Note: English translation is not 100% accurate
15 جهة تصدر بقانون واحد أو أكثر
5 نواب لتعديل قانون إجراءات إصدار الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية
10 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء



قدم النواب عدنان عبدالصمد ود.عبدالله الطريجي وم.عادل الخرافي ود.خليل عبدالله وكامل العوضي اقتراحا بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
تعدل المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2003 المشار إليه ليكون نصها كالآتي:
المادة الأولى:
تصدر الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الملحقة التالية بقانون واحد أو أكثر.
1 ـ مجلس الأمة.
2 ـ جامعة الكويت.
3 ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
4 ـ الإدارة العامة للإطفاء.
5 ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
6 ـ الهيئة العامة لشؤون القصر.
7 ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
8 ـ الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
9 ـ الهيئة العامة للشباب والرياضة.
10 ـ الهيئة العامة للبيئة.
المادة الثانية:
تصدر الميزانيات والحسابات الختامية للجهات المستقلة التالية بقانون واحد أو أكثر.
1 ـ وكالة الأنباء الكويتية.
2 ـ مؤسسة الموانئ الكويتية.
3 ـ معهد الكويت للأبحاث العلمية.
4 ـ بيت الزكاة.
5 ـ الهيئة العامة للصناعة.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
حاليا يتم اصدار الميزانيات والحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة وعددها خمسة بقانون واحد وكذلك إصدار الميزانيات والحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة وعددها عشرة بقانون واحد.
وقد يحدث أن تتراخى إحدى الجهات (المستقل أو الملحقة) التي ينص القانون المشار إليه على إصدار ميزانياتها مع جهات اخرى بقانون واحد، في تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها لجنة الميزانيات والحساب الختامي واللازمة للاعتماد، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير اعتماد ميزانيات عشر جهات ملحقة أو ميزانيات خمس جهات مستقلة (وكذلك حساباتها الختامية) نتيجة لهذا التأخير.
لذا فإن الأمر يستوجب التصدي لهذا الوضع بأن يتم اعتماد كافة ميزانيات وحسابات الجهات التي توافق اللجنة على ميزانياتها أو حساباتها الختامية جملة بقانون واحد وأن يقوم مجلس الأمة باعتماد الميزانيات والحسابات الختامية المتأخرة أو المتعثرة بقوانين منفردة.
بمعنى أن يتم اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الملحقة العشر أو المستقلة الخمس التي يتم الموافقة عليها بقانون واحد أو أكثر إذا اقتضى الأمر ذلك.
من أجل هذا اعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2003 حيث يمكن تجاوز هذا الأمر باعتماد ميزانيات الجهات التي توافرت بياناتها وكذلك حساباتها الختامية بقانون واحد جامع وإصدار ميزانيات وحسابات الجهات المتبقية بقانون أو قوانين مستقلة لاحقا.