Note: English translation is not 100% accurate
الجسار تقترح تعديل نظام الإجازة بقرار من ديوان الخدمة المدنية
20 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

قدمت النائبة سلوى الجسار اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: صدر المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية بتاريخ 4 أبريل 1979 متضمنا الاحكام التنظيمية المحددة لحقوق العاملين بالجهاز الاداري للدولة وعلى التفصيل الوارد به لتحقيق مزيد من المرونة في تحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بالموظفين العموميين، الى جانب التنظيم المحدد لها في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وجاءت المادة 44 من المرسوم المشار اليه متضمنة الإجازة الخاصة المرخص بها في حالات الوفاة، وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الاولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.
وجاءت نشرات ديوان الخدمة المدنية ببيان المخاطبين بأحكامها ومحددة لمستحقي الاجازة بأنهم:
من الدرجة الاولى: الأم، الأب، الابن، والابنة.
من الدرجة الثانية: الجدة، الجد من ناحية الأم أو الأب، أبناء الابن وأبناء البنت، اضافة الى الأخ والأخت.
ولما كان الهدف من منح الإجازة هو مراعاة الظروف النفسية التي يمر بها الموظف لدى فقده عزيزا لديه مما يجعله غير قادر على أداء عمله بشكل مناسب، فقد أتاح له المشرع فرصة استرداد هدوئه وتقبل العزاء عن قريبه.
ولما كانت طبيعة المجتمع الكويتي الترابط العائلي والمحافظة على صلة الرحم والتواصل بين الأقارب في مثل هذه الظروف وتقيدا بالعادات والتقاليد الراسخة في المجتمع لذا فإنني اقترح «إصدار ديوان الخدمة المدنية قرارا بضم كل من (العم، العمة، الخال، الخالة) الى المخاطبين بالمادة 44 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن تنظيم الخدمة المدنية».