Note: English translation is not 100% accurate
في مؤتمر صحافي عقده باللجنة الإسكانية أمس
السعدون: رفع رأسمال صندوق التنمية إلى 10 مليارات دينار
11 مارس 2010
المصدر : الأنباء

أكد النائب أحمد السعدون ان الفرصة مواتية امام الحكومة لتنفيذ الخطة الانمائية التي أقرها مجلس الامة اخيرا، مشترطا لنجاح الحكومة في تنفيذ الخطة عدم الرضوخ لأصحاب المصالح الذين يسعون للتأثير على القرار الحكومي.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر اللجنة الاسكانية البرلمانية ظهر امس ان الحكومة قادرة على تنفيذ ما ورد في «الخطة» من مشاريع، بعد اتخاذ بعض الاجراءات المساندة، واختيار العناصر الكويتية الكفؤة المؤهلة للتعامل مع هذه المشاريع.
وأوضح ان الاختلاف الجوهري في الخطة الصادرة بالقانون 9/2010 يتمثل في التقيد بالنهج، مشيرا الى ان الحكومة لم تتحدث عن مجموعة مشاريع ستقوم بتنفيذها كما في الخطط السابقة، بل تم وضع آلية لتنفيذ المشاريع من خلال الشركات المساهمة، والتسهيلات التي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1966.
وبين السعدون انه وبعد الدراسة المستفيضة لضمان نجاح «الخطة» رأينا ان الحل الامثل يتمثل في زيادة رأسمال صندوق التنمية من ملياري دينار الى عشرة مليارات دينار، على ان يتم تخصيص هذه الزيادة (8 مليارات) بالكامل لتقديم تسهيلات للشركات التي سيتم تأسيسها وفقا للقانون 9/2010، أو القانون رقم 45 لسنة 2007 في شأن البيوت منخفضة التكاليف، وقانون المستودعات العامة.
وأوضح ان القانون الحالي يعطي رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الاقتراض أو اصدار سندات تعادل ضعف رأس المال (4 مليارات)، أما في التعديل المقترح الذي يعطي الصندوق حق تمويل الشركات التي تؤسسها الدولة بعد زيادة رأسماله فإن هذا التعديل يشترط تحديد 60% من الاقتراض أو السندات التي خول القانون رئيس الصندوق اصدارها لدعم التنمية المحلية وتأسيس الشركات، خلافا للوضع الحالي الذي يتوزع دعم الصندوق من خلاله على الوطن العربي. وقال: نحن لم نؤثر على امكانات الصندوق ولا موارده، مشيرا الى ان الحكومة امام امتحان الآن في كيفية تقديم القروض الميسرة للشركات.
ولاحظ السعدون تسارعا غير عادي في طرح مشروع محطة الزور من قبل وزارة الكهرباء التي تتجاهل الخطة الانمائية، والمقترحات النيابية المعروضة على المجلس في شأن تأسيس محطات الكهرباء، مشددا على عدم رضوخ الحكومة لأصحاب المصالح الذين يستعجلون تأسيس محطات الكهرباء والمصفاة الرابعة.
ورأى ان على الحكومة مسؤوليات اخرى مرتبطة بتنفيذ الخطة، كتوحيد صيغة العقود، لافتا الى معلومات لديه بوجود توجه حكومي تدرسه الفتوى والتشريع في هذا الشأن.
وتطرق السعدون الى موضوع الكوادر والموقف الحكومي منها، مؤكدا ان الحكومة هي سبب الأوضاع المرتبطة بالكوادر وتداعياتها على الموظفين، معربا عن استغرابه من رفض الحكومة كل مقترحات الكوادر وتعديل القوانين ذات الصلة بها بحجة قيام مجلس الخدمة المدنية بدراسة 37 كادرا معروضة عليه.
وأكد السعدون انه سيوافق على كل الكوادر لكنه ربط هذه الموافقة باقتراح بقانون أعده امس في شأن مرتبات الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي يقضي بمساواة رواتبهم اذا ما كانت المؤهلات وسنوات الخبرة متطابقة لأي موظف مع نظيره في جهات حكومية أخرى.
نص الاقتراح بخصوص تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر وعلي الدقباسي اقتراحا بشأن تعديل قانون «تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية».
مادة أولى
تستبدل بنصوص كل من الفقرة الثانية من المادة الثانية والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار اليه النصوص التالية:
مادة ثانية فقرة ثانية:
«كما يدخل في أغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بالكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على ألا يجاوز رصيد هذه القروض في أي وقت 10% من رأسمال الصندوق. وتمنح هذه القروض وفقا للاجراءات السارية في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول الاخرى».
مادة ثالثة:
«يكون رأسمال الصندوق عشرة آلاف مليون دينار كويتي».
موزعة على النحو التالي:
أ ـ ألفا مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1997/1998، تخصص لأغراض الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون.
ب ـ ثمانية آلاف مليون دينار كويتي يخول وزير المالية اداءها دفعة واحدة أو على دفعات، تخصص لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون.
مادة رابعة:
«يجوز للصندوق ان يقترض وان يصدر سندات في حدود مثل رأسماله مضافا اليه الاحتياطي، وذلك بالشروط والاوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة، على ان تخصص 60% من قيمة القرض أو السندات لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون».
مادة ثانية
تضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار اليه فقرتان جديدتان (ثالثة ورابعة) نصهما كالآتي:
«ويدخل كذلك في أغراضه تقديم القروض لشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للاوراق المالية بعد العمل بحكم هذه الفقرة وتساهم الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة من أسهمها أو بغير هذه المساهمة مع تخصيص باقي الاسهم للاكتتاب العام لجميع الكويتيين. وتقدم القروض لهذه الشركات وفقا لأحكام الفقرة التالية». «وتتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق تحديد قيمة القرض ونسبته الى رأسمال الشركة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مع بيان شروط منح القرض وفترة سداده على ان يتم ذلك قبل طرح النسبة المقررة من أسهم الشركة للبيع في المزاد العلني. ولا يجوز بعد ترسية المزاد تعديل أي من هذه الشروط. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرض يقدم وكل اجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة».