العامة بشأن ذلك؟