Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 28 من الحجة 1447 - 14 يونيو 2026 - العدد: 17714
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • لبنان يتقدم بشكويين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد إسرائيل
  • انطلاق اختبارات الصف الثاني عشر في التعليم الديني بمادتي الإنجليزية والفرنسية
  • «القوى العاملة»: إجمالي المتقدمين لـ«إشرافية التعاونيات» 860 مواطناً
  • «الخطوط الكويتية» تطلق أولى الرحلات التجارية إلى ميكونوس اعتباراً من اليوم
  • 109 آلاف دينار مبيعات «الجمارك» ضمن مزاد عُقِد في «بيت المال» بالصليبية
  • العدواني: فتح باب التسجيل لخطة البعثات الخارجية السنوية وبرنامج البعثات المتميزة للعام الجامعي 2026/2027
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

القانون تنظره اللجنة المالية البرلمانية قريباً

السعدون يقدم تعديلاً على قواعد وضوابط عمليات التخصيص

30 ديسمبر 2009
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
قدم النائب أحمد السعدون اقتراحا بقانون جاء فيه: لقد سبق أن تقدمت بتاريخ 5/6/2008 في الفصل التشريعي الثاني عشر باقتراح بقانون تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وضوابط عمليات التخصيص، والمحال الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلا أن مشروع القانون المشار إليه لم ينظر في اللجنة في ذلك الوقت ولما كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستنظر في الوقت الحاضر مشروع القانون المشار اليه، فإنني اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق تعديلا على مشروع القانون ذاته، وجاء في الاقتراح: المادة الأولى: يكـــــون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 ـ القطاع العام: الوزارات والإدارات العامة الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. 2 ـ المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية، وتعود ملكيته للقطاع العام. 3 ـ التخصيص: نقل ملكية المشروع العام، وفقا لاحكام هذا القانون. 4 ـ المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص. 5 ـ السهم الذهبي: سهم واحد من اسهم أي شركة يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام وفقا لأحكام هذا القانون تمنح له الدولة بموجبه ميزات تصويتية محددة يتم النص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة حماية للمصلحة العامة. المادة الثانية: تتولى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة لا تقل عن اثنتين احداها ذات خبرة عالمية يختارها مجلس الوزراء، تقييم جميع الاصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها في اعمالها، على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها. ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة. ويكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المشروع العام الى شركة مساهمة وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون. ويعلن مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائيا لكل مشروع عام خلال موعد لا يجاوز سنة من تاريخ اعتماد التقييم بعد عرضه على ديوان المحاسبة. المادة الثالثة: لا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام اصدار أي قرار أو اتخاذ أي اجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وأصول المشروع العام المالية والمعنوية. المادة الرابعة: تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام بعد تقييمه واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون وتحل محله في تنفيذ أغراضه وفي جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات. ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص اسهم الشركة وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون. المادة الخامسة: تخصص أسهم الشركة على النحو التالي: أ ـ نسبة 35% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. ب ـ نسبة 20% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها للبيع في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة. ج ـ نسبة 5% توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل. وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة. د ـ نسبة 40% تخصص للاكتتاب العام توزع على المواطنين وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون. هـ ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة. المادة السادسة: تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم، الذي تنقضي في نهايته 60 يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. المادة السابعة: تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الاسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون. المادة الثامنة: العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم: 1 ـ ألا تقل مدة عقد أي منهم مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التحويل ما لم يرغب في مدة أقل. 2 ـ الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام كحد أدنى. 3 ـ عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة. ويضع مجلس الوزراء القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1، 2، 3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يحقق للعامل مزايا اكبر. 4 ـ زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل اضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافآت التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند. 5 ـ حساب الحقوق التأمينية على اساس متوسط مرتبه في السنوات الثلاث الاخيرة من الخدمة أو على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية أيهما أكبر. المادة التاسعة: 1 ـ العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام. 2 ـ العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المشروع العام. 3 ـ تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة أو الى الحكومة بما يعادل اضافة مدة مقدارها خمس سنوات، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند. المادة العاشرة: مع عدم الاخلال باحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، يحدد مجلس الوزراء الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام في تاريخ العمل بهذا القانون ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام. ويصدر مجلس الوزراء القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها مجلس الوزراء. ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع العمل للحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء. المادة الحادية عشرة: اذا كان من شأن التخصيص ان يؤدي الى منح تراخيص للشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون لانتاج سلع او خدمات ذات طبيعة ضرورية او استراتيجية وجب ان يتضمن الترخيص الشروط والاجراءات التي تكفل قيام هذه الشركات بما يأتي: 1- تزويد الجهات الرقابية بالدولة التي يحددها قرار الترخيص بجميع المعلومات والبيانات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي، وكذلك بتقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعة مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية في البلاد. 2- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها. 3- المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية. 4- نقل التقنية الحديثة. المادة الثانية عشرة: لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي. وكل مشروع يتضمن التزاما باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة او منح احتكار، لا يكون الا بقانون ولزمن محدود. المادة الثالثة عشرة: ينشأ مجلس يسمى المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة من الوزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهما مجلس الوزراء من بين موظفي الدولة. ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس واعماله نائبا لرئيس مجلس الوزراء. ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين اعضاء المجلس وتحديد مكافأتهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لغير الوزراء. المادة الرابعة عشرة: يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه او من غيرهم، والنظام المالي والاداري له. المادة الخامسة عشرة: يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير سنوي بالاعمال وانواع النشاط التي قام بها في السنة المالية المنقضية وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء هذه الفترة. وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الامة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه اياه. المادة السادسة عشرة: يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة وفقا لاحكام هذا القانون، ما لم يقرر مجلس الوزراء ان طبيعة المشروع العام الذي تم تخصيصه وفقا لاحكام هذا القانون لا تستدعي ذلك. ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. وينص على هذه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها، في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي إلا بموافقة مجلس الوزراء. المادة السابعة عشرة: تقدر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس وتدرج في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – الامانة العامة لمجلس الوزراء. المادة الثامنة عشرة: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة التاسعة عشرة: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون. المادة العشرون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

كيف تساعد طفلك على التغلب على مشاعر القلق؟

من إنجاز مونديال قطر إلى حلم 2026: كيف تحول المغرب إلى قوة كروية عالمية؟

إسرائيل تكثّف غاراتها على جنوب لبنان وتوجّه إنذارات إخلاء لعشرين بلدة

الفلفل الأسود وزيت الزيتون: مفتاح سحري لزيادة قيمة وجباتك الغذائية

قصة أعظم رحالة مسلم في العصور الوسطى

اقرأ المزيد

BBC Header Image
  • كيف تساعد طفلك على التغلب على مشاعر القلق؟
    من إنجاز مونديال قطر إلى حلم 2026: كيف تحول المغرب إلى قوة كروية عالمية؟
    إسرائيل تكثّف غاراتها على جنوب لبنان وتوجّه إنذارات إخلاء لعشرين بلدة
  • الفلفل الأسود وزيت الزيتون: مفتاح سحري لزيادة قيمة وجباتك الغذائية
    قصة أعظم رحالة مسلم في العصور الوسطى
    دراسة بريطانية: صفع الأطفال قد يؤدي إلى تراجع نتائجهم في امتحانات الشهادة العامة
  • علماء الفلك: أسرار مقر "جيمس بوند" القابع تحت واحدة من أروع السماوات في العالم
    ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا
    أنا أخصائية نفسية: تخلّوا عن الحميات القاسية وافعلوا هذا بدلاً منها
    هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟
    العلاج النفسي لكبار السن، هل فات الأوان؟
    غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"
    كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟
    كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 03:51 ملبنان يتقدم بشكويين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد إسرائيل جديد
    • الأحد2026/06/14
    01:50 مانطلاق اختبارات الصف الثاني عشر في التعليم الديني بمادتي الإنجليزية والفرنسية جديد
    • الأحد2026/06/14
    01:45 م«القوى العاملة»: إجمالي المتقدمين لـ«إشرافية التعاونيات» 860 مواطناً جديد
    • الأحد2026/06/14
    01:34 م«الخطوط الكويتية» تطلق أولى الرحلات التجارية إلى ميكونوس اعتباراً من اليوم جديد
    • الأحد2026/06/14
    01:34 م109 آلاف دينار مبيعات «الجمارك» ضمن مزاد عُقِد في «بيت المال» بالصليبية جديد
    • الأحد2026/06/14
  • 01:34 مالعدواني: فتح باب التسجيل لخطة البعثات الخارجية السنوية وبرنامج البعثات المتميزة للعام الجامعي 2026/2027 جديد
    • الأحد2026/06/14
من
  • سحب وإسقاط الجنسية من 2193 شخصاً
    • الأحد2026/6/14
    وزيرة الشؤون: حل جمعيتين من جمعيات النفع العام وإحالة مجلسي إدارتهما للتصفية
    • الأحد2026/6/14
    احتجاز مواطنين بسرعة 181 و177 وإبعاد مصري وتحرير 223 مخالفة ممنوع وقوف في 3 مستشفيات
    • الأحد2026/6/14
    الحويلة تحيل مسؤولين بمركز المعاقين في «الصباحية» للتحقيق
    • الأحد2026/6/14
    بالفيديو.. «الداخلية» تداهم «عزبة» تحولت لمصنع مخدرات وتضبط 5 كيلوغرامات بودرة كبتاغون و100 ألف حبة تحت الأرض قيمتها 500 ألف دينار
    • الأحد2026/6/14
  • مرسوم بتعيين 3 أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة "القوى العاملة"
    • الأحد2026/6/14
    «أبل» تعيد ضبط «آيفون» مع تحديث iOS 27.. كفاءة أقوى وذكاء اصطناعي متقدم
    • الأحد2026/6/14
    وكيل «المواصلات» لـ «الأنباء»: 65% من وظائف «تطوير الاتصالات الثابتة» للمواطنين
    • الأحد2026/6/14
    بالفيديو.. آدم يغني لعبدالله الرويشد.. ورامي: جمهور الكويت Active
    • الأحد2026/6/14
    5 ضوابط جديدة لمنح المستثمر ترخيصاً بالإقامة لمدة 15 عاماً
    • الأحد2026/6/14
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026