Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • تقارير مصوّرة
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 5 من صفر 1448 - 19 يوليو 2026 - العدد: 17744
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • الجيش: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
  • «الأرصاد»: طقس مغبر وشديد الحرارة..و«العظمى»: 51
  • "سنتكوم": إتمام الليلة الثامنة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران
  • صدور قانون جديد لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة
  • إنجلترا تحرز برونزية المونديال بعد الفوز على فرنسا
  • بيان خليجي - أوروبي يندد بعدوان إيران على الكويت ودول المنطقة ويطالبها بالوقف الفوري غير المشروط لهذه الانتهاكات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

لتعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية ومنع استغلال الدور لأغراض سياسية أو غير دينية

صدور قانون جديد لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة

19 يوليو 2026
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
صدور قانون جديد لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة
  • تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر ويستثنى الدور المنشأة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية
  • الوزارة المختصة تقوم بغلق وتصفية أموال دور العبادة المخالفة للائحة التنفيذية ورد الأموال لأصحابها إلا إذا استحال ذلك
  • إنشاء لجنة " دور العبادة" لوضع معايير وضوابط إنشائها وإدارتها وتحديد مواقعها
  • تحديد موظفين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية
  • حظر إنشاء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم أو إدارة أو هدم دور العبادة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص
  •  حساب بنكي لكل دار عبادة لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي تودع فيه كل مواردها المالية
  •  حظر استخدام دار العبادة في الإساءة إلى تعاليم الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى أو الدعوة لذلك
  •  عدم التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة، أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام
  • منع إثارة الفتن الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف
  • حظر ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أو بإحدى العقوبتين من قام إنشاء أو إدارة دار العبادة أو تعديل مواصفاتها دون الحصول على ترخيص


صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، مكون من 5 فصول و30 مادة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر.

ويهدف المرسوم بقانون إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة لممارسة حرية العقيدة - وهو حق دستوري - بشكل آمن وعادل، وحتى لا يكون هناك عشوائية في انتشارها، ولمنع احتكار بعض الجماعات للخطاب الديني، وفيما يلي نص مواد المرسوم بقانون.

كما يهدف إلى تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بشفافية، بغرض تعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين في هذا الشأن، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية

-مادة أولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة باستثناء دور العبادة التي تنشئها أو تديرها وزارة الشئون الإسلامية.

-مادة ثانية: تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالتشريعات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

-مادة ثالثة: يجب على القائمين على دور العبادة القائمة وقت العمل بهذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون المرافق واللائحة التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

وتقوم الوزارة المختصة بغلق وتصفية أموال دور العبادة التي تخالف أحكام الفقرة السابقة ورد الأموال لأصحابها إلا إذا استحال ذلك، أو القيام بإدارتها أو إسناد إدارتها إلى من تراه، وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية المشار إليها.

-مادة رابعة: يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

-مادة خامسة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

* الوزارة: الوزارة التي يحددها مجلس الوزراء.

* الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

* الوحدة المختصة: الوحدة المعنية بالوزارة بشؤون دور العبادة.

* اللجنة: لجنة دور العبادة.

* دور العبادة: الأماكن المرخصة لأداء الممارسات والعبادات وإقامة الشعائر الدينية وما يأخذ حكمها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

* الجهات العامة: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.

* اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)

يهدف هذا القانون إلى تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بشفافية، بغرض تعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين في هذا الشأن، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية.

الفصل الثاني: الوزارة

أولاً: لجنة دور العبادة

مادة (3)

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى “لجنة دور العبادة"، تشكل برئاسة وكيل الوزارة المختص، وعضوية كل من:

* ممثل عن وزارة العدل.

* ممثل عن وزارة الداخلية.

* ممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية.

* ممثل عن بلدية الكويت.

* رئيس الوحدة المختصة بالوزارة.

* عدد ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من العاملين بالوزارة أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، ولهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويصدر الوزير المختص قرار تشكيل اللجنة ونظام وإجراءات عملها، والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها، ومكافآت المشاركين في أعمالها.

مادة (4)

تختص اللجنة بإبداء الرأي في الآتي:

1. معايير وضوابط إنشاء دور العبادة وإدارتها بعد التنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة.

2. تحديد مواقع دور العبادة بالدولة بعد التنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة، بشرط أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل.

3. تحديد السجلات التي تمسكها دور العبادة.

4. التقرير الذي أعدته الوحدة المختصة بشأن طلبات تراخيص إنشاء دور العبادة وإدارتها.

5. التقرير الذي أعدته الوحدة المختصة بشأن طلبات تجديد تراخيص إدارة دور العبادة.

6. رسوم إصدار التراخيص والتصاريح وتجديدها.

7. الموضوعات التي تحال إليها من الوزير المختص.

وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير المختص للنظر في اعتمادها.

ثانياً: الوحدة المختصة

مادة (5)

تقوم الوحدة المختصة بالوزارة بالعمل على تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له، وعلى الأخص:

1. اقتراح معايير وضوابط إنشاء دور العبادة وإدارتها.

2. اقتراح مواقع دور العبادة بالدولة.

3. اقتراح السجلات التي تمسكها دور العبادة.

4. دراسة طلبات التراخيص والتصاريح للتأكد من استيفاء الشروط والإجراءات المقررة تمهيداً للعرض على اللجنة.

5. دراسة طلبات تجديد التراخيص للتأكد من استيفاء الشروط والإجراءات المقررة تمهيداً للعرض على اللجنة.

6. اقتراح رسوم إصدار التراخيص والتصاريح وتجديدها.

7. متابعة دور العبادة والرقابة والتفتيش عليها للتأكد من التزامها بالأحكام المنصوص عليها بهذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له والتراخيص الصادرة لها.

8. غلق دار العبادة التي ثبت مخالفتها للواجبات والمحظورات والاشتراطات الواردة بهذا القانون إذا كانت تشكل خطراً دائماً على النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وذلك حين إزالة أسباب المخالفة، وبعد موافقة الوزير.

9. الاختصاصات الأخرى المقررة بموجب هذا القانون واللائحة التنفيذية.

مادة (6)

تقوم الوحدة المختصة بالوزارة بإعداد النماذج وإمساك السجلات والدفاتر اللازمة للنهوض بأعمالها.

مادة (7)

يحدد بقرار من الوزير المختص الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.

ويكون لهؤلاء الموظفين دخول الأماكن ذات الصلة والقيام بأعمال التفتيش والاطلاع على المستندات والسجلات دون المساس بارتدائها دور العبادة، لضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له، وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

مادة (8)

تلتزم كافة الجهات العامة بالدولة بموافاة الوحدة المختصة بما تطلبه من بيانات، أو تقارير، أو إحصاءات أو معلومات تتعلق بعملها.

مادة (9)

يجوز للجنة والوحدة المختصة بالوزارة استخدام الوسائل الإلكترونية للقيام بأعمالهم وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (10)

يلتزم أعضاء اللجنة وموظفو الوحدة المختصة بالوزارة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والتقارير الخاصة بدور العبادة وعدم الإفصاح عنها أو السماح للغير بالاطلاع عليها دون سند قانوني، ويلتزم بذلك كل من اطلع على هذه البيانات والمعلومات والتقارير بحكم وظيفته.

الفصل الثالث: دور العبادة

مادة (11)

يحظر إنشاء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم أو إدارة أو هدم دور العبادة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على توصية من اللجنة، وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

ولا يخل منح الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده.

مادة (12)

تكتسب دار العبادة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص بها، وتبين اللائحة التنفيذية آثار ذلك وحدود المسؤولية للممثل القانوني لدار العبادة.

مادة (13)

يجب أن يكون لدار العبادة حساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، تودع فيه كل مواردها المالية.

ويخضع هذا الحساب لرقابة الوحدة المختصة بالوزارة، ولا يجوز التعامل مالياً مع دار العبادة إلا من خلال هذا الحساب فقط.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد فتح الحساب والصرف منه والرقابة عليه.

مادة (14)

يتعين أن يحتفظ الممثل القانوني لدار العبادة بالسجلات والدفاتر والبيانات والبرامج والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بكافة أنشطتها بمقر إدارتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا يجوز إتلاف أي منها إلا بعد موافقة الوحدة المختصة وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (15)

يجب على الممثل القانوني لدار العبادة الالتزام بالآتي:

1. إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2. استخدام دار العبادة في الأغراض المحددة في الترخيص.

3. تزويد الوحدة المختصة بالوزارة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة.

4. تمكين موظفي الوحدة المختصة بالوزارة من دخول مقر دار العبادة، والاطلاع والتدقيق على مستنداتها وسجلاتها ودفاترها.

5. موافاة الوحدة المختصة بالوزارة بميزانيتها السنوية وبياناتها المالية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

6. التشريعات النافذة في الدولة.

7. الالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

8. الالتزامات الواردة بالترخيص.

مادة (16)

يحظر استخدام دار العبادة في الآتي:

1. الإساءة إلى التعاليم التي تقوم عليها أي من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى أو الدعوة لذلك.

2. التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة، أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام.

3. إثارة الفتن الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف.

4. ممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة على نحو يخل بحركة السير أو الأمن أو النظام العام، قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.

5- تنظيم فعاليات قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.

6. ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها.

7. التواصل مع المؤسسات الدبلوماسية أو الأمنية أو الرسمية لأي دولة.

8. التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك.

9 استقدام أو تعيين العاملين بصفة دائمة أو مؤقتة قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.

الفصل الرابع: التراخيص والتصاريح

مادة (17)

يتعين دراسة طلبات التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في هذا القانون والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات والموافقات والشروط والإجراءات المقررة وسداد الرسم المقرر وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم هذا الطلب والرد عليه.

ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد من الوحدة بمثابة رفض للطلب.

وفي حالة رفض طلب الترخيص، لا يجوز إعادة تقديم طلب جديد للترخيص على النحو المقرر بالفقرة الأولى إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة (18)

تتضمن التراخيص والتصاريح الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:

- بيانات المرخص أو المصرح له.

- الممثل القانوني لدار العبادة.

- موضوع الترخيص أو التصريح.

- مدة الترخيص أو التصريح.

- التدابير والمعايير الواجب مراعاتها.

- التزامات المرخص أو المصرح له.

- تقديم ما تطلبه الوزارة من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص أو التصريح.

- المسائل التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

مادة (19)

يتعين على المرخص والمصرح له طبقاً لأحكام هذا القانون الالتزام بأحكام الترخيص أو التصريح الصادر له.

مادة (20)

يجوز للوزير بناء على توصية من اللجنة وقف التراخيص أو التصاريح الممنوحة طبقاً لأحكام هذا القانون لمدة محددة لا تتجاوز تسعين يوماً، أو إلغاؤها، في الأحوال الآتية:

أ. حال اقتضت الضرورة أو الدواعي الأمنية ذلك بناء على قرار مسبب من إحدى الجهات الأمنية.

ب. حال فقد المرخص أو المصرح له أحد شروط الترخيص أو التصريح.

ج. حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، وامتناع المرخص أو المصرح له عن إزالة المخالفة خلال المهلة التي حددتها له الوحدة المختصة.

د. حال خالف المرخص أو المصرح له أي حكم من أحكام الترخيص أو التصريح الصادر له، وامتناعه عن إزالة المخالفة خلال المهلة التي حددتها له الوحدة المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقف وإلغاء التراخيص والتصاريح، وآثار الوقف والإلغاء، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة حال إلغاء الترخيص بأن تقوم بغلق دار العبادة وتصفية أموالها وردها لأصحابها إلا إذا استحال ذلك أو أن تقوم بإدارتها بنفسها أو إسناد إدارتها إلى الغير.

مادة (21)

ينتهي الترخيص أو التصريح في الأحوال الآتية:

1 - انتهاء مدته.

2 - زوال الغرض الذي صدر من أجله.

3 - إلغاء الترخيص أو التصريح.

مادة (22)

يحظر على المرخص له أو الممثل القانوني القيام بما يلي:

1 - التنازل عن الترخيص للغير، أو تعديل مواصفات دار العبادة المرخص بها، بأي وجه، قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزير بناء على توصية من اللجنة، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

2 - استضافة أشخاص من خارج دولة الكويت بدار العبادة قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

3 - استخدام مقر دار العبادة أو جزء منه في غير النشاط المرخص له.

4 - السكن بمقر دارة العبادة أو السماح بإقامة أي من العاملين بمقر دار العبادة أو المبيت بها، قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.

الفصل الخامس: العقوبات

مادة (23)

تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (24)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة (25)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1. قام دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بإنشاء أو إدارة دار العبادة، أو تعديل مواصفات دار العبادة المرخص بها، بأي وجه.

2. يستمر في إدارة دار العبادة بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون.

مادة (26)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1. خالف أحكام المادة (16) / البنود أرقام (1، 2، 3، 7، 8).

2. قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها في مجال دور العبادة بالمخالفة لحكم المادة (10) من هذا القانون.

3. قام دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له استناداً إلى هذا القانون.

4. خالف أحكام المادتين رقمي (13، 14).

وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص بالنسبة للبند (3) من هذه المادة.

مادة (27)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. خالف أحكام المادة (1/15) البنود أرقام (1، 2، 3، 4).
2. خالف أحكام المادة (16/ البنود أرقام 4، 5، 9).
3. خالف أحكام المادة (22/ البنود أرقام 2، 3، 4).

مادة (28)

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات.

مادة (29)
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
الفصل السادس: أحكام ختامية

مادة (30)
تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص لنظر التظلمات من القرارات الصادرة استناداً إلى أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.

وتقدم التظلمات للجنة خلال ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات العامة ذات الصلة وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالوزارة وغيرها من الجهات العامة.

وتفصل اللجنة في التظلمات خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية ومكافآتها.

المذكرة الإيضاحية

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، على ما يلي: لقد عُرف المجتمع الكويتي بتسامحه وقبوله للجميع منذ نشأته، فقبل تدفق الثروة النفطية كانت الكويت مركزاً تجارياً تستقبل على أراضيها أناساً من جميع الأديان والمعتقدات والأعراق.

على الرغم من التزام المجتمع الكويتي بتعاليم الدين الإسلامي إلا أن روح التسامح وقبول الآخر كانت سمة من أهم وأنبل سماته، وتجسد ذلك في الدستور الكويتي الذي وضع عام 1962، حيث تنص المادة (35) على أن " حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب "، وتنص المادة (29) على أن: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ".

ولقد كشف الواقع والتطبيق العملي أن هناك أهمية بالغة لوضع إطار قانوني واضح لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة لممارسة حرية العقيدة - وهو حق دستوري - بشكل آمن وعادل، وحتى لا يكون هناك عشوائية في انتشارها، ولمنع احتكار بعض الجماعات للخطاب الديني.

وانطلاقاً مما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 2024/5/10 متضمناً النص في المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون - ويتكون من قانون إصدار وآخر موضوعي - بشأن إصدار قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة وذلك بهدف تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بشفافية، وتعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين في هذا الشأن، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية.

فقد جاء قانون الإصدار متضمنا خمسة مواد، نصت المادة الأولى منه على أن يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم انشاء وإدارة دور العبادة باستثناء دور العبادة التي تنشئها أو تديرها وزارة الشؤون الإسلامية، وقررت المادة الثانية على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالتشريعات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وأوجبت المادة الثالثة منه على القائمين على دور العبادة القائمة وقت العمل بهذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وأن تقوم الوزارة المختصة بغلق وتصفية أموال دور العبادة التي تخالف ما تقدم ورد الأموال لأصحابها إلا إذا استحال ذلك أو القيام بإدارة دور العبادة أو إسناد إدارتها إلى من تراه، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية المشار إليها. وألغت المادة الرابعة منه كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وختاما ألزمت المادة الخامسة منه الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه على أن يعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

وقد جاءت أحكام القانون الموضوعي مشتملة على ثلاثين مادة موزعة على ستة فصول وذلك على النحو الآتي:

الفصل الأول: اشتمل على المادتين (1 و2) ويتضمن أحكاماً عامة تتعلق بتعريف الكلمات والعبارات الواردة في القانون، فضلاً عن بيان أهدافه.

الفصل الثاني: حوى المواد (من 3 إلى 10) والتي نظمت عمل كل من لجنة دور العبادة والوحدة المختصة بالوزارة المعنية بتنفيذ القانون، كما بينت اختصاصات كل منهما، والتزامات أعضاء اللجنة وموظفي الوحدة المختصة، كذلك نصت على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.

الفصل الثالث: تناول المواد (من 11 إلى 16) والمتعلقة بالأحكام الخاصة بدور العبادة، حيث يحظر إنشاء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم أو إدارة أو هدم دور العبادة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على توصية من اللجنة، وذلك وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما نص الفصل على اكتساب دار العبادة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص بها، وأن يكون لكل دار عبادة حساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي لتودع فيه كل الموارد المالية للدار ويخضع هذا الحساب لرقابة الوحدة المختصة بالوزارة، كما أوجب على الممثل القانوني لدار العبادة الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والبيانات والبرامج والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بكافة أنشطتها بمقر إدارتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا يجوز لدار العبادة إتلاف أياً منها إلا بعد موافقة الوحدة المختصة وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، وذلك فضلاً عن بيان واجبات ومحظورات دار العبادة.

الفصل الرابع: عالج في المواد (من 17 إلى 22) ونظم قواعد وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في القانون والبت فيها، والأحكام التي يجب أن تتضمنها، كما بين أحوال وقف وانتهاء التراخيص والتصاريح وإجراءات وقفها وإلغائها وآثار ذلك، فضلاً عن المحظورات المفروضة على المرخص له أو الممثل القانوني.

الفصل الخامس: قرر في المواد (من 23 إلى 29) أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع المخالفات المنصوص عليها في القانون، وحدد المخالفات والعقوبات الجنائية المقررة لها.

الفصل السادس: تضمن المادة (30) وتنص على إنشاء لجنة بالوزارة لنظر التظلمات من القرارات الصادرة استناداً إلى أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.

مواضيع ذات صلة

الخطوط الكويتية تعلن إعادة جدولة أغلب رحلاتها

  • 7/19/2026

العدوان الإيراني الآثم يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية والبنية التحتية ويُعرِّض حياة المدنيين للخطر

  • 7/19/2026

وزير الدفاع ورئيس الأركان ونائبه اطمأنوا على صحة عدد من مصابي منتسبي القوات المسلحة

  • 7/19/2026

الكويت تشهد قفزة نوعية في ترسيخ العدالة الناجزة مدفوعة بإصلاحات تشريعية

  • 7/19/2026

بالفيديو.. وزير العدل لخريجي كلية الحقوق: التمسك بقيم النزاهة والأمانة

  • 7/19/2026

«الشؤون الإسلامية» تشارك في الحملة الوطنية «وفر» لترشيد استهلاك الكهرباء والماء

  • 7/19/2026

«الصحة» تعتمد دليلاً موحداً للمظهر العام والزي الرسمي والسريري في القطاعين الحكومي والأهلي

  • 7/19/2026

«القوى العاملة»: لا مخالفات لقرار حظر العمالة في الأماكن المكشوفة ظهراً

  • 7/19/2026
BBC header category

كأس العالم: إنجلترا تحرز الميدالية البرونزية للمرة الأولى بعد فوز كبير على فرنسا 6-4

ستة أسباب قد تجعل الوقوع في الخطأ تجربة جيدة

قتلى وجرحى بنيران إسرائيلية في حيَي الزيتون والشجاعية في غزة

من يستحق لقب أعظم لاعب على الإطلاق: ميسي أم مارادونا أم بيليه؟

مواجهة ميسي ولامين يامال: "معجزة حقيقية صنعها القدر"

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026
 برعاية AUM
    ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026 برعاية AUM
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:33 صالجيش: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية جديد
    • الأحد2026/07/19
    09:33 ص«الأرصاد»: طقس مغبر وشديد الحرارة..و«العظمى»: 51 جديد
    • الأحد2026/07/19
    07:22 ص"سنتكوم": إتمام الليلة الثامنة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران جديد
    • الأحد2026/07/19
من
  • صدور قانون جديد لتنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة
    • الأحد2026/7/19
    بالفيديو.. إحباط تهريب «ماريغوانا» محشوة في حبات تمور «تايلندية»
    • الأحد2026/7/19
    "سنتكوم": إتمام الليلة الثامنة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران
    • الأحد2026/7/19
    بالفيديو.. وزير العدل لخريجي كلية الحقوق: التمسك بقيم النزاهة والأمانة
    • الأحد2026/7/19
    خالد المظفر: «ما فيني إلا العافية.. ومسرحيتنا وصلت 120 عرضاً»
    • الأحد2026/7/19
  • «الصحة» تعتمد دليلاً موحداً للمظهر العام والزي الرسمي والسريري في القطاعين الحكومي والأهلي
    • الأحد2026/7/19
    الهجمات الإيرانية الغادرة جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية
    • الأحد2026/7/19
    الاعتداءات الإيرانية .. جرائم حرب
    • الأحد2026/7/19
    إنجلترا تحرز برونزية المونديال بعد الفوز على فرنسا
    • الأحد2026/7/19
    «بوبيان» يعزز مكانته بين كبرى الشركات المدرجة في المنطقة لعام 2026
    • الأحد2026/7/19
من
BBC Header Image
  • كأس العالم: إنجلترا تحرز الميدالية البرونزية للمرة الأولى بعد فوز كبير على فرنسا 6-4
    ستة أسباب قد تجعل الوقوع في الخطأ تجربة جيدة
    قتلى وجرحى بنيران إسرائيلية في حيَي الزيتون والشجاعية في غزة
  • من يستحق لقب أعظم لاعب على الإطلاق: ميسي أم مارادونا أم بيليه؟
    مواجهة ميسي ولامين يامال: "معجزة حقيقية صنعها القدر"
    الاحتراق النفسي في العصور الوسطى... كيف فهمه الناس آنذاك؟
  • آندي بيرنهام: لماذا يعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد لغزاً للجميع؟
    للمرة الأولى... خواتم لأبطال كأس العالم، فماذا نعرف عنها؟
    نصائح تساعدك على حماية سمعك لسنوات طويلة
    من يحصد لقب كأس العالم لكرة القدم 2026؟
    ليونيل ميسي: "لهذا السبب هو الملك"
    هل ترى بعض النساء ألواناً لا يراها الآخرون؟
    هل تتبُّع مشترياتك الغذائية مفيد لصحتك؟
    ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم ومواجهة إسبانيا في لقاء ختامي "غير مسبوق"
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الاستوديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026