Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 10 من ربيع الآخر 1448 - 21 سبتمبر 2026 - العدد: 17799
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • السفير الصيني: التبادل الثقافي جسر للتفاهم المتبادل وركيزة في مسيرة العلاقات الثنائية
  • «الجيش»: تحديد العقوبات الانضباطية
  • ممثل الأمير يصل إلى الولايات المتحدة لترؤس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • صاحب السمو استقبل رئيس الوزراء والنائب الأول ووزير الدفاع
  • 13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية
  • قطر تدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على مدينة الرياض
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

صدرت بقرار وزير العدل ونشرت في الجريدة الرسمية.. وحددت 5 حالات لانتهاء الترخيص

اللائحة التنفيذية لـ «التوثيق»: 8 شروط للترخيص للموثق الأهلي و4 محظورات

21 سبتمبر 2026
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI
اللائحة التنفيذية لـ «التوثيق»: 8 شروط للترخيص للموثق الأهلي و4 محظورات
اللائحة التنفيذية لـ «التوثيق»: 8 شروط للترخيص للموثق الأهلي و4 محظورات
اللائحة التنفيذية لـ «التوثيق»: 8 شروط للترخيص للموثق الأهلي و4 محظورات
  • لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في سند الوكالة
  • يحظر على الموثق الأهلي إفشاء أي معلومات تتعلق بذوي الشأن يكون قد حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله



نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط رقم 590 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025، ونص القرار على ما يلي:

مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025 المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (348) لسنة 2021 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025

الفصل الأول: أحكام عامة

وإجراءات التوثيق

مادة 1

تعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

1 - الوزير: وزير العدل.

2 - الوزارة: وزارة العدل.

3 - القانون: القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025.

4 - الإدارة: إدارة التوثيق.

5 - الموثق: الشخص الذي يعهد إليه القيام بأعمال التوثيق وما يرتبط بها سواء كان موثقا حكوميا أو أهليا.

6 - الموثق الحكومي: الموثق بالإدارة المنوط به القيام بالأعمال المبينة في القانون واللائحة.

7 - الموثق المكلف: الموثق الحكومي الذي يخصص لتوثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية للمسلمين.

8 - الموثق الأهلي: الشخص المرخص له والمقيد في الجدول ويباشر أعماله في حدود ما تجيزه هذه اللائحة.

9 - خاتم الإدارة: الخاتم اليدوي الخاص بالإدارة، ويجوز أن يكون إلكترونيا عند إجراء المعاملات من خلال النظام الإلكتروني المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة.

10 - خاتم الموثق الأهلي: الخاتم اليدوي الخاص بالموثق الأهلي المعتمد من الإدارة.

11 - خاتم الموثق: الخاتم اليدوي الخاص بالموثق.

12 - خاتم ذو تاريخ: خاتم يمهر به المحررات العرفية التي تقدم لإثبات تاريخها.

13 - لجنة الترخيص: لجنة بحث طلبات الترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي المشكلة بموجب المادة 20 من القانون.

14 - لجنة التأديب: لجنة تأديب الموثق الأهلي المشكلة بموجب المادة 22 من القانون، وتختص بتأديبه وتوقيع الجزاءات المبينة فيها.

15 - الجدول: جدول قيد الموثق الأهلي.

16 - النظام الإلكتروني: المنصة الرقمية المعتمدة من وزارة العدل لإجراء أعمال التوثيق أو التصديق عن بعد باستخدام الاتصال المرئي أو النظام الإلكتروني المؤتمت.

17 - النظام الإلكتروني المؤتمت: النظام الذي ينجز بعض أعمال التوثيق أو التصديق آليا دون تدخل مباشر من الموثق بعد استيفاء المتطلبات التقنية.

18 - الاتصال المرئي: وسيلة الاتصال المباشر بالصوت والصورة بين الموثق وذوي الشأن عبر النظام الإلكتروني.

19 - التوقيع الإلكتروني المعتمد: التوقيع الإلكتروني المعتمد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة للمعاملات الإلكترونية في دولة الكويت.

20 - رمز التحقق الإلكتروني: رمز رقمي (QR Code) يدرج في المستند يتيح التحقق من صحته وسريانه عبر المنصة المعتمدة.

21 - المحرر الإلكتروني: المحرر الذي ينشأ باستخدام النظام الإلكتروني.

22 - السجل الإلكتروني: قاعدة البيانات الرقمية التي تقيد فيها المعاملات التي تجرى باستخدام النظام الإلكتروني وما يطرأ عليها من إلغاء أو انتهاء أو تأشير، وما توجب هذه اللائحة قيده فيها من وقائع، ولا تمحى القيود المدرجة فيها ويكون تداركها بقيود لاحقة.

مادة 2

متطلبات المحرر

يجب أن يشتمل المحرر المطلوب توثيقه، سواء أكان ورقيا أم إلكترونيا، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بموضوعه، على ما يأتي:

1 - تاريخ التوثيق بالساعة واليوم والشهر والسنة.

2 - اسم الموثق ولقبه ووظيفته، ما لم تكن المعاملة أجريت من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت.

3 - اسم كل من ذوي الشأن كما هو ثابت في السجلات الرسمية، مع بيان لقبه إن وجد.

ويجب أن يكون المحرر الورقي خاليا من الكشط أو التحشير، وإذا كان مكونا من عدة صفحات وجب ترقيمها والتأشير في نهايتها بعددها، ويثبت الموثق ما يطرأ عليه من شطب أو إضافة بتوقيعه وبصمة خاتمه، وتوقيع ذوي الشأن.

مادة 3

التحقق من الشخصية

يجب على الموثق التثبت من شخصية ذوي الشأن قبل إجراء التوثيق أو التصديق أو إثبات التاريخ، وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر. ويجوز التثبت من شخصية ذوي الشأن باستخدام الوسائل الإلكترونية بما في ذلك التوقيع الإلكتروني الحيوي أو أي وسيلة تحقق رقمية أخرى، وذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة.

مادة 4

حالات الرفض

إذا كان ظاهر الحال دالا على عدم توافر أهلية ذوي الشأن أو رضاهم أو كان المحرر ظاهر البطلان، وجب على الموثق رفض إجراء التوثيق مع إثبات الرفض وأسبابه في سجل خاص بهذا الغرض.

وفي حال إجراء المعاملة من خلال الاتصال المرئي يثبت الموثق واقعة الرفض وأسبابها في السجل الإلكتروني.

مادة 5

عدم جواز مباشرة الموثق أعمالا تخصه أو تخص ذويه

لا يجوز للموثق أن يباشر أي عمل من الأعمال المبينة في القانون وهذه اللائحة في شأن يخصه شخصيا أو يخص زوجه أو من تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

وإذا قام بالموثق مانع مما تقدم وجب عليه الامتناع عن مباشرة المعاملة والإفصاح عن سبب امتناعه وتحيل المعاملة إلى موثق آخر تحدده الإدارة، فإن قام المانع بموثق أهلي امتنع وأرشد ذوي الشأن إلى الإدارة أو إلى موثق أهلي آخر، ويثبت الامتناع وسببه في السجل.

مادة 6

تلاوة المحرر وبيان آثاره

يجب على الموثق أن يتلو على ذوي الشأن الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم آثارها، ويثبت ذلك في المحضر قبل توقيعهم عليه.

ويوقع ذوو الشأن، أو يبصم كل منهم ببصمة إبهامه إذا كان يجهل الكتابة. فإذا كان أحدهم غير قادر على التوقيع أو البصمة لإعاقة جسدية، فعليه أن يسمي من ينوب عنه في التوقيع، ويثبت الموثق من إرادة ذي الشأن ورضاه بهذه الإنابة، ومن شخصية النائب بالاطلاع على أصل بطاقته المدنية أو جواز سفره أو ما يقوم مقامهما، ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.

وعند إجراء المعاملة من خلال الاتصال المرئي تتم التلاوة والبيان عبر الاتصال المرئي ويتم التوقيع بواسطة التوقيع الإلكتروني الحيوي لذوي الشأن.

أما إذا أجريت المعاملة من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت فيتاح لذوي الشأن الاطلاع على الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته قبل اعتمادها، وبعد اعتمادهم ووضع توقيعهم الإلكتروني المحمي إقرارا منهم بالاطلاع والعلم بآثارها.

مادة 7

المساعدة في التعبير عن الإرادة

إذا كان أحد ذوي الشأن مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، وجب على الموثق الاستعانة بأحد الخبراء المختصين أو تكليف من يراه بناء على طلب ذوي الشأن للقيام بالمساعدة، وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.

إذا كان أحد ذوي الشأن مصابا بعاهة ذهنية قام بالتوقيع نيابة عنه القيم المعين له من قبل المحكمة، وذلك بعد تثبت الموثق من صفته ومن قيام الوصاية أو القوامة بموجب المستندات الرسمية الدالة على ذلك.

وإذا تبين للموثق من المستندات المقدمة أو من الاستعلام لدى الجهة المختصة بالوزارة أن طالب التوثيق قد صدر وشهر قرار بتعيين مساعد قضائي له وفقا لأحكام القانون المدني، فلا يجري التوثيق في التصرفات التي تقررت المساعدة في شأنها إلا بحضور المساعد القضائي ومعاونته، أو بإذن من المحكمة لذي الشأن بالانفراد بالتصرف، ويثبت ذلك في المحضر.

مادة 8

الترجمة

إذا كان الموثق يجهل لغة ذوي الشأن، وجب عليه الاستعانة بمترجم قانوني معتمد، فإن تعذر ذلك كلف ذوي الشأن بإحضار مترجم يحلف اليمين ويكلف بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.

ويجوز، بناء على طلب ذوي الشأن، استخدام النماذج الإلكترونية المترجمة التي أعدتها الإدارة بالاستعانة بمترجم معتمد، ولم تتضمن المحرر عبارات أو شروطا غير مشمولة بالترجمة المعتمدة.

يتحمل ذوو الشأن أتعاب المترجم أو المساعد إن وجدت.

مادة 9

التمثيل والصفة

إذا قام شخص مقام آخر بطلب أي إجراء من إجراءات التوثيق عن طريق الوكالة أو غيرها، وجب على الموثق التحقق من صفته ومدى سلطته وحدودها، ومطالبته بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 10

نطاق الوكالة وتمثيل الشخص الاعتباري

الوكالة الواردة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني موضوع التوكيل لا تخول الوكيل إلا سلطة القيام بأعمال الإدارة.

ويمثل الأشخاص الاعتباريين - كالبنوك والشركات والجمعيات - مديروها أو وكلاؤها إذا كان غرضهم طبقا لسند تأسيسها أو نظامها الأساسي والتعديلات اللاحقة عليهما، ولا يجوز اعتماد التفويضات أو المخاطبات العرفية في هذا الشأن.

مادة 11

تعاقد الوكيل مع نفسه

لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في سند الوكالة.

مادة 12

الولاية على القاصر

للولي الطبيعي التصرف نيابة عن القاصر المشمول بولايته، وذلك في الحدود التي رسمها القانون.

ولا يدخل في سلطة الولي التصرف في أي مال آل إلى القاصر بطريق التبرع إلا بإذن من القاضي، ولا يكون التصرف في هذا المال إلا لوصي خاص تعينه المحكمة.

مادة 13

الصور والنسخ

لا تقبل الصور الضوئية للمحررات الموثقة أو المصدق عليها إلا إذا أشر عليها من الموثق المختص بصلاحيتها ومطابقتها وختم الإدارة أو الموثق الأهلي، بما يفيد الاطلاع على أصولها والتحقق من مطابقتها.

أما بالنسبة لصور المستندات الأخرى، فعلى الموثق مطالبة مقدمها بالتصديق عليها من الجهة التي أصدرت أصولها بما يفيد مطابقتها.

ولا يشترط تقديم المستند أو التصديق على صورته في أماكن التحقق من البيانات اللازمة للتوثيق من خلال الربط الإلكتروني مع الجهة المختصة.

مادة 14

الرسوم والصور

لا يتم التوثيق أو التصديق أو إثبات التاريخ إلا بعد سداد الرسم المقرر، ولا تعطى صورة طبق الأصل إلا لذوي الشأن أو من يوجب عليهم قانونا.

ويثبت على الصورة رقم المعاملة وتاريخها وبيان تسليمها، ويوقعها الموثق ويختمها بخاتمه وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي، ويؤشر على أصل المحرر بجميع الصور المستخرجة منه.

مادة 15

مكان التوثيق

يقوم الموثق الحكومي بأعمال التوثيق في مقر الإدارة، ولا يجوز له الانتقال خارجه إلا في الحالات الآتية:

1 - إذا تعذر على ذي الشأن الحضور لأسباب صحية، بموجب تقرير طبي تقبله الإدارة.

2 - إذا كان ذو الشأن قد بلغ الخامسة والستين من عمره.

3 - إذا كان ذوو الشأن من المودعين في السجون أو مراكز التوقيف.

4 - في الحالات الاجتماعية التي تقدرها الإدارة، ومنها عدة المرأة التي توفي زوجها.

5 - بطلب خدمة انتقال خاصة من قبله الإدارة.

وفي جميع الأحوال يثبت سبب الانتقال في المحرر والسجل المعد لذلك، ولا يتم الانتقال إلا بعد سداد الرسم المقرر له.

مادة 16

مدة توثيق الوكالة

أولا: يكون توثيق الوكالة لمدة خمس سنوات من تاريخ توثيقها، ما لم يتفق على مدة أقصر أو تنته الوكالة لأي سبب أسبق.

ثانيا: استثناء من حكم البند (أولا) تكون مدة توثيق الوكالة عشر سنوات من تاريخ توثيقها في الحالتين الآتيتين:

1 - الوكالة الصادرة عن محام مقيد بجدول المحامين المقيدين لمباشرة أعمال المحاماة وإجراءات التقاضي.

2 - الوكالة المعدة للاستعمال خارج دولة الكويت فقط، سواء وردت على أعمال التصرف أو الإدارة أو غيرها.

وذلك ما لم يتفق على مدة أقصر أو تنته الوكالة لأي سبب قبل انقضائها.

ثالثا: في جميع الأحوال المتقدمة، يجب أن يتضمن المحرر تاريخ انتهاء التوثيق.

الفصل الثاني: استخدام النظام الإلكتروني

مادة 17

الأعمال من خلال الاتصال المرئي

مع مراعاة أحكام المادتين 18 و19 من هذه اللائحة، يجوز إجراء أعمال التوثيق أو التصديق عن طريق الاتصال المرئي على أن يكون لدى ذوي الشأن توقيع إلكتروني معتمد، ويجوز أن يدرج في المستند رمز تحقق إلكتروني يتيح التثبت من صحته وسريانه.

مادة 19

الأعمال من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، استثناء من الأحكام المتعلقة بالحضور الشخصي الواردة في هذه اللائحة، يجوز إجراء أعمال التوثيق أو التصديق المبينة في الجدول رقم 1 المرفق بهذه اللائحة من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت على أن يكون لدى ذوي الشأن توقيع إلكتروني معتمد، ويكتفى بالختم الإلكتروني الصادر عن الإدارة المختصة في شأن هذه المعاملات.

مادة 20

التحقق من الهوية

يجري التحقق من هوية مقدم الطلب وفقا لأحكام هذا الفصل بالطرق الآتية، وبما يتناسب مع طبيعة المعاملة وكيفية إجرائها:

1 - المصادقة من خلال تطبيق الهوية الرقمية (هويتي).

2 - شهادة التصديق للتوقيع الإلكتروني المحمي.

3 - التحقق من البطاقة المدنية أو جواز السفر عند إجراء المعاملة عبر الاتصال المرئي.

مادة 21

حفظ المحررات

الإلكترونية وسريتها

تحفظ المحررات أو المستندات الإلكترونية الصادرة عن المعاملات التي تنجز باستخدام النظام الإلكتروني على نحو يكفل سريتها وحمايتها من الاطلاع أو الاستخدام أو التعديل أو الإتلاف بغير سند قانوني، ويتيح إثبات دقة البيانات الواردة فيها وقابليتها للرجوع إليها في أي وقت، وبما يدل على هوية ذوي الشأن وتاريخ ووقت إنشائها أو إرسالها أو تسلمها، بحسب الأحوال.

مادة 22

توثيق جلسات الاتصال المرئيينشئ النظام الإلكتروني لكل معاملة تجرى عن طريق الاتصال المرئي تسجيلا مرئيا ومسموعا للجلسة يشمل إجراءات التحقق من الشخصية وتلاوة المحرر وبيان آثاره واعتماده من ذوي الشأن. ويحفظ التسجيل ضمن ملف المعاملة للمدة التي تحددها الإدارة، فإذا أخطرت بقيام منازعة بشأن المعاملة امتد حفظه إلى حين الفصل فيها بحكم بات.

ولا يجوز الاطلاع على التسجيل أو نسخه أو استخراج صورة منه إلا بناء على طلب جهة التحقيق أو المحكمة المختصة في دعوى منظورة أمامها، ويثبت كل اطلاع أو نسخ أو استخراج في النظام الإلكتروني.

مادة 23

الرسوم في المعاملات الإلكترونية

تستوفى الرسوم المقررة عن أعمال التوثيق أو التصديق التي تجرى باستخدام الوسائل الإلكترونية أو النظام الإلكتروني المؤتمت بذات القيم المقررة لها إذا أجريت بطريقة الحضور الشخصي للإدارة.

مادة 24

أنظمة التشغيل

تنسق الإدارة مع الجهة المختصة بالوزارة لتوفير الأنظمة اللازمة لضمان التشغيل الآمن للنظام الإلكتروني وما يمكنها من مباشرة المهام المحددة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.

الفصل الثالث: توثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية

مادة 25

الاختصاص بتوثيق المحرراتيختص القاضي أو الموثق المكلف بتوثيق المحررات الآتية:

1 - حصر التركة.

2 - القسام الشرعي.

3 - المصادقة الزوجية الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية.

4 - المصادقة الزوجية الصادر بشأنها وثائق زواج معتمدة من الخارج لمواطنين كويتيين، متى كانت مستوفية للشروط طبقا لأحكام القانون.

5 - إشهاد الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك.

6 - إشهار الإسلام.

7 - شهادة الخلو من الزوجية أو شهادة استمرار الزواج.

8 - توثيق التعديلات أو الإضافات التي تطرأ على المحررات المبينة في البنود السابقة، بناء على طلب ذوي الشأن ووفقا لأحكام القانون.

9 - إشهاد الوقف والتغيير في مصارفه أو الرجوع عنه.

10 - الإعلام الرسمي بالوصية أو تعديلها أو الرجوع عنها.

11 - إصدار كشف زواج.

مادة 26

ضوابط توثيق عقود الزواجيجب على القاضي أو الموثق المكلف، قبل توثيق عقد الزواج، التحقق من عدم وجود مانع شرعي أو قانوني ومن توافر أهلية العاقدين ورضاهما ومراعاة أحكام العدة الشرعية في الحالات التي توجب ذلك.

ولا يجوز توثيق عقد زواج من توفي عنها زوجها إلا بعد تقديم إشهاد تحقق الوفاة والوراثة، كما يجب على المطلقة من زوج سابق تقديم إشهاد الطلاق.

وإذا كان الولي غير الأب، وجب على القاضي أو الموثق المكلف التحقق من أن الولي هو أقرب ولي للزوجة.

وفي حالة فقد أهلية الولي الأقرب أو وفاته، تنتقل الولاية إلى من يليه، وذلك وفقا لما يثبت من حصر الوراثة أو من المستندات الرسمية التي تثبت انتقال ولاية التزويج، ويثبت ذلك كله في عقد الزواج.

ولا يثبت فقد الأهلية إلا بحكم قضائي نهائي أو بتقرير طبي رسمي حديث صادر من وزارة الصحة ومعتمد من القاضي.

مادة 27

التحقق من الولاية في الزواج

إذا كان الولي غير الأب، وجب على القاضي أو الموثق المكلف التحقق من أن الولي هو أقرب ولي للزوجة.

وفي حالة فقد أهلية الولي الأقرب أو وفاته، تنتقل الولاية إلى من يليه، وذلك وفقا لما يثبت من حصر الوراثة أو من المستندات الرسمية التي تثبت انتقال ولاية التزويج، ويثبت ذلك كله في عقد الزواج.

ولا يثبت فقد الأهلية إلا بحكم قضائي نهائي أو بتقرير طبي رسمي حديث صادر من وزارة الصحة ومعتمد من القاضي.

مادة 28

الزواج عند عدم وجود ولي

في حالة عدم وجود ولي شرعي للمرأة، يجرى عقد الزواج بواسطة القاضي، وذلك وفقا للقواعد الشرعية والقانونية المقررة.

مادة 29

تسليم المحررات الموثقة

يجب على القاضي أو الموثق المكلف تسليم كل من ذوي الشأن نسخة أصلية من المحرر الذي قام بتوثيقه، أو لمن ينوب عنهم قانونا.

وفي حال عدم حضور الزوجة أو من ينوب عنها عند توثيق الطلاق أو الرجعة، ترسل النسخة الأصلية الخاصة بها إلى الإدارة المختصة، لتتولى تسليمها لها عن طريق مأمور التنفيذ.

وفي حال إجراء التوثيق باستخدام النظام الإلكتروني يسلم لذوي الشأن مستخرج ورقي من المستند الإلكتروني، ويجوز أن يزود برمز تحقق إلكتروني يتيح التثبت من صحته وسريانه.

ويقيد في السجل المعد لذلك أو في السجل الإلكتروني بحسب الأحوال أسماء ذوي الشأن وأرقامهم المدنية وتاريخ التوثيق ونوع المحرر وتاريخ الزواج أو الطلاق أو الرجعة بحسب الأحوال ورقم المحرر وأي بيانات أخرى ترى الإدارة لزوم إثباتها.

مادة 30

اختصاص المأذونينيختص من يفوضه الوزير من المأذونين بتوثيق عقود الزواج بالنسبة للمسلمين والمصادقة عليها، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل الرابع: إجراءات التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية

مادة 31

نطاق التصديق وأحكامه العامةيراعى في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من هذه اللائحة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة التصديق.ويجب على الموثق، قبل إجراء التصديق، أن يستوثق من ذوي الشأن عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه وأن يتحقق من سلامة إرادتهم وأهليتهم.

ويتم ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 32

محضر التصديقبعد توقيع ذوي الشأن أمام الموثق على المحرر العرفي، يحرر الموثق محضرا يذيل به المحرر يذكر فيه:

1 - أسماء ذوي الشأن كاملة.

2 - أسماء الشهود أو المساعدين - إن وجدوا.

3 - بيانات التحقق من الشخصية والأهلية.

ويوقع هذا المحضر من ذوي الشأن ومن الموثق، ويختم بخاتم الموثق وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي بحسب الأحوال، ويقيد برقم مسلسل في الدفتر أو السجل المعد لذلك.

وفي حال إجراء التصديق من خلال الاتصال المرئي يحرر المحضر في النظام ويوقع عليه ذوو الشأن والموثق بالتوقيع الإلكتروني الحيوي، ويقيد في السجل الإلكتروني.

مادة 33

تعدد مجلس التصديقلا يشترط حضور المتعاقدين في مجلس واحد لإجراء التصديق.

فإذا تعدد مجلس التصديق، وجب على الموثق تحرير محضر تصديق مستقل لكل طرف عند حضوره، ويقيد كل محضر برقم تصديق مستقل في السجل المعد لذلك مع بيان ارتباطه برقم المعاملة إن أمكن.

وعند إجراء التصديق من خلال الاتصال المرئي، يعد لكل اجتماع مرئي مجلسا مستقلا للتصديق، ويحرر بشأنه محضر مستقل ويقيد برقم تصديق مستقل في السجل الإلكتروني مع بيان ارتباطه برقم المعاملة إن أمكن.

مادة 34

شهادات التصديقتعطى شهادة بالتصديق على التوقيع لذوي الشأن أو من ينوب عنهم قانونا بعد سداد الرسم المقرر.

ويثبت في الشهادة رقم التصديق وتاريخه ويوقعها الموثق ويختمها بخاتم الموثق وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي بحسب الأحوال، وعند إصدارها باستخدام النظام الإلكتروني توقع بالتوقيع الإلكتروني المعتمد.

ويجب التأشير على أصل الشهادة الورقية بجميع الصور التي تستخرج منها وتاريخ استخراجها ولمن سلمت.

مادة 35

إلغاء المحررات الموثقة أو المصدق عليها

إذا طلب ذوو الشأن إلغاء محرر موثق أو محرر مصدق على التوقيع فيه، وجب على الموثق مطالبتهم بأصل هذا المحرر للتأشير عليه بما يفيد الإلغاء. فإن تعذر تقديم الأصل جاز للموثق أخذ إقرار كتابي من ذوي الشأن بطلب الإلغاء دون أن تترتب على الإدارة أو الموثق الأهلي أي مسؤولية عن ذلك.

وإذا كان المحرر موثقا أو مصدقا عليه باستخدام النظام الإلكتروني، يثبت الإلغاء بقيده في السجل الإلكتروني وتحديث حالة المحرر بما يفيد إلغاءه، ويجوز إظهار حالة المحرر عند التحقق منه برمز التحقق الإلكتروني.

الفصل الخامس: إجراءات إثبات التاريخ والصيغة التنفيذية

مادة 36

قيد إثبات التاريخيتولى الموثق إثبات تاريخ المحررات العرفية بقيدها في السجل المعد لذلك بأرقام متتابعة، ويحرر محضرا في نهاية المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم قيده، ويوقعه ويختمه بخاتم ذي تاريخ، ويسلمه إلى ذي الشأن بعد سداد الرسم المقرر.

مادة 37

شهادات إثبات التاريخيجوز إعطاء شهادات بإثبات التاريخ من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي الشأن أو من ينوب عنه قانونا بعد سداد الرسم.

ولا يجوز إعطاء شهادات للغير إلا بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية، وفقا للقواعد المقررة قانونا.

مادة 38

الصيغة التنفيذيةأولا: يضع الموثق الحكومي بصمة خاتمه وخاتم الإدارة على المحررات الموثقة التي تتضمن التزامات محققة الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن، ولا تسلم إلا صورة تنفيذية واحدة عن كل التزام للطرف صاحب المصلحة فيه.

ثانيا: إذا تضمن المحرر التزامات متقابلة أو متعددة وجب أن يثبت في صدر كل صورة تنفيذية أو في هامشها محل الالتزام الذي صدرت من أجله، ولا يجوز استعمالها في غير الغرض الذي صدرت من أجله.

ثالثا: لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية عن الالتزام ذاته إلا بأمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية، وذلك في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى أو تعذر استعمالها.

الفصل السادس: الموثق الأهلي

مادة 39

اختصاصات الموثق الأهلييجوز للموثق الأهلي - بناء على طلب ذوي الشأن - أن يباشر وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة الأعمال الآتية:

1 - توثيق الوكالات بجميع أنواعها، عدا ما يتعلق بملكية العقارات أو أي حقوق عينية عليها.

2 - توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلها وانقضائها وحلها أو التخارج منها.

3 - التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية.

4 - توثيق إلغاء الوكالات العامة والخاصة.

مادة 40

شروط الترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي

يشترط فيمن يرخص له مزاولة أعمال الموثق الأهلي ما يأتي:

1 - أن يكون كويتي الجنسية.

2 - أن يكون كامل الأهلية، سواء كان شخصا طبيعيا أو مديرا لشركة مهنية أو شريكا فيها.

3 - أن يكون الشخص الطبيعي أو مدير الشركة المهنية أو الشركاء فيها، وكذلك العاملون فيها الذين يباشرون أعمال التوثيق حاصلين على إجازة الحقوق أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

4 - أن يكون المذكورون في البندين السابقين محمودي السيرة حسني السمعة، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم بات بالإدانة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المساس بالذات الأميرية أو الإرهاب أو أمن الدولة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون أي منهم قد سبق فصله تأديبيا.

5 - اجتياز البرامج التدريبية والاختبارات المقررة بنجاح، عدا من سبق له شغل وظيفة موثق حكومي مدة لا تقل عن عشر سنوات.

6 - توافر خبرة عملية في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن عشر سنوات.

7 - أن يكون لديه مقر لائق ومناسب لمباشرة أعمال التوثيق.

8 - تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة في دولة الكويت، على ألا يقل مبلغ التغطية السنوية عن مائة ألف دينار كويتي.

مادة 41

لجنة الترخيصتتولى لجنة الترخيص بحث طلبات الترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي المقدمة من الأفراد أو الشركات المهنية، وتعرض نتيجة بحثها على الوزير، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ونظام العمل الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها.

مادة 42

إجراءات الترخيص

يتم الترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي وفق الإجراءات الآتية:

1 - يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات المؤيدة للشروط المنصوص عليها في المادة 40 والتي تحددها الإدارة.

2 - تقوم الإدارة بقيد الطلب في سجل خاص، ويعطى مقدم الطلب إشعارا يتضمن رقم الطلب وتاريخه.

3 - تحال الطلبات المستوفية إلى لجنة الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

4 - تعرض لجنة الترخيص نتيجة بحثها للطلب على الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها مستوفيا الشروط.

5 - يصدر الوزير قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض نتيجة الفحص عليه، ويعد الطلب مرفوضا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

6 - في حالة الموافقة، يكلف مقدم الطلب باستكمال إجراءات القيد في الجدول بعد سداد الرسم المقرر.

مادة 43

جدول قيد الموثق الأهليينشأ في الإدارة جدول لقيد الموثقين الأهليين المرخص لهم، تثبت فيه البيانات الآتية:

1 - اسم الموثق الأهلي ورقمه المدني وتاريخ ميلاده ومؤهله العلمي وتاريخ الحصول عليه وخبرته العملية ووسائل الاتصال به، بما فيها الوسائل الإلكترونية التي تحددها الإدارة. وإذا كان شركة مهنية يبين اسم الشركة وشكلها القانوني ورقم القرار الصادر بالترخيص وتاريخه واسم من يمثلها.

2 - رقم القيد في الجدول وتاريخه والقرار الوزاري الصادر بالترخيص وتاريخه.

3 - تاريخ انتهاء الترخيص.

4 - اسم وعنوان مقر العمل الذي يباشر الموثق الأهلي من خلاله أعماله، وأي تعديل عليه.

5 - نموذج توقيع الموثق الأهلي إذا كان شخصا طبيعيا أو توقيع من يمثل الشركة المهنية.

6 - الشكاوى المقدمة والمخالفات المرتكبة والإجراءات أو الجزاءات الموقعة.

7 - ما يصدر في شأن الترخيص من تعديل أو وقف أو انتهاء أو إلغاء.

مادة 44

مدة الترخيص وتجديده1 - تكون مدة ترخيص الموثق الأهلي سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلبه.

2 - يجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل.

3 - إذا انقضت مدة الترخيص دون تجديد، جاز للموثق الأهلي تقديم طلب التجديد خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها، متى قدم عذرا تقبله لجنة الترخيص، وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذه اللائحة.

مادة 45

التزامات الموثق الأهلي

يلتزم الموثق الأهلي بما يأتي:

1 - إمساك سجل يدوي مرقم الصفحات ومعتمد من الإدارة يقيد فيه تباعا جميع المعاملات التي يباشرها، ويجوز الاستعاضة عنه بسجل إلكتروني على النظام الإلكتروني للوزارة وفقا للضوابط التي تحددها الإدارة.

2 - الاحتفاظ بملفات مرقمة بحسب التواريخ لصور المحررات التي قام بتوثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها أو أي معاملة أخرى قام بها.

3 - تسليم الإدارة، خلال شهر من تاريخ إتمام المعاملة، نسخة أصلية من المحررات التي قام بتوثيقها وصورة من المحررات التي قام بالتصديق عليها أو إثبات تاريخها، وصورة من السجل اليدوي، وذلك وفقا للآلية التي تعتمدها الإدارة.

4 - الاحتفاظ بصور المستندات أو المحررات التي اعتمد عليها في إجراء المعاملة.

5 - استيفاء الرسوم المقررة عن المعاملات التي يجريها، وتوريدها إلى الإدارة في المواعيد المحددة.

مادة 46

المحظوراتيحظر على الموثق الأهلي ما يأتي:

1 - إفشاء أي معلومات تتعلق بذوي الشأن يكون قد حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله.

2 - إعطاء أي نسخة من القيود أو المحررات لغير ذوي الشأن إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.

3 - نقل أي سجل أو وثائق أو محررات من مقر العمل.

4 - مباشرة أي معاملة يتوافر في شأنها، بالنسبة إلى أحد الشركاء في الشركة المهنية أو أحد العاملين بها، مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة.

مادة 47

الأتعاب

تحدد أتعاب الموثق الأهلي وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذه اللائحة.

مادة 48

لجنة التأديبيختص بتأديب الموثق الأهلي لجنة التأديب المشكلة بموجب المادة 22 من القانون، ولا توقع عليه إلا الجزاءات المبينة فيها، وهي: اللوم أو الإنذار، والوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة، ومحو الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

ويكون نظام عمل اللجنة وإجراءاتها على النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة.

مادة 49

نظام عمل لجنة التأديب واجتماعاتها1 - تجتمع لجنة التأديب بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.

2 - تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

3 - يكون للجنة أمين سر يسمى من بين موظفي الإدارة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويتولى تحرير محاضر الجلسات وحفظ السجلات، وللجنة الاستعانة بمن تراه لازما لأداء مهامها.

4 - تدون اجتماعات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين السر.

مادة 50

الشكاوى

تخطر الإدارة الموثق الأهلي بأي شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وترفع الشكوى مشفوعة برده على لجنة التأديب لتقرر ما تراه من إجراءات.

مادة 51

التحقيق والوقف المؤقت1 - لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموثق الأهلي إلا بعد إجراء تحقيق كتابي وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

2 - يكون التحقيق بمعرفة الإدارة بناء على طلب رئيس لجنة التأديب، وللجنة أن تستكمل التحقيق بنفسها أو تندب أحد أعضائها لذلك.

3 - للجنة أن تقرر وقف الموثق الأهلي مؤقتا عن العمل كإجراء تحفظي مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز مدها لمرة واحدة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مادة 52

إجراءات التحقيقيجري التحقيق بحضور الموثق الأهلي، ويجوز - عند الاقتضاء - إجراؤه في غيبته بعد إخطاره، وللمحقق الاطلاع على المستندات وسماع الشهود بعد تحليفهم اليمين.

مادة 53

قرارات لجنة التأديب والطعن عليهاتكون جلسات لجنة التأديب ومداولاتها سرية، وتصدر قراراتها مسببة وبأغلبية الأصوات.

ويخطر الموثق الأهلي بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز للموثق الأهلي الطعن على القرار أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية خلال ستين يوما من تاريخ علمه به.

مادة 54

الوقف المؤقت للترخيصيوقف ترخيص الموثق الأهلي مؤقتا في الجدول في أي من الحالتين الآتيتين:

1 - إيقاف الترخيص الصادر بتأسيس الشركة المهنية وذلك طوال مدة الإيقاف.

2 - صدور قرار من لجنة التأديب بوقفه عن العمل.

ويترتب على الوقف امتناع الموثق الأهلي عن مباشرة أعماله طوال مدته، مع بقاء التزاماته قبل الإدارة وذوي الشأن قائمة.

مادة 55

انتهاء الترخيص بحكم القانون

ينتهي ترخيص الموثق الأهلي في أي من الحالات الآتية:

1 - الوفاة.

2 - صدور حكم بات بإدانته في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المساس بالذات الأميرية أو الإرهاب أو أمن الدولة، وذلك بعد عرض الأمر على لجنة الترخيص لإثبات تحقق موجبه.

3 - بناء على طلب كتابي منه.

4 - عدم تجديد الترخيص بعد مضي تسعين يوما من انتهائه دون عذر تقبله لجنة الترخيص.

5 - حل الشركة المهنية أو تصفيتها أو انقضائها لأي سبب.

وتتولى الإدارة إثبات انتهاء الترخيص في الأحوال المشار إليها.

مادة 56

تسليم الأختام والسجلات والملفات

يلتزم الموثق الأهلي أو ورثته، بحسب الأحوال، عند انتهاء الترخيص أو محو اسمه من الجدول بتسليم الأختام والسجلات والملفات وأي محررات أو مستندات متعلقة بأعمال التوثيق إلى الإدارة وذلك خلال الميعاد ووفق الإجراءات التي تحددها.

مادة 57

الإشراف والتفتيش

تتولى الإدارة الإشراف الإداري والفني على أعمال الموثق الأهلي ولها إجراء التفتيش اللازم وترفع تقارير بنتائج التفتيش إلى الوكيل المساعد للشؤون القضائية والقانونية.

الفصل السابع: أحكام ختامية

مادة 58

الأختام والصيغة التنفيذيةتوفر الإدارة الخاتم الخاص بها، وخاتم الموثق الذي يجب أن يحمل رقما مميزا خاصا به وكذلك أختام الصيغة التنفيذية، وفقا للشروط والأوضاع الواردة في القانون وهذه اللائحة.

ويكون ختم الصيغة التنفيذية على النحو الآتي: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب، وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون.

مادة 59

تقدير الرسومتقدر رسوم كافة خدمات التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ وفقا للجدول رقم 3 المرافق لهذه اللائحة.

مادة 60

تعدد الموضوعات واحتساب الرسوم

المستندات والمحررات التي يتم توثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها، وتكون محتوية على موضوعات مرتبطة، يعتد فيها والمعاملة التي تستلزم أعلى رسم، ويستوفى هذا الرسم وحده.


3 حالات لا يجوز فيها التوثيق عن بعد

حددت المادة 18 من اللائحة التنفيذية ضوابط إجراء المعاملات في حالات محددة، حيث جاء في نصها:

أولا: لا يجوز إجراء التوثيق أو التصديق عن بعد باستخدام النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي في أي من الحالات الآتية:

1 - إذا كان مقدم طلب الإجراء مصابا بإعاقة ذهنية.

2 - إذا بلغ مقدم الطلب خمسا وسبعين سنة ميلادية فأكثر.

3 - إذا كان مقدم الطلب قد صدر وشهر قرار بتعيين مساعد قضائي له وفقا لأحكام القانون المدني، وذلك في التصرفات التي قررت المساعدة في شأنها.

ثانيا: تجرى المعاملة في هذه الحالات بحضور ذوي الشأن أمام الموثق في الإدارة أو بانتقال الموثق إلى مكان وجوده وفقا للمادة 15 من هذه اللائحة، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و7 منها.

ثالثا: لا يحول حكم هذه المادة دون استخدام النظام الإلكتروني في استكمال إجراءات المعاملة وتحرير المحرر وإصداره وحفظه إلكترونيا، متى باشر الموثق الإجراء بحضور ذوي الشأن، سواء في مقر الإدارة أو في مكان وجوده، وتحقق من شخصيته وصفته وإرادته ورضاه وفقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، واتخذ الإجراءات التكملية بذات وفقا للضوابط والوسائل التي تحددها الإدارة.

مواضيع ذات صلة

13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية

  • 9/21/2026

«البيئة»: المحافظة على البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب التعاون

  • 9/21/2026

«الداخلية»: منح مفتشين بقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات حق دخول المنشآت وضبط المخالفات

  • 9/21/2026

احتفالات الأحلام مع BYD الغانم غير!

  • 9/21/2026

ريم الفليج: تعزيز المسؤولية المجتمعية والممارسات المستدامة للمحافظة على البيئة

  • 9/21/2026

هيئة الغذاء تنفّذ حملات تفتيشية على المخازن والمصانع في «الجهراء»

  • 9/21/2026

«ذوي الإعاقة» تُشارك في مبادرة إقليمية لتعزيز الاستقلالية

  • 9/21/2026

النائب الأول يصدر 3 قرارات تفويض بالتوقيع على جوازات السفر مادة (17) وشهادات الجنسية

  • 9/21/2026
BBC header category

اليوم العالمي للسلام: كيف يبدو وضع السلام في عالم تتسع فيه رقعة النزاعات؟

المغرب يطوي صفحة "الساعة الإضافية" بعد سنوات من الجدل، وعودة غرينيتش حديث مواقع التواصل

ماذا نعرف عن انتخابات مجلس الدوما الروسية؟

صبي كان لا يملك صوتاً، أصبح يساعد الآخرين على الحديث بطلاقة

مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 70 في انفجار بمسجد داخل منشأة للشرطة في باكستان

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:57 م13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية جديد
    • الاثنين2026/09/20
    10:57 مصاحب السمو استقبل رئيس الوزراء والنائب الأول ووزير الدفاع جديد
    • الاثنين2026/09/20
    10:57 مممثل الأمير يصل إلى الولايات المتحدة لترؤس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة جديد
    • الاثنين2026/09/20
    10:57 م«الجيش»: تحديد العقوبات الانضباطية جديد
    • الاثنين2026/09/20
    10:57 مالسفير الصيني: التبادل الثقافي جسر للتفاهم المتبادل وركيزة في مسيرة العلاقات الثنائية جديد
    • الاثنين2026/09/20
من
  • بالفيديو.. ضبط متهمين بـ 700 ألف قرص كابتي في كبد
    • الاثنين2026/9/21
    السفير الصيني: التبادل الثقافي جسر للتفاهم المتبادل وركيزة في مسيرة العلاقات الثنائية
    • الاثنين2026/9/21
    «الجيش»: تحديد العقوبات الانضباطية
    • الاثنين2026/9/21
    13 شرطاً لاختيار وتعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية
    • الاثنين2026/9/21
    «ذوي الإعاقة» تُشارك في مبادرة إقليمية لتعزيز الاستقلالية
    • الاثنين2026/9/21
  • متطوعو إنقاذ الجبال في بريطانيا يحذّرون المرتادين: لا تنخدعوا بوسائل التواصل التي تجعل المسارات تبدو أسهل
    • الاثنين2026/9/21
    دراسة: تجارب الحياة الصعبة قد تزيد قابلية تصديق نظريات المؤامرة
    • الاثنين2026/9/21
    تدحرج 150 متراً وهاتفه انطفأ فزحف طوال الليل بحثاً عن ملجأ
    • الاثنين2026/9/21
    حفل بلا نجم على المسرح.. مهرجان إسباني يختبر طريقة جديدة لسماع الموسيقى
    • الاثنين2026/9/21
    اللائحة التنفيذية لـ «التوثيق»: 8 شروط للترخيص للموثق الأهلي و4 محظورات
    • الاثنين2026/9/21
من
BBC Header Image
  • اليوم العالمي للسلام: كيف يبدو وضع السلام في عالم تتسع فيه رقعة النزاعات؟
    المغرب يطوي صفحة "الساعة الإضافية" بعد سنوات من الجدل، وعودة غرينيتش حديث مواقع التواصل
    ماذا نعرف عن انتخابات مجلس الدوما الروسية؟
  • صبي كان لا يملك صوتاً، أصبح يساعد الآخرين على الحديث بطلاقة
    مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 70 في انفجار بمسجد داخل منشأة للشرطة في باكستان
    هل تشعر بالذنب عندما تغيب عن عملك بسبب المرض؟ إليك السبب
  • قرار مصري بتقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي
    أربع عادات لمدة 30 ثانية تساعد في تحسين حالتك النفسية
    كيف تعوض ما فاتك من نوم بطريقة صحيحة؟
    خطة أوروبية لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً
    انهيار مبنى يؤوي نازحين في غزة يودي بحياة 21 شخصاً على الأقل، والعشرات تحت الأنقاض
    كيف غيّر التوغل الإسرائيلي حياة سكان جنوبي سوريا؟
    مقتل 82 عاملاً وإصابة العشرات في انهيار منجم ذهب غرب كردفان
    الأمم المتحدة تدعو لمواجهة "مخاطر غير مسبوقة" للذكاء الاصطناعي، ومايكروسوفت تنشر ميثاق سلوك خاصاً بها
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026