Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • تقارير مصوّرة
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 18 من صفر 1448 - 1 أغسطس 2026 - العدد: 17755
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • الكويت ترحب بإعلان الرئيس الأميركي عن اتفاق تنفيذ خطة السلام الشاملة بقطاع غزة
  • ترامب: سنواصل توجيه ضربات قوية لإيران
  • الدفاع: رصد طائرات مسيّرة معادية وتم التعامل معها وتدميرها
  • ترامب: مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بشكل كامل
  • رئيس الأركان: ترسيخ الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية
  • مقتل عامل بعدوان إيراني
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

للمتهم والمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي ولكل منهما اصطحاب محاميه في جميع الأحوال

5 نواب: تعديل قانون «المحاكمات الجزائية» بشأن حماية حقوق المتهم والمقبوض عليه لتتوافق مع النصوص الدستورية

5 يناير 2023
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
أ.د.حمد المطر
أحمد لاري
د.خليل أبل
فيصل الكندري
عبدالله فهاد

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، لتحقيق ضمانات أفضل للمتهم والمقبوض عليه لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب أحمد لاري، د.خليل أبل، فيصل الكندري، عبدالله فهاد ود.حمد المطر:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقناه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (75، 98 فقرة أولى، 151 فقرة أولى) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (75): «للمتهم والمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما الحق في أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، ويجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق من دون حضور أحد من رجال السلطة العامة، ومن حق المحامي بإذن من المحقق أثناء استجواب المتهم أو المجني عليه أن يوضح له مضمون الأسئلة التي توجه إليه، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا وجب على المحقق إحضار محاميه أثناء التحقيق.

وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ـ كل فيما يخصه ـ إذا اقتضت ضرورة التحقيق أن يأمر بجعل التحقيق سريا بقرار مسبب، ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه.

المادة (98) الفقرة الأولى:

«إذا كان المتهم حاضرا، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه، فإذا تمسك المتهم بضرورة حضور محاميه عند استجوابه تعين على المحقق دعوة محاميه للحضور معه إن كان موجودا، فإذا تبين للمحقق أن محامي المتهم غير موجود وجب عليه تأجيل الاستجواب إلى وقت آخر لا يزيد على 24 ساعة تمكينا للمحامي من الحضور وتأدية واجبه، فإذا تخلف محامي المتهم عن الحضور بعد مضي هذا الوقت أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحقيق. وإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا، ولا يعتد به إذا جاء بالمخالفة لما ورد في هذه الفقرة، أما إذا أنكر المتهم وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه».

المادة (151) فقرة أولى:

«تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها، ما دام كان اقتناعه مستندا في تسبيبه إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق».

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (37 مكررا) وفقرات أخيرة للمواد (45، 48، 163) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه نصوصها الآتية:

المادة (37 مكررا): «يجب حضور محام مع المتهم أمام جميع جهات التحقيق، ومخافر الشرطة، والمباحث الجنائية، وجهاز أمن الدولة، والجهات ذات الصلة أثناء التحقيق أو التحري، وفق الضوابط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون، تحت طائلة اعتبار التحقيق أو التحري باطلا.

وتكون مهمة المحامي مراقبة حيدة التحقيق أو التحري، وإبداء ما لديه من ملاحظات، وإذا أبدى المحامي ملاحظات أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأى المحقق أو القائم بالتحري عدم وجاهتها وجب عليه إثبات ذلك في المحضر».

المادة (45) «فقرة أخيرة»:

«وفي حال استعانة رجال الشرطة بمصادر سرية عند قيامهم بالتحري، يجب الإفصاح عنها إلى جهات التحقيق والمحكمة، وإلا اعتبرت باطلة».

المادة (48) «فقرة أخيرة»:

«وفي جميع الأحوال يبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، والاستعانة بمحام، ويجب إحاطته علما وإعلامه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه».

المادة (163) «فقرة ثانية»:

(وفي حال تحديد المتهم سماع من يرى من شهود الإثبات التي استندت إليهم جهات التحقيق يتعين على المحكمة استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمامها، وفي حال امتناع أي شاهد من شهود الإثبات ـ سواء ضابط الواقعة أو غيره ـ عن الحضور أمام المحكمة تسقط شهادته التي أبداها أمام جهات التحقيق ولا يعتد بها).

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

نصت مذكرته الإيضاحية على أن الدستور الكويتي كفل في المادتين (30، 34) منه الحرية الشخصية والضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه المواطنون بمزيد من الحقوق العامة وحسن سير التحقيق وحقوق دفاع مكفولة للمتهم وبهدف إرساء دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وكذلك إرساء نصوص قانونية تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

ونظرا لحرمان المتهم من حضور محام معه أثناء إجراء التحريات سواء بمعرفة المباحث الجنائية أو جهاز أمن الدولة أو الجهات ذات الصلة، ومنع المحامي من إبداء الملاحظات أثناء استجواب المتهم وعدم تدوينها في المحاضر، وكذلك عدم تمكين المتهم من الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق أو إجراء التحريات، وعدم إفصاح مجرى التحريات عن مصادره السرية، وعدم إبلاغ من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، والأخذ باعتراف المتهم في غير حضور محاميه وفقا لنصوص القانون الحالي للإجراءات والمحاكمات الجزائية، فقد رئي إعداد هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه وذلك لتحقيق ضمانات أفضل للمتهم والمقبوض عليه لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نصت المادة الأولى على تعديل المادة (75) بحيث يجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق من دون حضور أحد من رجال السلطة العامة ومن حق المحامي بإذن من المحقق أثناء استجواب المتهم أو المجني عليه أن يوضح له مضمون الأسئلة التي توجه إليه، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر وهذا التعديل الوارد يستهدف تحقيق التوازن بين حسن سير التحقيق وحقوق الدفاع المكفولة للمتهم.

وتعديل الفقرة الأولى من المادة (98) بحيث إذا كان المتهم حاضرا، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه، فإذا تمسك المتهم بضرورة حضور محاميه عند استجوابه تعين على المحقق دعوة محاميه للحضور معه إن كان موجودا، فإذا تبين للمحقق أن محامي المتهم غير موجود وجب عليه تأجيل الاستجواب إلى وقت آخر لا يزيد على 24 ساعة تمكينا للمحامي من الحضور وتأدية واجبه، فإذا تخلف محامي المتهم عن الحضور بعد مضي هذا الوقت فإنه على المحقق في هذه الحالة انتداب محام آخر للحضور مع المتهم، ويجب على المحقق أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحقيق. وإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا، ولا يعتد به إذا جاء بالمخالفة لما ورد في هذه الفقرة، أما إذا أنكر المتهم وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناع عنه.

وقد كان هذا التعديل ضمانا لعدم وجود تأثير على المتهم وحماية له من كل محاولة ترمي إلى إرهابه أو التشويش عليه، مع الإشارة إلى أن إجراءات دعوة المحامي تكون من خلال التواصل مع جمعية المحامين الكويتية أو الاتصال على المحامي هاتفيا أو تمكين المتهم من الاتصال عليه من هاتفه أو بأي وسيلة أخرى.

ونص الاقتراح على تعديل الفقرة الأولى من المادة (151) بحيث تكون للمحكمة الحرية المطلقة في تكوين اقتناعها ما دام كان مستندا في تسبيبه إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق حيث إن محكمة التمييز أوردت في العديد من أحكامها مبدأ «أن حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه مشروطة بأن تبنى المحكمة اقتناعها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكم بما يبني أنها محصت الدعوى وأحاطت بكل ظروفها وكافة المقدمة فيها»، فيكم مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدته ضوابط، منها أن يبني اقتناعه على اليقين والأدلة الصحيحة من القانون. وأن يدل القاضي على صحة عقيدته في حكمه الذي يصدره. فالقاضي لا يحكم بشعوره ووجدانه فحسب، بل يجب أن يكون اقتناعه بعمل ينطوي على البحث والتفكير ويخضع فيه لقواعد المنطق والاستنتاج الطبيعي.

أما بالنسبة للمادة الثانية من الاقتراح، فقد نصت على إضافة مادة (37 مكررا) إلى القانون المشار إليه بحيث يكون حضور المحامي وجوبيا مع المتهم أثناء التحقيق أو التحري أمام جميع الجهات القائمة على إجراء التحقيق من دون استثناء، وفي حالة مخالفة ذلك يكون التحقيق أو التحري باطلا، وتمكين المحامي من ممارسة دوره حسب القانون والاتفاقات الدولية في مراقبة حيدة التحقيق أو التحري وإبداء ما لديه من ملاحظات وفي حال الرفض يجب إثبات ذلك في المحضر.

وكذلك إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (45) حيث إن الممارسة العملية أثبتت سوء نية بعض رجال الشرطة - مجرى التحريات - في استعمال عبارة المصادر السرية من دون الكشف عن مصدرها وتحديدها حتى يمكن مراقبة الدليل المستمد منها وتقدير قيمته القانونية في الإثبات، إذ إن المعلومات الواردة عن المصادر السرية مجهولة المصدر وتعد مجرد أخبار تحتمل الصدق والكذب وتكون إلى الكذب أقرب إذا صدرت عن واش أو ممن يهدف إلى إيذاء المتهمين والكيد بهم، ما ارتأى معه إدخال إضافة إلى نص المادة (45) من القانون، ولا يمثل ذلك تعديا على حق رجل الشرطة إذ أكدت العديد من المبادئ القانونية الحديثة هذا الأمر.

إلى جانب إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (48)، حيث ورد تناقض بين المادة (60 مكررا) من نصها على تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه أو إبلاغ من يراه بما وقع له خلال المدة المنصوص عليها في المادة (60)، وفي الوقت ذاته نصت المادة (74 مكررا) على حق المتهم مقابلة محاميه في أي وقت، وكذلك فإن المشرع وتقنينا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية استحدث نص المادة (74 مكررا) الواردة ضمن نصوص (الحبس الاحتياطي والمنع من السفر) أورد في المذكرة الإيضاحية (إن كل من يقبض عليه بمعرفة الشرطة أو يحبس احتياطيا، يجب أن يحاط علما بأسباب حجزه أو حبسه، وأن يمكن من الاستعانة بمحام وبمقابلته على انفراد في أي وقت) إلا أنه لم يعالج الموضوع ذاته بالنسبة لمن قبض عليه بصفة عامة في الفصل الثاني الإجراءات التحفظية (1- القبض) ما يتعين إضافة الفقرة المعدلة للقانون للتوافق مع نص المادة (74 مكررا).

وكذلك إضافة فقرة ثانية إلى المادة 163، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة المذكورة عبارة «الشهور» بصيغة العموم من دون تحديد عما إذا كانوا شهود نفي أو إثبات أو واقعة، وكانت المادة (162) قد نصت على أنه إذا أنكر المتهم أنه مذنب، أو رفض الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق وعلى الرغم من أن العبرة فيما تجريه المحكمة من تحقيق إلا أنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك دوائر بالمحكمة الجزائية تستجيب إلى طلب المتهم في سماع شهود الإثبات ودوائر أخرى ترفض هذا الطلب، ويوجد شهود إثبات يمتنعون عن الحضور أمام المحكمة لسماع شهادتهم من دون توقيع جزاء عليهم ما يقتضي معه وضع معيار يضبط هذا الأمر وهو ما دعانا إلى إضافة فقرة ثانية إلى المادة 163 بتحديد وتخصيص الشهود الذين يتعين استدعاؤهم للشهادة وهم شهود الإثبات، إذ لا يجوز منع المتهم من سماع شهادة شهود الإثبات أمام المحكمة، وفي حال امتناع شاهد الإثبات عن الحضور أمام المحكمة يسقط ما شهد به أمام جهات التحقيق ولا يعتد بشهادته وتصبح باطلة كأن لم يكن.

حمد المطر فيصل الكندري عبد الله فهاد خليل ابل
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟

لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟

سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟

قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن

السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026
 برعاية AUM
    ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026 برعاية AUM
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • التنبيه المسبق للإشارات الضوئية في 40 تقاطعاً... واستكمال تعميمه قريباً
    • الجمعة2026/7/31
    جابر صباح.. «حبيب الأطفال» في ذمة الله
    • الجمعة2026/7/31
    براءة مواطن من النصب على سيدة بـ 40 ألف دينار
    • الجمعة2026/7/31
    ترامب: مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بشكل كامل
    • الجمعة2026/7/31
    لصة سوار من محل مجوهرات في «المباركية» لمباحث العاصمة: سقط في حقيبتي سهواً!
    • الجمعة2026/7/31
  • البلوشي: «ميس آن» فيلم عائلي كويتي بالمعنى الحقيقي
    • الجمعة2026/7/31
    الدفاع: رصد طائرات مسيّرة معادية وتم التعامل معها وتدميرها
    • الجمعة2026/7/31
    القادسية يتعادل مع الزلفي .. والكويت يلتقي ميلتون دونز اليوم
    • الجمعة2026/7/31
    ترامب: سنواصل توجيه ضربات قوية لإيران
    • الجمعة2026/7/31
    «بيت واحد» في ذكرى الغزو الغاشم
    • الجمعة2026/7/31
من
BBC Header Image
  • من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟
    لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟
    سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟
  • قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن
    السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي
    كيف أثار اعتزال "الحاجز" أحمد حجازي ضجة في كرة القدم العالمية والمحلية؟
  • كيف يمكن التعامل مع القلق المُصاحب لموجات الحر؟
    محمية العقبة البحرية إلى قائمة التراث العالمي، ماذا نعرف عنها؟
    ما المرض الذي ينقله البعوض وتستخدم سريلانكا الطائرات المسيّرة لمكافحته؟
    الأميرة ليونور في صدارة احتفالات مونديال 2026... من هي وريثة العرش الإسباني؟
    آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟
    هاني شنودة: رحيل صوت السينما وأحد روّاد الموسيقى المعاصرة في مصر
    كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين
    سبع دول شاركت في نهائيات كأس العالم، ولكنها لم تعد موجودة
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الاستوديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026