تقدمت كتلة التنمية والإصلاح بستة اقتراحات بقوانين بشأن منع تضارب المصالح، وتأسيس شركات للخدمات الصحية، والرعاية السكنية، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، والحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
وجاء في قانون الرعاية السكنية الذي اقترحته الكتلة مادة اولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993م – المشار إليه – النص التالي: «وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه بمائة ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس ادارة البنك».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وجاء في تعديل قانون التأمينات ما يلي:
اقتراح بقانون
تعديل البند 8 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية: مادة اولى: يستبدل بنص البند 8 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 21 لسنة 1976 المشار إليه النص الآتي: انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام وتعتبر الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم بوزارة التربية من الأعمال الشاقة، وتحدد هذه الوظائف من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
وجاء في اقتراح بقانون بشأن منع تضارب المصالح ما يلي:
مادة أولى: يحظر على أي عضو في مجلس ادارة أو لجنة تختص بإصدار قرار أو توصية في الأمر المعروض عليها، ان يشترك في مناقشته أو في التصويت على القرار الذي يصدر في شأنه، إذا كانت له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، لنفسه أو بصفته وليا أو قيما أو وكيلا بأجر أو بغير أجر، بمن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على من يكون عضوا في مجلس إدارة أو لجنة، ويكون في الوقت ذاته عضوا في مجلس ادارة أو شريكا في شركات لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القرار أو التوصية.
وعلى العضو ان يفصح عن المصلحة قبل بدء المناقشة بالأمر، وان يغادر الاجتماع ولا يعود إليه إلا بعد انتهائها.
مادة ثانية: يعاقب على مخالفة المادة السابقة بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار مع إسقاط العضوية والحرمان من الاشتراك في عضوية أي مجلس ادارة أو لجنة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم كما يكون القرار الصادر من المجلس أو اللجنة قابلا للبطلان من قبل المضرور منه.
مادة ثالثة: تسري أحكام هذا القانون على أعضاء المجالس واللجان بالوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية.
وجاء في الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
مادة أولى: «تسري أحكام هذا القانون على الموظفات بالجهات الحكومية والادارة المركزية واللامركزية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك على العاملات في الشركات والمنشآت التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيبا في رأس المال، وعلى العاملات في القطاع الأهلي وغيرهن من المشمولات باحكامه».
مادة ثانية: في تطبيق هذا القانون يقصد:
الموظفة: كل من تشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أو الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أينما كانت طبيعة عملها أو مسمى وظيفتها.
العاملة: كل من تشغل وظيفة أو تعمل لدى شركات القطاع الأهلي أو لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيبا في رأس المال.
جهة العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله تجارة أو صنعة أو حرفة أو مهنة أو غيرها ويستخدم عمالا مقابل أجر.
الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة
مادة ثالثة: تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة، وضوابط بفرص متكافئة.
مادة رابعة: تمنح المرأة في الجهات السابقة ـ الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به، وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور الذي قرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
مادة خامسة: تستحق الموظفة أو العاملة المتزوجة التي يتقاعد زوجها وكذلك الارملة والمطلقة إذا كان لديها حكم بحضانة الأولاد، أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
مادة سادسة: تمنح كل من الموظفة والعاملة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة عشرة أيام قبل الوضع وستين يوما بعد الوضع.
مادة سابعة: تستحق الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الامومة بمرتب كامل لمدة ستة اشهر وبنصف مرتب لمدة ستة اشهر اخرى. ولها أن تطلب تمديد هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى (بربع مرتب).
مادة ثامنة: يجوز بقرار من الوزير وبقرار من صاحب العمل منح الموظفة او العاملة وبناء على طلبها إجازة لرعاية الطفولة ولذلك على النحو التالي:
ـ إجازة لرعاية الأبناء الذين لا تزيد اعمارهم عن خمسة عشر عاما بنصف مرتب لا تزيد مدتها عن شهر في السنة، بشرط تقديم أسباب تبرر هذه الاجازة وتقبلها جهة العمل.
مادة تاسعة: تستحق الموظفة بقرار من الوزير وبناء على طلب منها إجازة خاصة بنصف مرتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات وذلك إلى:
ـ الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية من كويتي.
ـ الموظفة الكويتية الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد دون سن السادسة عشرة.
ـ الموظفة غير الكويتية او الأرملة او المطلقة ولها أولاد كويتيون، على ان تكون الموظفة قد قضت في الخدمة مدة لا تقل عن سنة.
ويتحمل الصندوق الذي ينشأ في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذي نصت عليه المادة 23 من هذا القانون، الأعباء المالية التي تقع على عاتق صاحب العمل نتيجة لهذه الإجازة.
المادة العاشرة: تستحق الموظفة او العاملة الكويتية او المتزوجة من كويتي اجازة خاصة لرعاية الاسرة والعائلة، وذلك على النحو التالي:
أ ـ اجازة لرعاية العائلة (مريض او مسن او معاق من الاقارب الى الدرجة الثانية) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل، ولا تزيد على 4 سنوات بنصف مرتب.
ب ـ اجازة بمرتب لمرافقة مريض الى الدرجة الثانية، يتلقى علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة او على نفقته الخاصة لمدة 6 أشهر وبنصف مرتب اذا جاوزت هذه المدة، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس الطبي العام، على ألا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.
ج ـ تمنح الموظفة بقرار من الوزير، اجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل او أوفد في بعثة او اجازة دراسية او مهمة رسمية او التحق بعمل خاص في الخارج وبحد أقصى 4 سنوات، وجواز منح العاملة هذه الإجازة بقرار من صاحب العمل، ويتحمل مرتبها في هذه الحالة الصندوق المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وفي جميع الاحوال تحسب مدة مرافقة الزوج ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة: أ ـ تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
ب ـ تمنح الموظفة والعاملة تخفيضا لساعات العمل يوميا لرعاية العائلة (مسن او معاق) تتولى رعايته بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
المادة الثانية عشرة: يجوز لكل من الموظفة العاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب او الأجر وبشرط موافقة جهة الإدارة او صاحب العمل على حسب الأحوال وبناء على ظروف العمل، وتضع جهات العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاما للعمل الجزئي خلال 6 اشهر من صدور هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة: تستحق الموظفة او العاملة المسلمة اجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها 4 أشهر و10 ايام، كما تستحق غير المسلمة الاجازة ذاتها لمدة 10 ايام.
المادة الرابعة عشرة: يجوز منح المرأة المعتدة من طلاق اجازة بمدة اقصاها 3 أشهر.
المادة الخامسة عشرة: يجوز منح الزوج اجازة لمرافقة الزوجة الموظفة او العاملة، وذلك وفقا للاحكام المقررة في المادة 10 من هذا القانون.
المادة السادسة عشرة: يجوز منح الموظفة، بناء على طلبها، اجازة خاصة بمرتب كامل او بنصف مرتب او بدون مرتب خلاف الاجازات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.
الحقوق التأمينية للمرأة
أولا: المرأة العاملة:
المادة السابعة عشرة: يتم احتساب معاش التقاعد بالنسبة للمؤمّن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة او الأرملة، اذا كان لدى اي منهن ولدان فأكثر بواقع 70% من آخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك في الـ 15 سنة الاولى.
اما ما زاد على هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة الثامنة عشرة: تمنح ربة العمل التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الحقوق والمرايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة التاسعة عشرة: تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، اسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة او الارملة ولهن اولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاما بلغت أي منهما السن المحدد في الجدول رقم 7 المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
المادة العشرون: يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والاهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
ثانيا المرأة غير العاملة:
المادة الحادية والعشرون: تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولدان او اكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأمين يعادل المرتب الاساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية، وبما لا يقل عن 250 دينارا كويتيا شهريا، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: ينشأ صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على قرار صندوق المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكون موارده كما يلي:
1 ـ المبالغ التي تخصصها الميزانية العامة للدولة لهذا الصندوق.
2 ـ مساهمات وتبرعات الافراد ومؤسسات القطاع الاهلي.
3 ـ الاموال المقدمة من الجمعيات التعاونية.
4 ـ أي أموال ترد للصندوق وتكون غير مشروطة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنظيم الصندوق والانفاق من موارده.
المادة الثالثة والعشرون: يتحمل صندوق الضمانات التأمينية والاجتماعية الاعباء المالية التي تقع على عاتق جهة العمل، صاحب العمل حسب الاحوال، نتيجة لحصول العاملة المؤمن عليها على اجازة رعاية الاسرة والامومة والطفولة، وكذلك حصته في التأمينات وحصة الموظفة والعاملة المؤمن عليها عند حصول أي منهما على اجازة خاصة لمرافقة الزوج خارج البلاد، وفقا لما نص عليه هذا القانون.
الرعاية التعليمية والصحية والسكنية
المادة الرابعة والعشرون: تعفى الأم الكويتية من نفقات تعليم اولادها من اب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.
المادة الخامسة والعشرون: تكفل الدولة حق السكنى للكويتية المطلقة أو الارملة او الكويتية المطلقة من زوج غير كويتي الجنسية.
المادة السادسة والعشرون: تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية واولادها الذين يكونون تحت وصايتها، ويستثنى هذا الحكم من احكام اي قانون قائم أو مستقبلا بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
المادة السابعة والعشرون: يجوز منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي أو يكون وليها غير قادر على الانفاق عليها بدل الايجار توفيرا للرعاية السكنية.
الأحكام العامة
المادة الثامنة والعشرون: يختص وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
المادة التاسعة والعشرون: مع عدم الاخلال بحكمي المادتين 24، 26 تعفى الام الكويتية من أي رسوم أو مقابل لانتفاع تفرض على أولادها من أب غير كويتي لأي خدمات اخرى تقدم مجانا للكويتية.
المادة الثلاثون: لا تخل احكام هذا القانون بأي احكام اخرى تضمنت حقوقا أفضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.
المادة الحادية والثلاثون: يتحمل الصندوق المقرر في المادة 23 جميع الاعباء المالية المترتبة على عاتق رب العمل في القطاع الاهلي نتيجة حصول العاملة أو المؤمن عليها على اجازات خاصة بجزء من المرتب وحصتها في التأمينات.
المادة الثانية والثلاثون: يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الاحوال في حالات الاجازات التي تكون بجزء من المرتب أو بدون مرتب مؤقتا حتى نهاية هذه المدة.
المادة الثالثة والثلاثون: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.