Note: English translation is not 100% accurate
4 نواب يقترحون قانون رعاية الموهوبين في المراحل الدراسية
10 مايو 2016
المصدر : الأنباء




قدم النواب د.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله ود.محمد الحويلة وسلطان اللغيصم اقتراحا بقانون جاء في مقدمته: لما كان الدستور الكويتي ينص في المواد 10، 13، 14، 36، 40 على رعاية الدولة للنشء والاهتمام الادبي والجسماني والروحي بهم، وكفالتها للتعليم باعتباره ركنا اساسيا لتقدم المجتمع، وكذلك تشجيعها للبحث العلمي، فاننا نتقدم بالاقتراح بقانون في شأن رعاية الموهوبين.
الفصل الأول تعريفات
٭ مادة 1: يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير: وزير التربية والتعليم العالي.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي.
الموهوب: أي شخص لديه مهارة او ابداع في مجال معين بدرجة تفوق الشخص العادي او اي شخص بلغ من الذكاء نسبة عالية 120-140 وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المرحلة الدراسية: مرحلة رياض الاطفال او مرحلة التعليم الابتدائي او المتوسط او الثانوي او الجامعي وسواء بالمدارس او المعاهد او الجامعات الحكومية او الخاصة.
٭ مادة 2: تطبق احكام هذا القانون على اي شخص موهوب بأي من المراحل الدراسية.
الفصل الثاني اكتشافات الموهوبين
٭ مادة 3: على كل مدرسة ان تكتشف الطلبة الموهوبين لديها وتحدد نواحي ابداعاتهم او تفوقهم وتخطر بذلك الادارة التعليمية المختصة وكذلك الكليات والمعاهد على ان تخطر الوزارة.
٭ مادة 4: تتولى الادارة التعليمية المختصة والوزارة دراسة الحالة الاجتماعية والعلمية للموهوب بالتنسيق مع ولي أمره وتعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لتنمية موهبته وتوجيهها الى الاتجاه العلمي الذي يتناسب وقدراته المميزة.
٭ مادة 5: تشرف الوزارة على ما تتخذه الادارة التعليمية المختصة من قرارات في شأن الموهوبين ولها ان تضيف اليها او تجري تعديلات عليها وفقا لما يحقق صالح ذي الموهبة.
الفصل الثالث رعاية الموهوبين
٭ مادة 6: يجوز للمدارس بأي مرحلة دراسية ان تخصص فصولا دراسية للطلبة المتفوقين دراسيا او لذوي المواهب الخاصة.
٭ مادة 7: توفر الدولة الاعتمادات المالية اللازمة لرعاية الموهوبين والمتفوقين دراسيا وتدبير الاحتياجات اللازمة لتنمية قدراتهم العلمية والابداعية بما يحقق الاستفادة الكاملة من امكانياتهم في التنمية الاجتماعية.
٭ مادة 8: تنظم الوزارة سنويا تكريم اصحاب المواهب والمتفوقين دراسيا يمنحون فيه شهادات تقدير وحوافز ادبية ومادية وفقا لما تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 9: على المؤسسات العلمية والبحثية والانتاجية والصناعية بالدولة قبول انخراط الموهوبين في المجالات المختلفة لديها واطلاعهم على سير العمل بها وفقا لما تقدره الوزارة وحسبما تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الرابع أحكام عامة
٭ مادة 10: كل موظف يتقاعس عن تنفيذ احكام هذا القانون يسأل اداريا وتأديبيا دون اخلال بالمسؤولية المدنية او الجزائية.
٭ مادة 11: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
٭ مادة 12: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن رعاية الموهوبين كالتالي: اذا كان الله سبحانه وتعالى قد ساوى - على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام - بين البشر في الحقوق والواجبات وسارت الدساتير والقوانين جميعها على ذات النهج، الا ان الله جل جلاله قد فضل بعض البشر على بعض، سواء في العلم او الرزق او غير ذلك من الصفات الشخصية، ولذا فاننا نجد في كل مجتمع عددا من الاشخاص الممتازين الذين يختلفون عن السواد الاعظم من البشر بابداعاتهم وافكارهم الخاصة التي تقود المجتمع الى التقدم في المجالات المختلفة وتنير له الطريق للعلوم التي تساهم في حل المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون في حياتهم، وهؤلاء هم الثروة البشرية التي يجب ان تتولاها الدولة بالرعاية والعناية لتحقيق الاستفادة من ابداعاتهم ومواهبهم في خدمة المجتمع ورسم الخطط المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الشاملة.