- استمرار محكمة أسواق المال فـي الدعاوى والطعون المقيدة لديها حتى الفصل فيها
- بدء العمل بالتنظيم الجديد اعتباراً من تاريخ العمل بمرسوم إنشاء الدوائر الاقتصادية
أعاد المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، رسم الإطار القضائي للمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون هيئة أسواق المال، بعد أن نقل المنازعات غير الجزائية إلى الدائرة الاقتصادية المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026.
وتخضع الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال للقواعد العامة في الاختصاص والإجراءات الجزائية، وذلك ضمن تعديلات تشريعية ألغت 7 مواد مرتبطة بمحكمة أسواق المال وبعض إجراءاتها والطعن على أحكامها.
ووضع المرسوم حكما انتقاليا يحافظ على مسار القضايا القائمة، إذ تستمر محكمة أسواق المال في نظر الدعاوى والطعون المقيدة لديها قبل تاريخ العمل بأحكامه إلى حين الفصل فيها، فيما يبدأ العمل بالتنظيم الجديد اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 بإصدار قانون في شأن إنشاء الدوائر الاقتصادية، بما يربط نفاذ التشريعين معا.
وشملت التعديلات كذلك إعادة تعريف «الوزير المختص» ليصبح الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء بدلا من وزير التجارة والصناعة، بهدف تفادي الحاجة إلى تعديل التشريع مستقبلا حال نقل التبعية الإدارية لهيئة أسواق المال إلى وزير آخر أو حقيبة وزارية مختلفة، بحسب المذكرة الإيضاحية.
وأصبح تعريف «المحكمة المختصة» يشمل الدائرة الاقتصادية بالنسبة للمنازعات المدنية والتجارية أو الإدارية، والمحكمة الجزائية المختصة بالنسبة للجرائم الجزائية بحسب الأحوال.
وجاء نص المرسوم بقانون والمذكرة الإيضاحية كالتالي:
٭ مادة أولى: يستبدل بتعريف (الوزير المختص) وتعريف (المحكمة المختصة) الواردين في المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه، التعريفان الآتيان:
(الوزير المختص): «الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء».
(المحكمة المختصة): «الدائرة الاقتصادية المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2026، والمحكمة المختصة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بحسب الأحوال».
وتستبدل عبارتا «الوزير المختص» و«المحكمة المختصة»، بعبارتي «وزير التجارة والصناعة» و«محكمة أسواق المال» أينما وردتا في القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه.
٭ مادة ثانية: تستمر محكمة أسواق المال في نظر الدعاوى والطعون المقيدة لديها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون لحين الفصل فيها.
٭ مادة ثالثة: تلغى المواد (108،109،110،111،112،113،116) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
٭ مادة رابعة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2026 بإصدار قانون في شأن إنشاء الدوائر الاقتصادية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 كالتالي:
أفرد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تنظيما خاصا للمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، فأنشأ محكمة أسواق المال، وبين اختصاصها، ونظم بعض الإجراءات المتبعة أمامها، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لمنازعات أسواق المال وما تتطلبه من عناية وسرعة في الفصل.
ولما كان قد صدر مرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2026 بإصدار قانون في شأن إنشاء الدوائر الاقتصادية والذي عهد بموجبه إلى هذه الدوائر بنظر المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه، فقد أضحى من اللازم إجراء تعديل تشريعي على هذا القانون.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونص في مادته (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، ومن ثم أعد هذا المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه.
ونصت المادة الأولى من مرسوم بقانون الماثل على استبدال تعريفي (الوزير المختص)، و(المحكمة المختصة) الواردين في المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 2010 سالف الذكر، بأن يكون تعريف (الوزير المختص) هو الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء بدلا من وزير التجارة والصناعة، وذلك لتفادي الحاجة إلى تعديل التشريع مستقبلا حال نقل التبعية الإدارية لهيئة أسواق المال إلى وزير آخر أو حقيبة وزارية مختلفة.
كما أصبح تعريف (المحكمة المختصة) هو الدائرة الاقتصادية بالمنازعات المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2026، أو المحكمة الجزائية المختصة بنظر الجرائم الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960.
كما استبدلت الفقرة الثانية من المادة الأولى من مرسوم بقانون الماثل، عبارة (الوزير المختص) بعبارة (وزير التجارة والصناعة)، وعبارة (المحكمة المختصة) بعبارة (محكمة أسواق المال) أينما وردتا في القانون رقم (7) لسنة 2010 سالف الذكر.
وجاءت المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون بحكم انتقالي مفاده بقاء الدعاوى والطعون القائمة وقت العمل بالقانون أمام محكمة أسواق المال إلى حين الفصل فيها.
ونصت مادته الثالثة على إلغاء المواد المتعلقة بإنشاء محكمة أسواق المال، وبعض الإجراءات الخاصة بها، والطعن على أحكامها، وذلك بعد أن أصبحت المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه داخلة في اختصاص الدائرة الاقتصادية، والجرائم المنصوص عليها فيه خاضعة للقواعد العامة في الاختصاص والإجراءات الجزائية.
وألزمت المادة الرابعة من المرسوم بقانون الماثل الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية، وحددت تاريخ العمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2026 بإصدار قانون في شأن إنشاء الدوائر الاقتصادية لارتباط نفاذهما معا.