أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل «قروض وتمويلات» لتمويل عدد من المشاريع الصناعية إضافة للمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة ودون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.
ووفقا للقرار الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) حدد المجلس عددا من الضوابط إضافة إلى المعتمدة سابقا يتوجب على المصارف العاملة الالتزام بها لتقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع المذكورة آنفا.
وتضمنت الضوابط المذكورة بالقرار وجوب تقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولا وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى وتثبت توافر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين وأن يتم تحديد آجال القروض وفترات السماح للسداد بشكل يتناسب مع طبيعة المشروع وألا يتجاوز أجل التسهيلات فترة استرداد رأس المال.
وتمنح التسهيلات حسب الضوابط على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع وتلتزم المصارف بتنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع الممولة وإعداد تقارير لكل مرحلة من مراحل التنفيذ تقدم إلى الجهة صاحبة الصلاحية بالمنح قبل صرف الدفعة اللاحقة ويتم تضمين تلك التقارير ضمن الملفات الائتمانية الخاصة بتلك المشاريع.
وتحدد نسب التمويل للمشاريع وفقا للضوابط من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع على ألا تتجاوز نسبة التمويل 70% من التكلفة الإجمالية للمشروع بتاريخ تقديم الدراسة ويمكن أن ترتفع إلى 80% في المشاريع التي تعتمد في إنتاجها على مصادر الطاقة المتجددة والمشاريع التي تعتمد في انتاجها على مدخلات انتاج من المواد المنتجة محليا والمشاريع التي تثبت الجدوى الخاصة بها أنها قادرة على تصدير أكثر من 30% من إنتاجها.
وتضمنت قائمة المشاريع الصناعية المسموح منحها التسهيلات الائتمانية دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة المشاريع الصناعية الزراعية والمشاريع المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمشاريع المشمولة ببرنامج دعم أسعار فائدة القروض والمشروعات الصناعية التي تعتمد على مدخلات المواد الأولية المتوافرة محليا والصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وصناعة مستلزمات وتجهيزات ومكونات الطاقة البديلة ومصابيح وأجهزة توفير الطاقة.