سلطان العبدان
أكدت وزارة المالية أن عدد النقابات العمالية في الكويت 83 نقابة، وأن هناك 19 نقابة تستحق دعما حكوميا من المال والمقرات من املاك الدولة، لافتة الى ان الهيئة العامة للقوى العاملة ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للنقابات العمالية.
وأضافت «المالية» في ردها على سؤال للنائب صالح عاشور، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 ومواده من المادة 98 الى المادة 110 نظم آلية تكوين وإشهار النقابات واتحادات لأصحاب الأعمال.
وعما إذا كان قد سبق للهيئة العامة للقوى العاملة الاستعانة برأي اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي لإشهار اتحاد آخر او نقابة، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم عدد النقابات او الاتحادات التي ابدى الاتحاد المذكور رأيه فيها، وما المواد التي توجب على الهيئة اخذ رأي بقبول او عدم قبول طلبات اشهار النقابات او الاتحادات، قالت الوزارة ان الهيئة العامة للقوى العاملة لم يسبق ان طلبت الاستعانة برأي اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي لإشهار اتحاد آخر او نقابة لعدم ورود ذلك الإجراء في القانون رقم 6 لاسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي فيما يخص اجراءات تأسيس المنظمات النقابية والقرارات المنفذة له.
وأكدت «المالية» أن الهيئة ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للنقابات العمالية، علما بأن قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 في الباب الخامس في علاقة العمل الجماعية الفصل الأول (منظمات العمال وأصحاب الاعمال والحق النقابي) من المادة 98 الى المادة 110 قد نظمت آلية تكوين وإشهار النقابات واتحادات لأصحاب الأعمال، كما جاء في المذكرة التفسيرية، حيث قررت المادة مبدأ تكوين الاتحادات والنقابات للعاملين والقطاعات بشرائحها المختلفة الحكومية، منها الأهلية والنفطية، وذلك انسجاما مع ما قرره الدستور في المادة 43 من مبدأ حرية تكوين الجمعيات والنقابات وكذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وبشكل خاص الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي.
وأوضحت انه بعد ان اكدت المادة 99 على مبدأ حرية تكوين النقابات والاتحادات حددت الغرض من تكوين مثل هذه المنظمات ويتمثل ذلك في مواجهة الغير اما فيما يتعلق بالنقابات التي تقدمت الى الهيئة بطلب اشهارها ولم تشهر بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية نفيدكم بان الهيئة العامة للقوى العاملة التزمت بإشهار جميع المنظمات النقابية التي اتخذ مؤسسوها جميع الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم 6 لسنة 2010 كما انها تقوم بإرشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح اجراءات تأسيسها واستيفاء اوراق التأسيس قبل اشهارها تطبيقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية.
وبشأن عدد النقابات العمالية في الكويت وكم منها مستفيدا من الدعم الحكومي من المال والمقرات من املاك الدولة.
قالت الوزارة ان عدد النقابات العمالية في الكويت 83 نقابة وهي موضحة بالكشف المرفق.
أما فيما يخص المستفيد من الدعم الحكومي من المال والمقرات من املاك الدولة فهما فئتان وهما كالآتي:
أ - نقابات تستحق دعما وهي متمثلة في 19 نقابة واتحاد عمالي بمبلغ اجمالي 271000 مرفق كشف مفصل بأسماء النقابات والاتحادات التي تستحق دعما ماليا سنويا وفق قرار مجلس الوزراء بجلسته 2/81 والمنعقدة بتاريخ 26/4/1981.
ب - أما الفئة الثانية فإنما تستحق معونة تأسيسية مرة واحدة فقط وقدرها 5000 دينار كويتي وذلك وفق قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 24/2004 المنعقد بتاريخ 20/6/2004 علما بأنه يوجد قرار بعدم الموافقة على تقديم دعم مادي او توفير مقار لنقابات عمالية التي تم اشهارها مؤخرا وذلك وفق قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 55-2/ 2003 المنعقد بتاريخ 28/12/2003 ورقم القرار 1284/ ثانيا.
أما ما يخص عدد المستفيدين من المقرات من املاك الدولة التي تم اشهارها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1284/ ثانيا فإن دور الهيئة ينحصر بإحالة هذه الطلبات الى الجهة المختصة التي تنظمها نظم ولوائح خاصة بتلك الجهات. وعن عدد النقابات العمالية التي تندرج تحت مظلة الاتحاد العام، وهل هناك نقابات لم تنضم وتدرج نفسها تحت مظلة الاتحاد العام، إن كانت الإجابة بنعم، فلماذا تخلفت النقابات عن الانضمام للاتحاد العام؟ جاءت الاجابة بأن عدد النقابات العمالية التي تندرج تحت مظلة الاتحاد العام حسب المؤتمر العام الطارئ الاخير المنعقد بتاريخ 1/5/2019 المعتمد بشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة بتاريخ 4/9/2019 هو 15 نقابة وهي كالتالي:
1 - نقابة العاملين بوزارة الصحة.
2 - نقابة العاملين في بلدية الكويت.
3 - نقابة العاملين بوزارة التربية.
4 - نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة.
5 - نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك.
6 - نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء.
7 - نقابة العاملين بوزارة الإعلام.
8 - نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
9 - نقابة العاملين بوزارة المواصلات.
10 - نقابة العاملين بشركة نفط الكويت.
11 - نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية.
12 - نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية.
13 - نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات.
14 - نقابة العاملين بشركة ناقلات نفط الكويت.
15 - نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج.
وجاء في الرد أيضا: أما فيما يخص انضمام النقابات للاتحاد العام لعمال الكويت فهو حق اختياري للنقابة نفسها وحق القبول أو الرفض يرجع للاتحاد العام وفق لوائحه الخاصة وضوابطه ولا تتدخل به الهيئة العامة للقوى العاملة وانسجاما مع الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي في المادة رقم 3 والتي تنص على:
1 - لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفي تنظيم إدارتها ونشاطها أو في إعداد برامج عملها.
2 - تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق وأن يعوق ممارسته المشروعة.
وأشارت الى أن الاتحاد العام لعمال الكويت سبق له أن خاطب الهيئة العامة للقوى العاملة بضم عدد من النقابات للاتحاد، إلا أن الاتحاد لم يخطرنا بما يفيد استكمال اجراءات انضمامها وتسمية ممثليها في المجلس التنفيذي، حيث لم يطلب من الهيئة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بأسماء وصفات أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بعضوية نقابات جديدة تطبيقا لنصوص مواد دستور الاتحاد العام لعمال الكويت المادة 30 والمادة 31، وعما ان الهيئة ملتزمة بتطبيق نص المادة رقم 7 من لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بالقرار الاداري رقم 1470 لسنة 2015 والتي تنص على (تخضع المنظمة النقابية في علاقاتها مع أعضائها ومع الغير الى ما يقرره القانون ولوائحها الداخلية وللهيئة ارشاد المنظمة الى التطبيق الصحيح للقانون).
وعما اذا كان الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والخاص بالنقابات العمالية متعلقا فقط بالقطاع الاهلي أم يشمل القطاع العام كذلك، أوضحت «المالية» أن المادة 98 من قانون العمل الكويتي أقرت على مبدأ حرية تكوين الاتحادات والنقابات للعاملين والقطاعات بشرائحها المختلفة الحكومية منها والأهلية والنفطية، وذلك انسجاما مع ما قرره الدستور في المادة 43 من مبدأ حرية تكوين الجمعيات والنقابات وكذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وبشكل خاص الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي، وأما فيما يخص حصول الأعضاء على تفرغ نقابي من جهة العمل وفق المادة 110 والتي نصت على (يجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس ادارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في الدولة)، وبما ان المشرع قد أقر الجواز وليس الالزام لرب العمل فإن دور الهيئة يختص بإحالة الطلب الى جهة الاختصاص وهي من تقدر بالموافقة أو الرفض.
وأما فيما يخص منح مقاصف وفق المادة 105 فإن دور الهيئة ينحصر بإحالة الطلب الى الجهة المختصة وهي وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة وفق الضوابط واللوائح المتبعة لديها.
وفيما يتعلق بسؤال عاشور عما اذا كانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد طالبت بتخصيص أراض للنقابات العمالية، أكدت الوزارة أن الهيئة العامة للقوى العاملة لم تخصص أو تطالب بأراض للنقابات العمالية وهذا ليس من اختصاصها، حيث انه يتم تقديم الطلب من قبل النقابة والاتحاد الى الهيئة وتقوم الهيئة بدورها بإحالة الطلب الى جهة الاختصاص المتمثلة ببلدية الكويت أو إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية في حالة المبنى القائم، وكذلك نود الاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (1284 ثانيا) بتاريخ 2004/1/5 عدم الموافقة على تقديم دعم مادي أو توفير مقار للنقابات العمالية التي تم إشهارها مؤخرا، وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الهيئة العامة للقوى العاملة حاليا وفقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة) بتقديم صور حول كيفية صرف المبلغ المخصص لتلك النقابات ضمن ميزانية الوزارة، على أن تكون معونة تأسيس ولمدة واحدة فقط.