Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • الجيش: التعامل مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي
  • الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت وتعرب عن تضامنها الكامل معها
  • د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين: استخفاف واضح بسيادة الدول ومساس مباشر بأمن المملكة واستقرارها
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

اقتراح بقانون قدمه عبدالصمد والرويعي وعبدالله والعازمي والبابطين

نواب: حظر التمييز وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في توزيع الوظائف على المواطنين

28 يناير 2017
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
عدنان عبدالصمد
د. عودة الرويعي
د. خليل عبدالله
حمدان العازمي‮
عبدالوهاب البابطين
  • توفير ظروف وتسهيلات مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجال والنساء مع الأخذ بعين الاعتبار ما للمرأة من خصوصية بما يمكنها من الجمع بين الوظيفة وواجبات الأمومة
  • التزام المسؤولين وأرباب الأعمال بعدم التمييز ضد المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة ومنحهم الأولوية
  • الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين طالبي العلم والمتعلمين على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية
  • لا يجوز للمسؤولين ولأرباب العمل إصدار تعليمات أو وضع سياسة للتعيين أو الترقي أو أي مزايا وظيفية أو التدريبية تتضمن تمييزاً غير مشروع بين المواطنين

قدم النواب د.خليل عبدالله أبل وعدنان سيد عبدالصمد وعبدالوهاب محمد البابطين ود.عودة الرويعي وحمدان سالم العازمي اقتراحا بقانون بشأن قانون تكافؤ الفرص، طالبين إعطاءه صفة الاستعجال.

وجاءت مواد الاقتراح كالتالي:

الباب الأول

الجهات المعنية بتطبيق القانون

التعريفات

مادة (1): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص مدلولات لمعنى آخر، وهذه الجهات هي المعنية بتطبيق وتنفيذ هذا القانون، وذلك حسبما يلي:القطاع العام: يشمل جميع الجهات الحكومية ومؤسساتها وإداراتها وهيئاتها ومن يمثلها والشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من 50% من رأسمالها شاملا كل ما سوف ينشئ ويستحدث في المستقبل من قطاعات ذات شخصية اعتبارية تابعة للجهات الحكومية المذكورة أعلاه، والموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لنظام الكادر الخاص الحكومي.

القطاع الأهلي أو الخاص: يشمل جميع الشركات أو المؤسسات الخاصة والعاملين فيها والتي ينطبق عليها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويقصد بالشركات والمؤسسات الخاصة والفردية بحسب قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 المسجلة بالمناقصات العامة أو تشارك فيها الدولة بنسبة أقل من 50%.

القطاع النفطي: يشمل جميع الشركات أو المؤسسات وأصحاب الأعمال النفطية الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، حسبما نص عليه القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل بقطاع الأعمال النفطية وهو يشمل عمال النفط الكويتيين الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية، وذلك حسب ما نص عليه القانون.

الجمعيات التعاونية: كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون طبقا لأحكام المرسوم بالقانون الكويتي رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية - لمدة محددة أو غير محددة - بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضاء الجمعية والمساهمين عن طريق اتباع المبادئ التعاونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي يجب أن يتم تسجيلها وإشهارها قبل تكوينها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعية المزارعين الكويتية وغيرها.

جمعيات النفع العام: جميع الجمعيات الحكومية التي تقدم خدمات للمجتمع وعلى سبيل المثال لا الحصر - جمعية المحامين/ جميعة الصحافيين/ جمعية المهندسين... إلخ، والتي تتبع أو تكون تحت رقابة ومتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون لها ميزانيات مخصصة من الدولة وتتم المراقبة عليها من قبل الوزارة المعنية ولها قانون ينظم عملها وانتخاباتها وواجباتها.

جمعيات النفع الخاص: جماعة تضم عددا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو خيري، بغير قصد الربح المادي أو الاشتغال بالأمور السياسية، والتي يتم إشهارها بالطرق القانونية المتبعة بالدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر- المبرات الخيرية وغيرها ممن ينتهج ذات العمل والنشاط.

النقابات المهنية: وهي تنظيم يقوم على أساس تنظيم المهنة وممارسة العمل والمهنة، إذ ينضوي تحت لوائها مجموع الأفراد الذين يعملون في قطاع معين أو في مهنة معينة، ولذلك تعتبر من القنوات المنظمة الهامة للعمل الجماعي والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والعقبات التي تعترض طريق أعضائها من المكونين لها أو المنظمين إليها، سواء في سعيهم للنهوض بأوضاعهم المعنوية والمادية أو في سعيهم للارتقاء بمجتمعهم ووطنهم، فضلا عن تنظيم ممارسة المهنة ووضع الآداب والأخلاقيات الخاصة بها، كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة لنقابة العاملين وغيرها من النقابات التي تنشأ على أساس تطوعي، وأحيانا إجباري، لكي تضم من يعملون في مهنة واحدة أو تخصص واحد وتحدد أهدافها وطرق الانتساب إليها ونظام عملها، حيث أجاز قانون العمل الكويتي لأصحاب الأعمال والمهن إنشاء اتحادات للعمال الذين يشتغلون في مؤسسة واحدة أو حرفة واحدة أو صناعة واحدة، أو بمهن أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض، أن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤون العمال، وأجاز المشرع الكويتي كذلك للعاملين بالقطاع الحكومي أو النفطي تكوين مثل هذه الاتحادات أو النقابات.

الهيئات الرياضية: يقصد بالهيئات الرياضية الهيئات التي تؤسس بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير معينة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بهما من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية، وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء، ويندرج تحت هذه التسمية الأندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية.

الباب الثاني

الأحكام العامة

مادة (2): يقصد بقانون بمبدأ تكافؤ الفرص هو إتاحة ظروف وشروط ومعايير موحدة أمام جميع المواطنين من أجل حصولهم على استحقاقات متماثلة تتناسب مع كفاءة كل منهم ونزاهته وإبداعه وقدرته على تقديم أعمال ذات مردودات إيجابية للوطن، بحيث تتعادل الحقوق مع الواجبات المفروضة، بما يؤدي لشيوع أعلى حدود العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية وضمان القضاء على أنواع المعاملة غير العادلة في بعض نواحي الحياة العملية والعلمية والثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية والانتفاع بخدمات المرافق العامة التابعة للدولة، وأن تكون الفرص متاحة للجميع دون استثناء وغير مرتبطة بالمكانة الاجتماعية أو بالجنس أو بالدين أو العقيدة أو بالمذهب أو التوجه الفكري أو الفئوي أو الحسب أو النسب أو الواسطة أو المحسوبية.

مادة (3): هذا القانون يهدف إلى حظر التمييز العنصري بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمحاربة أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس، يقوم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق أو النسب أو الطائفة أو المعتقد أو الحض أو تعطيل أو عرقلة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية أو اللصيقة بشخصية الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان العملي أو العلمي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو المعتقدي أو في ميدان آخر من ميادين الحياة العامة أو الخاصة.

مادة (4): كل ما يخالف هذا القانون يعد جريمة يعاقب عليها القانون أو تدرج تحت اسم جريمة جنحة مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص وهي الجريمة التي تمس الوحدة الوطنية على أساس عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتسبب التفرقة في عملية التوظيف والمحاباة في التعيين والترقية والتدرج الوظيفي والتطوير والتدريب والبعثات الدراسية والبرامج التعليمية وغيرها من الأعمال المخالفة للعمل الوظيفي بين المواطنين وأحقية المتقدمين والعاملين والمتعاملين معهم بدون أساس من القانون أو النظام أو اللوائح وتحقق النزاعات والتفرقة بين نسيج الشعب الكويتي وتقود للتمايز بين الناس من ناحية وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم الوظيفية والعامة من ناحية أخرى ويطبق على مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثالث

نطاق التطبيق

مادة (5): تلتزم جميع قطاعات الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، بتطبيق أحكامه في كافة تعاملاتها مع المواطنين سواء كعاملين أو متقدمين للعمل، أو شاغلين للوظائف العامة أو الخاصة أو المتقدمين لشغلها أو مقدمين للخدمات أو متلقين لها أو موردين للسلع أو مشترين لها، أو متقدمين للعضوية أو للحصول على التراخيص المهنية أو غير ذلك من التعاملات، سواء كانت عامة أو خاصة بالتقيد بالقواعد العامة لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين بالمخالفة لما أقره الدستور والقوانين الكويتية والاتفاقات الدولية وضرورة التقيد بقواعد ومبادئ العدالة والحرية والمساواة وضمان الإنصاف ووقف الانتهاكات لحقوق الإنسان على أساس الجنس أو النوع والأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الظروف الصحية وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين دون أن يستند في ذلك لمعايير موضوعية ومشروعة.

مادة (6): لا يجوز لأي من القطاعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون أو من يمثلها، وأي عضو أو موظف أو عامل في هذه الجهات، باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة تشكل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص أو التحريض على ممارسة التمييز وفقا لما عرفه هذا القانون أو الدفع به في أداء وظائفها بكافة أنواعها.

ويسري هذا الحكم ولو وقعت الأفعال السابقة من أي فرد سواء أكان في منصب عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.

مادة (7): لا يجوز لأي موظف عام أو خاص أن يمتنع عن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أو أن يمارس التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أدائه لوظيفته تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين في الوظيفة سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قانون أو نظام أساسي أو لائحة تنفيذية أو قرارات إدارية أو لوائح داخلية أو بأي صورة أخرى من صور أداء الوظائف العامة أو الخاصة.

مادة (8): بالنسبة للوظائف العامة بالدولة المدنية أو العسكرية وأجهزتها وإداراتها التابعة لها والوظائف في القطاع العام داخل الكويت أو خارجها، يجب أن تكون المنافسة فيها بالتوظيف بالأسلوب الرقمي من خلال عدم الكشف عن اسم المتقدم لشغل هذه الوظائف والاستعاضة عن ذلك برقم يمنح لكل متقدم في المنافسة على جميع تلك الوظائف وفي جميع إجراءاتها وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

مادة (9): بالنسبة للقطاع الخاص ومن في حكمه (بالمعنى الخاص المنصوص عليه بالمادة الأولى ممن يشملهم هذا القانون)، فإنه لا يجوز لرب العمل أو من يمثله قانونا أو عامليه أن ينحى عن مبدأ تكافؤ الفرص أو يمارس التمييز بين المواطنين والموظفين وفقا لما عرفه هذا القانون سواء عند التعيين أو أثناء أداء الوظيفة تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين في تلك الجهات بأي صورة كانت سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات أو لوائح أو أي صورة أخرى من صور أداء وظائفهم.

مادة (10): بالنسبة لجمعيات النفع العام أو الخاص والهيئات الرياضية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية، لا يجوز لأي من هذا الجهات سواء التي تشرف عليها الدولة أو الخاصة وكل من يمثل هذه الجهات السابق ذكرها، من أن يخالف مبدأ تكافؤ الفرص أو يحض على التمييز بين المواطنين أو الموظفين أو العاملين وفقا لما عرفه هذا القانون تجاه أي فرد من الأفراد بالكويت أو تجاه الموظفين فيها أو تجاه الأعضاء المنتسبين لها أو المشتركين فيها أو تجاه أي عضو من الأعضاء العاملين فيها.

مادة (11): بالنسبة لكافة المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة، يقع عليها الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين طالبي العلم والمتعلمين على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو للمعاقين وفقا لما عرفه هذا القانون، ومراعاة التقيد بالمعايير والأحكام التالية:

1- شروط ومعايير القبول.

2 - شروط ومعايير التقييم واختبارات النجاح.

3 - شروط التأهيل للحصول على المنح الدراسية والعلمية والإيفاد في بعثات دراسية وتعليمية.

4 - المزايا والتسهيلات والخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

5 - شروط ومعايير الفصل أو الطرد.

6 - شروط ومعايير الإثابة والتحفيز على التفوق والجزاءات التأديبية.

7 - شروط ومعايير تعيين الخريجين أو المتقدمين لوظائف التدريس في الجامعات العامة والخاصة.

8 - أي مزايا أخرى غير ما ذكر سابقا.

مادة (12): التزام كافة القطاعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بكافة أحكام هذا القانون بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز

وفقا لما يلي:

1 - المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة والجودة والكفاءة، دون تمييز بين المواطنين، مع التزام صاحب العمل بإجراء مسح سنوي لتقييم أسباب الاختلاف في الأجر بين العمل المتساوي في القيمة والجودة وتحديد الأسباب سواء كانت ناشئة بطريق مباشرة أو غير مباشرة بسبب التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من المعاقين، واتخاذ ما يلزم لإصلاح الخلل تحت طائلة المساءلة القانونية الجزائية والمساءلة المدنية إن كان لها مقتضى.

2 - المتقدم للوظيفة أو طالب الترقية أو التدريب أو الطالب لبعثة دراسية الذي يرفض طلبه الحق في الحصول على إقرار مكتوب في شأن مؤهلات والنطاق التعليمي والتدريب والخبرة المهنية وغير ذلك مقارنة مع الشخص المتقدم الآخر والذي حصل على تلك الوظيفة أو الترقية أو التدريب أو الحاصل على البعثة وما يتميز به عن غيره ممن يماثله في التقدم للوظيفة.

3 ـ توفير ظروف وتسهيلات مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجال والنساء، مع الأخذ بعين الاعتبار ما للمرأة من خصوصية بما يمكنها من الجمع بين الوظيفة وواجبات الأمومة.

4 ـ التزام المسؤولين وأرباب الأعمال باتخاذ تدابير لمنع التمييز بين المواطنين العاملين أو المتعاملين معهم والحيلولة دون اضطهادهم أو تعرضهم لأي نوع من أنواع التحريض على التمييز

.5 ـ التزام المسؤولين وأرباب الأعمال بعدم التمييز ضد المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة ومنحهم الأولوية، مع مراعاة توفير تسهيلات خاصة لتمكينهم من القيام بعملهم.

6 ـ التزام المسؤولين وأرباب الأعمال باحترام مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع أنواع الوظائف بين شرائح العاملين المختلفة من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، أو في إتاحة الفرصة لشغل الوظائف الشاغرة.

7 ـ الالتزام في حالة وجود خلل في تمثيل كافة شرائح المجتمع سواء على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو للمعاقين، بإعادة التوازن وإصلاح الخلل من خلال التمييز الإيجابي عند التعيين في حدود الوظائف الجديدة أو الشاغرة، وذلك لمدة مؤقتة ومعقولة تسمح بإصلاح أي خلل.

8 ـ لا يجوز للمسؤولين ولأرباب العمل إصدار تعليمات أو وضع سياسة للتعيين أو الترقي أو أي مزايا وظيفية أو التدريبية تتضمن تمييزا غير مشروع بين المواطنين المتقدمين للعمل أو العاملين طالبي التدريب والترقي والبعثات.

9 ـ التزام المسؤولين وأرباب العمل بالتحقيق في أي شكوى تتعلق بمخالفة مبدأ تكافؤ الفرص أو التمييز غير المشروع بين الموظفين أو نتيجة اضطهاد أي عامل أو عاملة أو نتيجة الإساءة للاعتبارات الشخصية أو الدينية أو العقائدية أو الاجتماعية أو المذهبية أو الطائفية أو الفئوية، واتخاذ التدابير التي من شأنها حماية المواطن والمجتمع من مثل هذه الانتهاكات وكما يجوز لها بإحالة الموضوع للجهة القضائية المختصة إن كان لها مقتضى.

10 ـ التزام صاحب العمل الذي يخالف القانون بتعويض العامل أو المتقدم للوظيفة الذي تعرض للتمييز غير المشروع عن الأضرار التي لحقته بتعويض عادل جابر للضرر المدني والنفسي والأدبي بالإضافة للعقوبة الجزائية بسبب ارتكابه لجريمة مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها بالمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

الباب الرابع

العقوبات الجزائية

مادة (13): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر، يعاقب بعقوبة جريمة جنحة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام هذا القانون سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي إذا ارتكبت المخالفة من أحد الممثلين القانونيين للقطاع العام من القياديين ومن في حكمهم إذا ثبت أنه أصدر مثل هذه الأفعال بقصد إحداث تمييز بين المواطنين وإثارة الفتنة أو عدم المساواة، وفي كل الأحوال إذا ثبتت الأفعال الجرمية من أحد العاملين بالقطاع العام ومن في حكمه يتم عزله من الوظيفة العامة ويتم حرمانه من الترشح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها وحرمانه من الاشتراك في أي انتخابات لأعضاء المجالس والهيئات العامة وحرمانه من مزاولة المهن الحرة بالنسبة لممارسيها، كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر تكون العقوبة جناية والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (10000 د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على (50000 د. ك) خمسين ألف دينار كويتي فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة إلى الاقتتال أو الفتنة بين أفراد المجتمع ونتج عنه وفيات وقتلى أو جرحى أو تسبب بنعرات طائفية أو دينية أو عقائدية أو مذهبية أو قبائلية أو عشائرية أو عرقية أو تسبب بتفريق أبناء المجتمع الكويتي ونسيجه وأحدث بلبلة ونزاعات من هذا القبيل كاد أن يحدث شرخ واحتقان وصراع وخرق للوحدة الوطنية بالمجتمع الكويتي سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة وسوءا كان بالفعل أو الامتناع عن الفعل وسواء قام الشخص بنفسه بمخالفة مبدأ تكافؤ الفرص أو تحريض على التمييز العنصري، كما لو كان محرضا أو شريكا أو مآزرا أو داعما أو عالما بالجريمة وسكت عنها أو أخفى عن أجهزة الدولة ما يفيد التمييز أو كان موافقا وسمح أو سهل ارتكاب هذه الأفعال الجرمية.

ويسري حكم هذه المادة على الممثل القانوني لكل وسيلة من الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة وأي وسيلة إلكترونية تهدد الأمن والنظام العام سواء وقعت هذه الأفعال داخل الكويت أو خارجها طالما كان يمثلها أحد مواطني الكويت أو أحد المقيمين على أرضها بصورة مشروعة أو غير مشروعة.

مادة (14): يحق لكل من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالادعاء على أي فعل مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص أو لأي فعل فيه تحريض على التمييز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض المناسب إذا كان المدعي هو المتضرر المباشر من الفعل أو الامتناع عن الفعل.

مادة (15): تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولو لم يتم رفع دعوى من صاحب أو أصحاب العلاقة إذا وصل لعلمها ما يعتبر بمنزلة إخبار.

مادة (16): دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

وتخضع جميع صور الوقائع المحققة لإحدى الجرائم المنصوص عليها في مواد هذا القانون من حيث تحققها من عدمه إلى تقدير محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.

المذكرة الإيضاحية

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن قانون تكافؤ الفرص كما يلي: مبدأ تكافؤ الفرص، هو إحدى البوابات الرئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فتكافؤ الفرص «ليس شعارا يرفع، أو ادعاء يدعى»، وإنما هو عبارة عن إرادة سياسية وإستراتيجية وطنية، تتجه بصدق نحو إزالة كل المعوقات والعوامل التي تميز بين المواطنين، وقد درج مصطلح تكافؤ الفرص على ارتباطه في الذهن - غالبا - بالفرص التعليمية والوظيفية - بالدرجة الأولى - رغم ارتباطه بجميع مناحي الحياة المختلفة التي يعيش فيها الفرد، وتعتبر من حقوقه مقابل واجباته تجاه نفسه والآخرين ثم وطنه، فهو معيار تقدم أي مجتمع في جميع مجالات الحياة.

ويعمل مبدأ تكافؤ الفرص على تقليل الفجوة النوعية بين أبناء الوطن الواحد في كل المجالات، وغيابه يسهم في اتساع الرقعة بين واقع المجتمع ونظم العمل فيه.

ولا يتوقف التكافؤ الفرص عند مستويات التعليم وآلياته وكفاءة من ينتسب إليه، بل يعمل مبدأ التكافؤ على إتاحة الإمكانات للجميع وتيسير الوصول إليها دون استثناء، علما أن أضخم الإنجازات إذا لم تتوفر لها ظروف الاستفادة منها من قبل المستهدفين فإنها تصبح هدرا أو وقفا على من نال فرصة الوصول إليها، فلكل فرد قدراته الخاصة المختلفة عن الآخر وجهده وطموحه وتطلعاته.

ويهدف مبدأ تكافؤ الفرص إلى بناء قدرات العاملين والعاملات في المجتمع، وتوعية العاملين والعاملات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهو مبدأ دستوري يؤكد التكافؤ بين المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة.

فمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص هو القاسم المشترك بين هذه المجتمعات التي تغذي السير نحو الديموقراطية، والمساواة هي السمة الأساسية للعدالة الاجتماعية.

وإذا تحقق مبدأ التكافؤ تحققت المساواة في عضوية المجتمع المدني والدولة السياسية، أي في الانتماء إلى الأمة، فإنه يقود بدوره إلى المساواة السياسية، أي إلى التساوي في الحقوق والحريات العامة، ويفتح آفاقا رحبة للكفاح الإنساني لتقليص التفاوت، وتقليص العدم (عدم المساواة وعدم الحرية وعدم الكفاية وعدم التميز وعدم المثابرة وعدم الكفاءة وعدم العدالة)، فالترجمة العملية لهذه المساواة هي تساوي الشروط والأحوال، فلكل مجتهد نصيب، ولكل خامل نصيب مختلف، فلا يتساوى خامل ومجتهد، ولا يتساوى مختلفان.

لا شك أن هناك إدراكا عميقا لأهمية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد، سواء بموجب أحكام الدستور الكويتي، أو بموجب التوجهات والتوجيهات الأميرية السامية من التأكيد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين المواطنين، كما وتؤكد هذه التوجهات السامية أن الإنتاجية العالية والمردودات الإيجابية التي يؤديها الفرد هي بمنزلة المعيار الرئيسي للانتماء الوطني وللمواطنة الصالحة، وبالتالي فهي المقياس للحقوق المترتبة للمواطنين.

ويعتبر تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ميدانا واسعا جدا، إذ يشمل المساواة في توزيع مكتسبات التنمية بين القطاعات المختلفة بالكويت، وفي التعيينات في المؤسسات العامة والخاصة، وفي الترفيعات والامتيازات الوظيفية، وفي التوزيع المنصف للأعباء الوظيفية بين المكلفين، وفي عدالة القبول في الجامعات وتوزيع المنح الدراسية ما بين الطلاب.

لكن يبقى أهم مجالات تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص هو ما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا وفي المراكز الوظيفية المتقدمة، هذا المجال الذي يشكل الجذع الرئيسي الذي تتفرع منه مجالات تكافؤ الفرص الأخرى، والذي إذا ما تم تفعيله بشكل صحيح من خلال اختيار القيادات العليا وتعينها ووفقا لجدارتها وأهليتها ونزاهتها واستقامتها فستتفعل حينذاك صناعة القرار في باقي المجالات كي تسود الحاكمية الرشيدة وتترسخ قيم العمل المؤسسي في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة... انتهى.

وفي المذكرة الإيضاحية لهذا القانون..

فقد أكد الدستور الكويتي مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة، ويرتكز مبدأ المواطنة في جانبه القانوني على مبدأين أساسيين، هما مبدأ تكافؤ الفرص والذي لم تكتف المادة (8) من الدستور بإقراره كمبدأ دستوري وإنما ألتزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين فنصت على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، والمبدأ الثاني هو العدل والحرية والمساواة أمام القانون وفي جميع الحقوق والواجبات العامة والذي أقرته المادة (7) من الدستور بالنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» وأكدت هذا المبدأ أيضا المادة (29) من الدستور موضحة بالنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

والمتتبع لباقي نصوص مواد الدستور في الباب الثالث يجدها تصب بهذا المعنى للمبدأين الأساسيين.

ولا يخفى على أحد أن الكويت قد أرست هذه المبادئ عن طريق المشاركة والتصديق على الاتفاقات الدولية مع الأمم المتحدة بترسيخ مبادئ العدل والحرية والمساواة.

إلا أن هناك مساحة شاسعة بين النصوص الواردة في الدستور والتشريعات وما يشهد به الواقع من قصور شديد في تطبيق القانون من ناحية، وعدم فعالية إجراءات الإنصاف عن طريق القضاء من ناحية أخرى، ما ترتب عليه تراجع في احترام سيادة القانون وزيادة كبيرة في الظواهر السلبية للوحدة الوطنية ومبدأ تكافؤ الفرص ومنها الحض على التمييز العنصري لفئات من المجتمع الكويتي ونسيجه سواء على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبي غير المشروع.

حيث إن إصدار هذا القانون جديد لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين عن طريق وضع أهداف واضحة تمنع استمرار هذه الظواهر السلبية وذلك بوضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة فيما يتعلق باحترام مبادئ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين وتجريمها ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها وذلك على وجه الخصوص في مجالات العمل والتوظف وتولي الوظائف العامة والترقي وغيرها من المزايا الوظيفية وأيضا التدريب والتأهيل والتعليم وغير ذلك من المجالات المتاحة بالدولة.

وقد أوضحت المادة (1) من الباب الأول من هذا القانون التعاريف للجهات المعنية بتطبيق وتنفيذ القانون والتي تشمل القطاع العام والقطاع الأهلي أو الخاص والقطاع النفطي والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وجمعيات النفع الخاص والنقابات المهنية والهيئات الرياضية والمرافق العامة.

وأوضحت المواد (2 ـ 3 ـ 4) من الباب الثاني الأحكام العامة لهذا القانون والتي تفسر المقصود من مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز المباشر أو غير المباشر بين المواطنين وتجريمه تحت مسمى جريمة مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص بوصفها الجريمة التي تمس الوحدة الوطنية على أساس عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتسبب في التفرقة بعملية التوظيف والمحاباة في التعيين والترقية والتدرج الوظيفي والتطوير والمزايا الوظيفية الأخرى.

مواضيع ذات صلة

«المناقصات» نافذ أول فبراير

  • 1/28/2017

إنشاء هيئة عامة للمواصفات والمقاييس والجودة بإشراف وزير التجارة لتشجيع المنتج الوطني وحماية صحة ومصالح المستهلكين

  • 1/28/2017

عسكر: توفير حق السكن بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية

  • 1/28/2017

المجموعة العربية تختار الشعبة البرلمانية الكويتية لعضوية لجنتين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

  • 1/28/2017
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:15 م«الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين جديد
    • السبت2026/06/06
    03:17 ممجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين جديد
    • السبت2026/06/06
    03:09 مالجيش: التعامل مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي جديد
    • السبت2026/06/06
    02:41 مالإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت وتعرب عن تضامنها الكامل معها جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • بالفيديو.. ضربة استباقية لـ«مباحث مبارك الكبير».. ضبط بنغلاديشي بحوزته هيروين وحشيش و«كانجا» وآلاف المؤثرات العقلية
    • الجمعة2026/6/5
    رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    السجن 5 سنوات والإبعاد لمدير تعاوني سابق وإلزامه بردّ 105 آلاف دينار للاستيلاء على أموال وبضائع
    • الجمعة2026/6/5
    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026