مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، امس على المادة 138 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تقضي بحق العامل في الحصول على تعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلي وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات.
وجاء نص المادة (138)، كالتالي:
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلما من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.