وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان بشأن ديوان الخدمة المدنية الخاضع لسلطته الإشرافية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما مدى جواز إلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2020م بشأن خصم 13 يوما على أحد القياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأداة أدنى من خلال قرار صادر من مدير عام الهيئة؟ وهل يجوز قبول تقديم التظلم بعد ستة أشهر من صدور القرار؟
2- هل تم إخطار ديوان الخدمة المدنية كتابة أو بالأنظمة الآلية عن صدور القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2020م؟ وما أثر عقوبة الخصم 13 يوما على التقييم؟ وهل تم إخطار الديوان بالإلغاء؟
3- هل تم ترشيح الموظف المعني بالقرار رقم 598 لسنة 2020م لمنصب نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟ يرجى تزويدي بنسخة عن مذكرة الترشيح؟ وهل سبق لديوان الخدمة المدنية منحه الموافقة بإجازة دراسية أو بعثة للحصول على (بكالوريوس النقل البحري - تكنولوجيا بحرية) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر؟
4- يرجى تزويدي بنسخة من التظلم المقدم بتاريخ 04-01-2021 لإلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2020م الصادر بتاريخ 11-06-2020؟ وعما إذا كان الديوان قد درس الجوانب القانونية أو بحث التظلم؟
5- لما كان التظلم قدم في 04-01-2021، فلماذا استغرق الفصل فيه حتى تاريخ 02-06-2021؟
6- ما هو تقييم الموظف الصادر بشأنه القرار 598 لسنة 2020م بعقوبة الخصم بعد صدور العقوبة؟ وهل تم تعديلها بعد إلغاء القرار الوزاري؟
7- هل سبق للموظف محل القرار رقم 598 لسنة 2020م أن صدرت بحقه عقوبات بجرائم جنح أو جنايات؟
8- هل يجوز للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلغاء الخصم وتعديل التقييم دون إخطار ديوان الخدمة المدنية؟