Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 10 من ربيع الآخر 1448 - 21 سبتمبر 2026 - العدد: 17799
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • السفير الصيني: التبادل الثقافي جسر للتفاهم المتبادل وركيزة في مسيرة العلاقات الثنائية
  • «الجيش»: تحديد العقوبات الانضباطية
  • ممثل الأمير يصل إلى الولايات المتحدة لترؤس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • صاحب السمو استقبل رئيس الوزراء والنائب الأول ووزير الدفاع
  • 13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية
  • قطر تدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على مدينة الرياض
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

تعديل القانون واستحداث الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو مخفّض أو من دون مرتب

«الجيش»: تحديد العقوبات الانضباطية

21 سبتمبر 2026
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
«الجيش»: تحديد العقوبات الانضباطية
  • رفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية من 60 إلى 90 يوماً تعزيزاً لفعالية نظام المخالفات
  • يجوز قبول المهنيين بالجيش وأي فئة أخرى بعقود خاصة وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة


نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر أمس مرسوما بقانون رقم 92 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش.

ونص المرسوم على تحديد سن القبول وشروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من وزير الدفاع، ويجيز قبول المهنيين وأي فئة أخرى في الجيش بعقود خاصة، ويستحدث إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب، كما رفع الحد الأقصى للعقوبة الانضباطية المقيدة للحرية من 60 إلى 90 يوما، ويعمل به من تاريخ نشره. وفيما يلي نص المرسوم:

مادة (23): تحدد بمرسوم المخالفات والعقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها، ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبة على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز تسعين يوما.

مادة (32 بند 2 ـ 3) يشترط فيمن يقبل ضابطا:

1 ـ أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير.

2 ـ ثبوت اللياقة الصحية للخدمة العسكرية الذي يصدر بتحديد شروطها قرار من الوزير.

مادة (40 بند 2) 2 ـ أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير. ونص المرسوم على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة (5)، وبند جديد برقم (5) إلى المادة (82) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصهما الآتي: مادة (5 فقرة جديدة): كما يجوز قبول المهنيين بالجيش وأي فئة أخرى بعقود خاصة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

مادة (82 بند 5): 5- استحداث إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو من دون مرتب.

ولمزيد من التفاصيل:

رفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية من 60 يوماً إلى 90 يوماً لتعزيز فعالية نظام المخالفات الانضباطية

تعديل قانون الجيش: استحداث إجازات بمرتب كامل أو بدون مرتب

  • منح وزير الدفاع سلطة تحديد سن القبول لمواكبة احتياجات القوات المسلحة وتغيرات سياسة التجنيد
  • توحيد الأحكام الخاصة بشرط السن لقبول ضباط الصف والأفراد مع الأحكام المنظمة لقبول الضباط
  • إسناد تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية لقرار وزير الدفاع لتحقيق المرونة اللازمة
  • جواز قبول المهنيين بالجيش وأي فئات أخرى بعقود خاصة وفقاً للقرارات واللوائح


نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 32 البندين 2 - 3، 40 البند 2) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (23): تحدد بمرسوم المخالفات والعقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها، ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبة على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز تسعين يوما.

مادة (32 بند 2 - 3): يشترط في من يقبل ضابطا:

1- أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير.

2- ثبوت اللياقة الصحية للخدمة العسكرية الذي يصدر بتحديد شروطها قرار من الوزير.

مادة (40 بند 2):

2- أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير.

مادة ثانية: تضاف فقرة جديدة إلى المادة (5)، وبند جديد برقم (5) إلى المادة (82) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصهما الآتي:

مادة (5 فقرة جديدة): كما يجوز قبول المهنيين بالجيش وأي فئة أخرى بعقود خاصة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

مادة (82 بند 5):

5- إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.

مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش على ما يلي:

صدر القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش منذ ما يقارب ستة عقود، وقد شهدت القوات المسلحة خلال تلك الفترة تطورات تنظيمية وإدارية متلاحقة، استلزمت إعادة النظر في بعض أحكامه بما يتوافق مع متطلبات العمل العسكري الحديثة، ويمنح الإدارة العسكرية قدرا أكبر من المرونة في تنظيم بعض المسائل التنفيذية التي تتغير بطبيعتها مع تطور احتياجات القوات المسلحة، دون المساس بالضمانات الأساسية للعسكريين.

وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد المرسوم بقانون الماثل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون الماثل على استبدال المواد (23، 32 البندين 2- 3، 40 البند 2) من القانون رقم (32) لسنة 1967 سالف الذكر، حيث جاءت المادة (23) برفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها بالمادة من ستين يوما إلى تسعين يوما، وذلك تعزيزا لفعالية نظام المخالفات الانضباطية، وتمكين السلطة المختصة من توقيع الجزاء الذي يتناسب مع جسامة المخالفة، وبما يحقق المحافظة على الانضباط العسكري، دون المساس بباقي الأحكام والضمانات المقررة بالمادة.

ونصت المادة (32) في البندين (2 و3) منها بمنح وزير الدفاع سلطة تحديد سن القبول والاستثناءات الواردة عليه بقرار، بدلا من النص عليه بصورة جامدة في القانون، بما يتيح مواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات المرتبطة بسياسات الاستقطاب والتجنيد. كما تضمن النص إسناد تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية إلى قرار يصدر من وزير الدفاع، بما يحقق المرونة اللازمة لمواءمة الاشتراطات الطبية مع التطورات العلمية والمعايير الطبية العسكرية.

كما نصت المادة (40) في البند (2) على توحيد الأحكام الخاصة بشرط السن بالنسبة لقبول ضباط الصف والأفراد مع الأحكام المنظمة لقبول الضباط وذلك بجعل تحديد سن القبول والاستثناءات عليه بقرار من وزير الدفاع تحقيقا لوحدة التنظيم التشريعي وتيسير تحديث تلك الضوابط متى اقتضت المصلحة ذلك.

وأضافت المادة (5) فقرة جديدة تجيز قبول المهنيين بالجيش، وأي فئات أخرى، بعقود خاصة وفقا للقرارات واللوائح التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

ويأتي هذا التعديل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة إلى الاستعانة بالكوادر المهنية والفنية المتخصصة، وإيجاد أساس قانوني يجيز التعاقد مع تلك الفئات وفق نظم تعاقدية خاصة تتلاءم مع طبيعة أعمالهم، وبما يحقق المرونة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

كما أضافت المادة (82) بند جديد برقم (5) والذي استحدث نوعا جديدا من الإجازات يتمثل في الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.

ويهدف هذا التعديل إلى توفير إطار قانوني يمنح الإدارة العسكرية المرونة اللازمة في التعامل مع الحالات التي تستوجب منح العسكري إجازة خاصة، وفق الضوابط التي تنظمها اللوائح والقرارات، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والظروف التي تستدعي منح تلك الإجازات.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون الماثل بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

وألزمت المادة الرابعة من المرسوم بقانون الماثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه على أن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواضيع ذات صلة

13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية

  • 9/21/2026

«البيئة»: المحافظة على البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب التعاون

  • 9/21/2026

«الداخلية»: منح مفتشين بقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات حق دخول المنشآت وضبط المخالفات

  • 9/21/2026

احتفالات الأحلام مع BYD الغانم غير!

  • 9/21/2026

ريم الفليج: تعزيز المسؤولية المجتمعية والممارسات المستدامة للمحافظة على البيئة

  • 9/21/2026

هيئة الغذاء تنفّذ حملات تفتيشية على المخازن والمصانع في «الجهراء»

  • 9/21/2026

اللائحة التنفيذية لـ «التوثيق»: 8 شروط للترخيص للموثق الأهلي و4 محظورات

  • 9/21/2026

«ذوي الإعاقة» تُشارك في مبادرة إقليمية لتعزيز الاستقلالية

  • 9/21/2026
BBC header category

اليوم العالمي للسلام: كيف يبدو وضع السلام في عالم تتسع فيه رقعة النزاعات؟

المغرب يطوي صفحة "الساعة الإضافية" بعد سنوات من الجدل، وعودة غرينيتش حديث مواقع التواصل

ماذا نعرف عن انتخابات مجلس الدوما الروسية؟

صبي كان لا يملك صوتاً، أصبح يساعد الآخرين على الحديث بطلاقة

مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 70 في انفجار بمسجد داخل منشأة للشرطة في باكستان

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:57 م13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية جديد
    • الاثنين2026/09/20
    10:57 مصاحب السمو استقبل رئيس الوزراء والنائب الأول ووزير الدفاع جديد
    • الاثنين2026/09/20
    10:57 مممثل الأمير يصل إلى الولايات المتحدة لترؤس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة جديد
    • الاثنين2026/09/20
    10:57 م«الجيش»: تحديد العقوبات الانضباطية جديد
    • الاثنين2026/09/20
    10:57 مالسفير الصيني: التبادل الثقافي جسر للتفاهم المتبادل وركيزة في مسيرة العلاقات الثنائية جديد
    • الاثنين2026/09/20
من
  • بالفيديو.. ضبط متهمين بـ 700 ألف قرص كابتي في كبد
    • الاثنين2026/9/21
    «الجيش»: تحديد العقوبات الانضباطية
    • الاثنين2026/9/21
    السفير الصيني: التبادل الثقافي جسر للتفاهم المتبادل وركيزة في مسيرة العلاقات الثنائية
    • الاثنين2026/9/21
    13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية
    • الاثنين2026/9/21
    ترامب: أمور كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران وأنا بصدد اتخاذ القرار
    • الاثنين2026/9/21
  • النائب الأول يصدر 3 قرارات تفويض بالتوقيع على جوازات السفر مادة (17) وشهادات الجنسية
    • الاثنين2026/9/21
    «ذوي الإعاقة» تُشارك في مبادرة إقليمية لتعزيز الاستقلالية
    • الاثنين2026/9/21
    اللائحة التنفيذية لـ «التوثيق»: 8 شروط للترخيص للموثق الأهلي و4 محظورات
    • الاثنين2026/9/21
    متطوعو إنقاذ الجبال في بريطانيا يحذّرون المرتادين: لا تنخدعوا بوسائل التواصل التي تجعل المسارات تبدو أسهل
    • الاثنين2026/9/21
    «الاستئناف» تؤيد حكماً بتجريد أم من الحضانة لتعنتها في تنفيذ حكم رؤية
    • الاثنين2026/9/21
من
BBC Header Image
  • اليوم العالمي للسلام: كيف يبدو وضع السلام في عالم تتسع فيه رقعة النزاعات؟
    المغرب يطوي صفحة "الساعة الإضافية" بعد سنوات من الجدل، وعودة غرينيتش حديث مواقع التواصل
    ماذا نعرف عن انتخابات مجلس الدوما الروسية؟
  • صبي كان لا يملك صوتاً، أصبح يساعد الآخرين على الحديث بطلاقة
    مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 70 في انفجار بمسجد داخل منشأة للشرطة في باكستان
    هل تشعر بالذنب عندما تغيب عن عملك بسبب المرض؟ إليك السبب
  • قرار مصري بتقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي
    أربع عادات لمدة 30 ثانية تساعد في تحسين حالتك النفسية
    كيف تعوض ما فاتك من نوم بطريقة صحيحة؟
    خطة أوروبية لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً
    انهيار مبنى يؤوي نازحين في غزة يودي بحياة 21 شخصاً على الأقل، والعشرات تحت الأنقاض
    كيف غيّر التوغل الإسرائيلي حياة سكان جنوبي سوريا؟
    مقتل 82 عاملاً وإصابة العشرات في انهيار منجم ذهب غرب كردفان
    الأمم المتحدة تدعو لمواجهة "مخاطر غير مسبوقة" للذكاء الاصطناعي، ومايكروسوفت تنشر ميثاق سلوك خاصاً بها
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026