Note: English translation is not 100% accurate
منها عقود الإعلانات الاستثمارية بالمحافظات والطرق السريعة
5 نواب يقترحون نقل الاختصاصات التجارية للبلدية إلى وزارة التجارة والصناعة
30 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

تنقل جميع العقود المتعلقة بالاختصاصات المنقولة المبرمة بين البلدية والغير قبل العمل بهذا القانونتقدم النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي وعادل الخرافي وفيصل الكندري بالاقتراح بقانون المرفق بنقل وإلغاء بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تنقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه إلى وزارة التجارة والصناعة، والتي تشمل:
٭ المحلات العامة والمقلقة للراحة.
٭ مراقبة وضبط الباعة المتجولين.
٭ مراقبة الإعلان في الأماكن العامة.
٭ عقود الإعلانات الاستثمارية بالمحافظات والطرق السريعة.
مادة ثانية: لغى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه والتي تشمل:
٭ بيع الأغذية وتخزينها وفحصها صحيا وتقرير ما بشأنها والمحلات الخاصة بالبيع والتخزين.
٭ إدارة ومراقبة المسالخ.
٭ مراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها.
مادة ثالثة: تنقل كافة العقود المتعلقة بالاختصاصات المنقولة المبرمة بين البلدية والغير قبل العمل بهذا القانون إلى الجهات المنقول إليها تلك الاختصاصات وما يرتبط بها من معدات وأجهزة وغيرها.
مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصـــت المذكــرة الإيضاحية على ما يلي:
على الرغم مما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت حول الاختصاصات الرئيسية والجوهرية للجهاز التنفيذي للبلدية، إلا أن المادتين (26 و27) من ذات القانون تضمنتا اختصاصات لهذا الجهاز لا تتناسب مع طبيعة دوره الجوهري، ناهيك عن أنهما تثقلان كاهله بأعباء كبيرة تشتت انتباهه عن الاختصاصات الجوهرية التي نصت عليها المادة (2) من القانون.
ويدخل في الاعتبار، أن القوانين اللاحقة للقانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه، قد أنشئت بموجبها هيئات يدخل في اختصاصاتها بعض ما نصت عليه المادتان (26 و27) من القانون.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق، والذي نص في مادته الأولى على نقل بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 لوزارة التجارة والصناعة والسبب في ذلك أن هذه الاختصاصات تعد مسائل تجارية يجب أن تكون تبعيتها لوزارة التجارة والصناعة، وتشمل الاختصاصات المذكورة مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة وضبط ومراقبة الباعة المتجولين ومراقبة الإعلان في الأماكن العامة، وكذلك عقود الإعلانات الاستثمارية بالمحافظات والطرق السريعة.
ونصت المادة الثانية على إلغاء الاختصاصات المتعلقة ببيع الأغذية وتخزينها وفحصها صحيا وإدارة ومراقبة المسالخ ومراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها والسبب في هذا الإلغاء أن هذه الاختصاصات وردت ضمن اختصاصات الهيئة العامة للغــذاء والتغذيــة بموجــب القانون رقم (112) لسنــة 2013 بشأن إنشاء الهيئـــة العامة للغذاء والتغذية الأمـــر الذي استوجب إلغاءها من القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
ونصت المادة الثالثة على نقل العقود التي أبرمتها البلدية مع الغير في شأن الاختصاصات المنقولة لوزارة التجارة والتي ألغيت لأيلولتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية.