Note: English translation is not 100% accurate
القانون تنظره اللجنة المالية البرلمانية قريباً
السعدون يقدم تعديلاً على قواعد وضوابط عمليات التخصيص
30 ديسمبر 2009
المصدر : الأنباء
قدم النائب أحمد السعدون اقتراحا بقانون جاء فيه: لقد سبق أن تقدمت بتاريخ 5/6/2008 في الفصل التشريعي الثاني عشر باقتراح بقانون تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وضوابط عمليات التخصيص، والمحال الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلا أن مشروع القانون المشار إليه لم ينظر في اللجنة في ذلك الوقت ولما كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستنظر في الوقت الحاضر مشروع القانون المشار اليه، فإنني اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق تعديلا على مشروع القانون ذاته، وجاء في الاقتراح:
المادة الأولى: يكـــــون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ القطاع العام: الوزارات والإدارات العامة الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
2 ـ المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية، وتعود ملكيته للقطاع العام.
3 ـ التخصيص: نقل ملكية المشروع العام، وفقا لاحكام هذا القانون.
4 ـ المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
5 ـ السهم الذهبي: سهم واحد من اسهم أي شركة يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام وفقا لأحكام هذا القانون تمنح له الدولة بموجبه ميزات تصويتية محددة يتم النص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة حماية للمصلحة العامة.
المادة الثانية: تتولى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة لا تقل عن اثنتين احداها ذات خبرة عالمية يختارها مجلس الوزراء، تقييم جميع الاصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها في اعمالها، على أن تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.
ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ويكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المشروع العام الى شركة مساهمة وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
ويعلن مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائيا لكل مشروع عام خلال موعد لا يجاوز سنة من تاريخ اعتماد التقييم بعد عرضه على ديوان المحاسبة.
المادة الثالثة: لا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام اصدار أي قرار أو اتخاذ أي اجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات وأصول المشروع العام المالية والمعنوية.
المادة الرابعة: تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام بعد تقييمه واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون وتحل محله في تنفيذ أغراضه وفي جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص اسهم الشركة وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الخامسة: تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ ـ نسبة 35% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.
ب ـ نسبة 20% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها للبيع في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج ـ نسبة 5% توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل. وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة.
د ـ نسبة 40% تخصص للاكتتاب العام توزع على المواطنين وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون.
هـ ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
المادة السادسة: تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم، الذي تنقضي في نهايته 60 يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
المادة السابعة: تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الاسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة: العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم:
1 ـ ألا تقل مدة عقد أي منهم مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التحويل ما لم يرغب في مدة أقل.
2 ـ الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام كحد أدنى.
3 ـ عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة.
ويضع مجلس الوزراء القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1، 2، 3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يحقق للعامل مزايا اكبر.
4 ـ زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل اضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافآت التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
5 ـ حساب الحقوق التأمينية على اساس متوسط مرتبه في السنوات الثلاث الاخيرة من الخدمة أو على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية أيهما أكبر.
المادة التاسعة: 1 ـ العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
2 ـ العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
3 ـ تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة أو الى الحكومة بما يعادل اضافة مدة مقدارها خمس سنوات، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.
المادة العاشرة: مع عدم الاخلال باحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، يحدد مجلس الوزراء الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام في تاريخ العمل بهذا القانون ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
ويصدر مجلس الوزراء القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها مجلس الوزراء.
ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع العمل للحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الحادية عشرة: اذا كان من شأن التخصيص ان يؤدي الى منح تراخيص للشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون لانتاج سلع او خدمات ذات طبيعة ضرورية او استراتيجية وجب ان يتضمن الترخيص الشروط والاجراءات التي تكفل قيام هذه الشركات بما يأتي:
1- تزويد الجهات الرقابية بالدولة التي يحددها قرار الترخيص بجميع المعلومات والبيانات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي، وكذلك بتقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعة مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية في البلاد.
2- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
3- المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية.
4- نقل التقنية الحديثة.
المادة الثانية عشرة: لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي.
وكل مشروع يتضمن التزاما باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة او منح احتكار، لا يكون الا بقانون ولزمن محدود.
المادة الثالثة عشرة: ينشأ مجلس يسمى المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة من الوزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهما مجلس الوزراء من بين موظفي الدولة.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس واعماله نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين اعضاء المجلس وتحديد مكافأتهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لغير الوزراء.
المادة الرابعة عشرة: يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه او من غيرهم، والنظام المالي والاداري له.
المادة الخامسة عشرة: يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير سنوي بالاعمال وانواع النشاط التي قام بها في السنة المالية المنقضية وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء هذه الفترة.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الامة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه اياه.
المادة السادسة عشرة: يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة وفقا لاحكام هذا القانون، ما لم يقرر مجلس الوزراء ان طبيعة المشروع العام الذي تم تخصيصه وفقا لاحكام هذا القانون لا تستدعي ذلك.
ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
وينص على هذه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها، في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي إلا بموافقة مجلس الوزراء.
المادة السابعة عشرة: تقدر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس وتدرج في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – الامانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الثامنة عشرة: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة التاسعة عشرة: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
المادة العشرون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.