Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب يقترحون السماح للموظف بأن ينقطع عن العمل لسبب طارئ والتصريح له بالغياب
10 مارس 2010
المصدر : الأنباء
قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد المشعان ود.حسن جوهر والصيفي الصيفي اقتراحا لتعديل قانون الخدمة المدنية.
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا أ الى القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه نصها كالآتي: يجوز للموظف ان ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب. وتكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على ثمانية أيام في السنة ولا تجاوز يومين في كل مرة. ويجب على الموظف ان يقدم لرئيسه عقب عودته الى عمله بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص. ويسقط حق الموظف في هذه الاجازة بانتهاء السنة.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
منح المرسوم الصادر في 4-4 لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية الإجازة الطارئة للموظف لمواجهة الظروف التي لا يمكن توقعها، فلا يجد الموظف مفرا من الانقطاع عن العمل، غير ان هذا المرسوم قيد الاجازة الطارئة بأربعة ايام في السنة ويوم واحد في كل مرة، وهذان القيدان لا يتلاءمان مع الظروف التي قد يحتاج فيها الموظف الى التصريح له بالغياب لمواجهتها. لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 ويقضي النص الجديد المقترح والذي يحمل رقم 23 مكررا أ، ان تكون مدة الاجازة الطارئة ثمانية ايام في السنة بدلا من اربعة ايام والا تجاوز يومين في المرة الواحدة بدلا من يوم واحد. وبذلك تحقق الإجازة الطارئة الغرض منها.