Note: English translation is not 100% accurate
اقتراح بقانون قدمه الشايع والنصف والقضيبي والحريص ودميثير
5 نواب: معاش تقاعدي خلال فترة إحالة الموظف إلى التقاعد دون رغبته
15 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء




تقدم النواب فيصل الشايع وراكان النصف واحمد القضيبي ومبارك الحريص وخلف دميثير باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة تحمل الرقم 17 مكرر أ الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يتاح للموظف معاش تقاعدي خلال فترة احالته الى التقاعد دون رغبة منه وحتى تاريخ صدور حكم نهائي بعودته للعمل في الدعوى المرفوعة منه، على أن تتحمل جهة عمله سداد المبالغ التي تسلمها من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة.
وسيستفيد من المقترح والمقدم بصفة الاستعجال كل من تمت إحالته الى التقاعد دون رغبة منه وعاد الى عمله بحكم قضائي بات وستتكفل جهة العمل الأصلية بدفع الرواتب التقاعدية التي تسلمها الموظف من هيئة التأمينات الاجتماعية خلال فترة التقاضي.
وأشارت المذكرة الايضاحية الى انه عندما يحال الموظف الى التقاعد من دون رغبة ويلجأ الى القضاء لمحاولة العودة من جديد، فإن الدعوى قد تأخذ وقتا حتى يتم الفصل فيها سواء بالعودة الى عمله او بعدم احقيته في العودة.
وعند صدور حكم قضائي نهائي بعودة العامل مرة اخرى الى عمله يترتب عليه إلغاء قرار الاحالة للتقاعد تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمطالبة باسترداد رواتب الموظف المصروفة كمعاش تقاعدي خلال تلك الفترة.
وعلى الرغم من ان العامل لا يتقاضى ولن يتقاضى راتبا خلال تلك المدة من جهة عمله، نظرا لأن الاجر مقابل العمل وهو في حكم المتقاعد بعد اصدار قرار احالته للتقاعد.
لذلك اعد الاقتراح ليحتفظ العامل بحقه في المعاشات التقاعدية المصروفة له على ان تتحمل جهة عمله سداد تلك المبالغ التي تسلمها من المؤسسة العامة للتأمينات خلال فترة التقاضي.
ويسري هذا القانون على كل الحالات السابقة على تاريخ العمل ممن أحيلوا للتقاعد دون رغبة منهم وعادوا الى عملهم بحكم قضائي وتمت مطالبتهم بعد ذلك من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسداد ما صرف لهم عن الفترة التي اعقبت قرار التقاعد وحتى عودته الى عمله مرة اخرى.