Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 28 من الحجة 1447 - 14 يونيو 2026 - العدد: 17714
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • لبنان يتقدم بشكويين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد إسرائيل
  • انطلاق اختبارات الصف الثاني عشر في التعليم الديني بمادتي الإنجليزية والفرنسية
  • «القوى العاملة»: إجمالي المتقدمين لـ«إشرافية التعاونيات» 860 مواطناً
  • «الخطوط الكويتية» تطلق أولى الرحلات التجارية إلى ميكونوس اعتباراً من اليوم
  • 109 آلاف دينار مبيعات «الجمارك» ضمن مزاد عُقِد في «بيت المال» بالصليبية
  • العدواني: فتح باب التسجيل لخطة البعثات الخارجية السنوية وبرنامج البعثات المتميزة للعام الجامعي 2026/2027
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

القانون المؤجل للتصويت على مداولته الثانية إلى 5 يناير يجيز للبنوك الإسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح

إعادة جدولة المديونيات حتى 14 ديسمبر 2009 بعد إسقاط الفوائد والعوائد

25 ديسمبر 2009
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
«المال العام» لن يتحمل سداد أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.. والجهات الدائنة تتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة تجاه العملاء المقترضينوافق مجلس الأمة على الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا في مداولته الاولى. وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 36 نائبا من اصل الحضور وعددهم 54 نائبا فيما رفضه 18 نائبا. وكانت الحكومة قد أبدت في بداية المناقشة معارضتها لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن القانون حيث قال وزير المالية مصطفى الشمالي في بيان للحكومة ان التقرير «ينقصه الكثير وتشوبه مخالفات دستورية واجرائية»، مشيرا الى انه لم يشر الى مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن. وأضاف الوزير الشمالي ان ذلك «يعد انكارا للدور التشريعي للسلطة التنفيذية وحقها في اقتراح القوانين وخطأ فادحا للجنة وتخليا منها عن اختصاصاتها التي نصت عليها اللائحة الداخلية التي الزمتها بتقديم تقرير متكامل عن كل موضوع يحال اليها يلخص عملها ويبين توصياتها». وتضمنت المادة الأولى من القانون ثلاثة مصطلحات الاول منها في شأن العميل المقترض وهو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين عليه التزامات مالية او رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية او استثمارية او املاك غير السكن الخاص او اصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزاماته المالية. وعرف القانون مصطلح المديونية بأنها الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ الـ 14 من ديسمبر 2009 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة فيما عرف القانون الجهات الدائنة بأنها البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي. ونصت المادة الثانية على ان تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى الـ 14 من ديسمبر 2009 بعد اسقاط جميع الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز الـ 35% من الدخل الشهري للعميل وبدون فوائد وذلك نظير ما تم ايداعه لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية. وتضيف المادة ان على البنك المركزي مواءمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة. وتقول المادة «كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة اصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الارباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقوم الدولة بايداع قيمة اصل هذه المرابحة لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون ارباح». ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على «الا تتحمل الاموال العامة سداد أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة» فيما نصت المادة الرابعة على ان «تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق احكام المادة الثانية من القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المقترضين». أما المادة الخامسة فقد نصت على انه لا يجوز العمل بهذا القانون لاي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون (2 لسنة 2001) ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد على الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي غرامة تعادل نصف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها. وتضيف المادة: ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الاخرى التي يملك ان يتخذها البنك المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون (32 لسنة 1968). ونصت المادة السادسة على انه «في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته الا بحكم قضائي ويسري الحكم على كفيله وكفيل كفيله ان وجد». اما المادة السابعة فقد اوضحت ان «على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات التي تم اعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا القانون وعلى البنك المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار اليه ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق». وتضيف المادة «كما يجوز للعميل المقترض ابلاغ البنك المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة وعلى البنك المركزي تدقيق هذه البلاغات وافادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ». ونصت المادة الثامنة على انه «اذا ثبت للبنك المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لاحكام قانون التجارة (68 لسنة 1980) وترتب عليها زيادة الاعباء المالية على القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما عما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض اسقطت هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة». وحظرت المادة التاسعة من القانون على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية وتمنح البنوك التقليدية حق استحداث ادوات وفق الشريعة الاسلامية لمنح هذه القروض. ونصت المادة العاشرة على «بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون (28 لسنة 2008) وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه او تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب». وشددت المادة على مراعاة عدد من الامور اولها «عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملتها الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون (28 لسنة 2008) ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض». واوضحت المادة انه «يشترط الا تتعدى مدة اعادة جدولة الرصيد 15 سنة وان يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50 % من قيمة القسط وان تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الاموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة وان يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون». ونصت المادة 11 من القانون على انه «تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة» فيما نصت المادة 12 على انه «لا يستفيد من احكام هذا القانون الوزراء واعضاء مجلس الامة وازواجهم واقاربهم من الدرجة الاولى». واوضحت المادة 13 انه يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما الغت المادة 14 القانون (28 لسنة 2008) اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. واعتبرت المادة 15 ان هذا القانون قانون خاص واحكامه احكام خاصة ويلغى كل نص في قانون عام او في قانون خاص يتعارض مع هذا القانون فيما ألزمت المادة 16 رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

كيف تساعد طفلك على التغلب على مشاعر القلق؟

من إنجاز مونديال قطر إلى حلم 2026: كيف تحول المغرب إلى قوة كروية عالمية؟

إسرائيل تكثّف غاراتها على جنوب لبنان وتوجّه إنذارات إخلاء لعشرين بلدة

الفلفل الأسود وزيت الزيتون: مفتاح سحري لزيادة قيمة وجباتك الغذائية

قصة أعظم رحالة مسلم في العصور الوسطى

اقرأ المزيد

BBC Header Image
  • كيف تساعد طفلك على التغلب على مشاعر القلق؟
    من إنجاز مونديال قطر إلى حلم 2026: كيف تحول المغرب إلى قوة كروية عالمية؟
    إسرائيل تكثّف غاراتها على جنوب لبنان وتوجّه إنذارات إخلاء لعشرين بلدة
  • الفلفل الأسود وزيت الزيتون: مفتاح سحري لزيادة قيمة وجباتك الغذائية
    قصة أعظم رحالة مسلم في العصور الوسطى
    دراسة بريطانية: صفع الأطفال قد يؤدي إلى تراجع نتائجهم في امتحانات الشهادة العامة
  • علماء الفلك: أسرار مقر "جيمس بوند" القابع تحت واحدة من أروع السماوات في العالم
    ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا
    أنا أخصائية نفسية: تخلّوا عن الحميات القاسية وافعلوا هذا بدلاً منها
    هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟
    العلاج النفسي لكبار السن، هل فات الأوان؟
    غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"
    كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟
    كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 03:51 ملبنان يتقدم بشكويين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد إسرائيل جديد
    • الأحد2026/06/14
    01:50 مانطلاق اختبارات الصف الثاني عشر في التعليم الديني بمادتي الإنجليزية والفرنسية جديد
    • الأحد2026/06/14
    01:45 م«القوى العاملة»: إجمالي المتقدمين لـ«إشرافية التعاونيات» 860 مواطناً جديد
    • الأحد2026/06/14
    01:34 م«الخطوط الكويتية» تطلق أولى الرحلات التجارية إلى ميكونوس اعتباراً من اليوم جديد
    • الأحد2026/06/14
    01:34 م109 آلاف دينار مبيعات «الجمارك» ضمن مزاد عُقِد في «بيت المال» بالصليبية جديد
    • الأحد2026/06/14
  • 01:34 مالعدواني: فتح باب التسجيل لخطة البعثات الخارجية السنوية وبرنامج البعثات المتميزة للعام الجامعي 2026/2027 جديد
    • الأحد2026/06/14
من
  • سحب وإسقاط الجنسية من 2193 شخصاً
    • الأحد2026/6/14
    وزيرة الشؤون: حل جمعيتين من جمعيات النفع العام وإحالة مجلسي إدارتهما للتصفية
    • الأحد2026/6/14
    احتجاز مواطنين بسرعة 181 و177 وإبعاد مصري وتحرير 223 مخالفة ممنوع وقوف في 3 مستشفيات
    • الأحد2026/6/14
    الحويلة تحيل مسؤولين بمركز المعاقين في «الصباحية» للتحقيق
    • الأحد2026/6/14
    بالفيديو.. «الداخلية» تداهم «عزبة» تحولت لمصنع مخدرات وتضبط 5 كيلوغرامات بودرة كبتاغون و100 ألف حبة تحت الأرض قيمتها 500 ألف دينار
    • الأحد2026/6/14
  • مرسوم بتعيين 3 أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة "القوى العاملة"
    • الأحد2026/6/14
    «أبل» تعيد ضبط «آيفون» مع تحديث iOS 27.. كفاءة أقوى وذكاء اصطناعي متقدم
    • الأحد2026/6/14
    وكيل «المواصلات» لـ «الأنباء»: 65% من وظائف «تطوير الاتصالات الثابتة» للمواطنين
    • الأحد2026/6/14
    بالفيديو.. آدم يغني لعبدالله الرويشد.. ورامي: جمهور الكويت Active
    • الأحد2026/6/14
    5 ضوابط جديدة لمنح المستثمر ترخيصاً بالإقامة لمدة 15 عاماً
    • الأحد2026/6/14
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026