Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الطيران المدني»: استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظاً على سلامة المسافرين
  • البحرين لإيران: إما الانخراط في مسار السلام أو العزلة والتهميش
  • الوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد
  • رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 46
  • الرئيس الأميركي: نحقق نجاحاً كبيراً في إيران وأسعار النفط ستنخفض ربما لأقل مما كانت عليه
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الدستورية» تحجز طلب تفسير الحكومة لمواد الدستور المتعلقة باستجواب رئيس الوزراء إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل للحكم

20 يونيو 2011
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
المستشار فيصل المرشد
المستشار جمال الجلاوي
تفسير عبارة «الداخلة في اختصاصهم» الواردة بالمادة (100) من الدستور مؤداها وجوب انقضاء فترة زمنية معقولة تستطيع خلالها الحكومة ورئيسها أن يكون لها أعمال تصلح محلا لمساءلتها أمام مجلس الأمة المقصود بإصطلاح السياسة العامة للدولة هي البرامج والخطط والاتجاهات والأهداف والغايات التي ينبغي على جميع سلطات الدولة العمل على تحقيقهامؤمن المصري قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد حجز طلب التفسير المقدم من الحكومة لتفسير النص المتعلق باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء لجلسة 16 أكتوبر للحكم بعد أن استمعت المحكمة لدفاع الحكومة الذي قدمه المستشار بالفتوى والتشريع جمال الجلاوي. وكان النائبان عبدالله الرومي وحسين الحريتي خلال الجلسة السابقة قد قدما مذكرة برأي مجلس الأمة في طلب التفسير دفعا فيه بعدم اختصاص المحكمة بطلب التفسير كما دفعا بعدم قبول طلب التفسير. وجاء في مذكرة الحكومة ما يلي: بيان مواضع الخلاف والغموض محل طلب التفسير: سبق أن أوضحنا بصحيفة طلب التفسير محاور الاستجواب المقدم من السيدين المستجوبين، أنه قد أثار عددا كبيرا من نقاط الخلاف حول تفسير مواد الدستور التي طلبت الحكومة تفسيرها، ومن أهم المواضع وعلاقات الاستفهام والغموض محل طلب التفسير ما يلي: 1 ـ تفسير عبارة «الأمور الداخلة في اختصاصاتهم» الواردة في صلب المادة (100) من الدستور. بيان قصد المشرع الدستوري بالعبارات التالية الواردة في المادة (123) من الدستور: (هيمنة مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية). تفسير العبارات التالية الواردة في المادة (127) من الدستور. (يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس، والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة). والسؤال محل الخلاف هو: هل تعني العبارات السالف بيانها جواز تحريك وسائل الرقابة البرلمانية، بما فيها توجيه الأسئلة البرلمانية وطرح الاستجوابات ضد رئيس مجلس الوزراء عن كل أو بعض الأعمال والتصرفات الداخلة في نطاق الاختصاصات المحددة لكل من وزارات الدولة المبينة في الدستور والقوانين واللوائح وفي مرسوم إنشاء كل منها، حتى لو تعلق السؤال البرلماني أو الاستجواب في شأنها بمحور واحد أو عدة محاور تدخل في نطاق اختصاص وزارة واحدة أو عدة وزارات لا يتصل أي منها أو جميعها بالسياسة العامة للحكومة أينما ورد هذا العمل، فالعبرة بطبيعة العمل في ذاته دون النظر إلى مسماه أو مسمى الوثيقة أو القرار الذي ورد فيه أو تدخل في نطاق الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة؟ أم انه مادام المشرع الدستوري قد حمل كل وزير المسؤولية أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته كصريح نص المادة (101/1) من الدستور، وناط به الإشراف على شؤون وزارته والقيام بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها بناء على نص المادة (102) من الدستور، فإن العبارات المشار إليها بالمادتين (123 و127) من الدستور تعنيان قصر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الأمة على السياسة العامة للحكومة، والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، نزولا على صراحة النصوص الدستورية السابقة المتعلقة بالنظام العام وتطبيقا للقاعدة الأصولية بألا مسؤولية بدون سلطة أو اختصاص، ومن ثم تنحصر المسؤولية عن أعمال كل وزارة أمام المجلس التشريعي في الوزير الذي يحمل حقيبتها، دون رئيس مجلس الوزراء، باعتبار أن الدستور قد اعتبر أن المسؤولية الفردية للوزراء كل عن أعمال وزارته أمام مجلس الأمة هو الأصل العام، وأن مساءلة رئيس مجلس الوزراء أمام هذا المجلس استثناء لا يجوز التوسع فيه، وبالتالي لا يجوز تحريك كافة وسائل الرقابة البرلمانية المنوه عنها ضد رئيس مجلس الوزراء عن كل أو بعض الأعمال والتصرفات التي تدخل في نطاق الاختصاصات المحددة للوزارات المختلفة، سواء تعددت تلك الأعمال والتصرفات أو لم تتعدد، ما دامت الوسيلة الرقابية الموجهة ضد رئيس مجلس الوزراء قد اقتصرت على إدراج محور واحد أو جمعت عدة محاور تعلق كل منها بأمر يدخل في نطاق اختصاص محدد لوزارة معينة طبقا لأحكام الدستور أو القوانين أو مرسوم إنشائها، ولا يتصل بالسياسة العامة للحكومة أو بالإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، ولم يكن محلا لقرار إداري نهائي صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بالسياسة العامة للحكومة أو بالتنسيق بين الوزارات المختلفة ولم يكن القرار داخلا في اختصاص أي وزارة، واقتصر الحال على مجرد عرضه على هذا المجلس حتى يحاط بكل ما يجري في الدولة من جانب الوزير أو الوزراء المختصين بالأمر المعروض، وقد أسفر الخلاف حول تفسير المعاني والألفاظ الواردة بالنصوص محل الطلب عن وجود وجهتي نظر ورأيين متعارضين لكل من الحكومة ومجلس الأمة بمناسبة محاور الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، حيث ترى الحكومة اعتبار تلك المحاور بأوصافها السابقة خارجة جميعا عن نطاق الاختصاص الدستوري لرئيس مجلس الوزراء، وداخلة في نطاق الاختصاص الدستوري للوزير ذي الشأن بها. بما لا يجوز مساءلة رئيس مجلس الوزراء عنها أمام المجلس النيابي، ويضحى تحريك الوسائل الرقابية المطروحة، وخصوصا الاستجواب، بشأن أي من هذه المحاور أو جميعها تصرفا مخالفا لأحكام الدستور، لتعارضه مع قواعد الاختصاص الدستورية المتعلقة بالنظام العام وخروجا على أحكام الدستور وتنقيحا له بغير الإجراءات والقواعد والضوابط المحددة في المادة (174) من الدستور، الأمر الذي يجعل تحريك الوسيلة الرقابية في تلك الأحوال تصرفا باطلا ومعدوم الآثار والنتائج من الناحية الواقعية والقانونية، بما يستلزم تمسك الوزارة (الحكومة) بهذا البطلان والانعدام لدى طرح مثل هذه الاستجوابات من أعضاء مجلس الأمة. 2 - كما ترى الحكومة ـ خلافا لرأي مجلس الأمة ـ أنه مادام المشرع الدستوري قد حمل كل وزير المسؤولية أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته كصريح نص المادة (101/1) من الدستور، وناط به الإشراف على شؤون وزارته والقيام بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها بناء على نص المادة (130) من الدستور، وحظر على رئيس مجلس الوزراء تولي أي وزارة طبقا لحكم المادة (102) من الدستور، فإن العبارتين المشار إليهما في المادتين (123 و127) من الدستور تعنيان قصر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الأمة على رسم السياسة العامة للحكومة، والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، نزولا على صراحة النصوص الدستورية السابقة المتعلقة بالنظام العام، وتطبيقا للقاعدة الأصولية بألا مسؤولية بدون سلطة أو اختصاص. ومن ثم تنحصر المسؤولية عن أعمال كل وزارة أمام المجلس التشريعي في الوزير الذي يحمل حقيبتها، دون رئيس مجلس الوزراء. بحسبان أن الدستور قد اعتبر المسؤولية الفردية للوزراء كل عن أعمال وزارته أمام مجلس الأمة هو الأصل العام وأن مساءلة رئيس مجلس الوزراء أمام هذا المجلس هو استثناء لا يجوز التوسع فيه، وبالتالي لا يجوز تحريك كافة وسائل الرقابة البرلمانية بما فيها الأسئلة البرلمانية والاستجوابات ضده عن كل أو بعض الأعمال والتصرفات التي تدخل في نطاق الاختصاصات المحددة للوزارات المختلفة، سواء تعددت تلك الأعمال والتصرفات أو لم تتعدد، ما دامت الوسيلة الرقابية الموجهة ضد رئيس مجلس الوزراء قد اقتصرت على إدراج محور واحد أو جمعت عدة محاور تعلق كل منها بأمر يدخل في نطاق اختصاص محدد لوزارة معينة طبقا لأحكام الدستور والقوانين ومرسوم إنشائها ولا يتصل بالسياسة العامة للحكومة أو بالإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، ولم يكن محلا لقرار نهائي من مجلس الوزراء متعلق بالسياسة العامة للحكومة أو التنسيق بين الوزارات المختلفة ولم يكن القرار داخلا في اختصاصات أي وزارة، واقتصر الحال فيه على مجرد عرضه على هذا المجلس حتى يحاط بكل ما يجري في الدولة من جانب الوزير أو الوزراء المختصين بالأمر المعروض. إذ تعتبر تلك المحاور بأوصافها السابقة ـ طبقا لرأي مجلس الوزراء وخلافا لرأي مجلس الأمة ـ خارجة جميعا عن نطاق الاختصاص الدستوري لرئيس مجلس الوزراء، وداخلة في نطاق الاختصاص الدستوري للوزير ذي الشأن بها، بما لا يجوز معه مساءلة رئيس مجلس الوزراء عنها أمام المجلس التشريعي، ويضحى تحريك الوسائل الرقابية المطروحة، وخصوصا الاستجواب، بشأن أي من هذه المحاور أو جميعها تصرفا مخالفا لأحكام الدستور، لتعارضه مع قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وخروجا على أحكام الدستور وتنقيحا له بغير الإجراءات والقواعد والضوابط المحددة في المادة (174) من الدستور، الأمر الذي يجعل تحريك الوسيلة الرقابية في تلك الأحوال تصرفا باطلا ومعدوم الآثار والنتائج من الناحية الواقعية والقانونية، بما يستلزم تمسك الوزارة (الحكومة) بهذا البطلان والانعدام لدى طرح مثل هذه الاستجوابات من أعضاء مجلس الأمة. 3 - ومن جهة أخرى فإنه ولئن كان لا خلاف لدى الفقه والقضاء الدستوري ولدى الحكومة ومجلس الأمة على أن رئيس مجلس الوزراء لا يسأل أمام المجلس النيابي إلا عن السياسة العامة للحكومة المشار إليها في المادتين (127 و130 من الدستور) فقد ثار خلاف مستحكم بين الحكومة ومجلس الأمة مع عدم وجود ثمة رأي مرجح لدى الفقه أو القضاء الدستوري في شأن تحديد المقصود باصطلاح (السياسة العامة للحكومة) التي ورد النص على مسؤولية رئيس الوزراء عنها. وهذا الخلاف المستحكم تبدت موارده من عدة وجوه، حيث أورد المشرع الدستوري عبارات متقاربة مع المصطلح السابق في المادة (58) من الدستور حين نص على أن: «رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته». وهذا الاصطلاح الوارد بالمادة (58) ـ السياسة العامة للدولة ـ يثير اللبس والغموض أو التداخل في المعنى سواء في ذاته أو مع مصطلح السياسة العامة للحكومة الوارد في المادتين (127 و130) من الدستور المشار إليهما، وكذلك اصطلاح الاتجاهات العامة للوزارة المشار إليه في المادة (130) من الدستور. وهكذا فإن مواضع الالتباس والغموض والخلاف فيما بين الحكومة ومجلس الأمة لم تعد قاصرة على تحديد مدلول عبارة واحدة، وإنما توجد عبارات وألفاظ واصطلاحات متقاربة غير محددة المعنى وليس لها مدلول محدد يكون فاصلا بينها ومميزا لها عن غيرها من الألفاظ والعبارات التي جاءت في لفظ مجمل غير مفسر يشوبه الغموض ويتوقف على تحديد مقصود الشارع الدستوري منها تحديد نطاق وحدود مسؤولية رئيس مجلس الوزراء السياسية أمام مجلس الأمة. وقد جاءت مذكرة دفاع ورأي مجلس الأمة لكي تؤكد على هذا الخلاف برفض مجلس الأمة التفرقة بين اصطلاحي (السياسة العامة للدولة) و(السياسة العامة للحكومة) ودون ثمة بيان أو إيضاح يبرر رفضه رغم أن التباين بينهما لا تخطئه العين وبصر وبصيرة المحكمة الموقرة. وترى الحكومة أن ثمة مغايرة بين الاصطلاحات الثلاثة بيانها على النحو التالي: أ ـ المقصود باصطلاح «السياسة العامة للدولة «: فهي تلك البرامج والخطط والاتجاهات والأهداف والغايات التي ينبغي على كافة سلطات الدولة العمل على تحقيقها والتي يتضمنها ويكشف عنها ويضعها الخطاب الأميري لصاحب السمو الأمير في خطابه الأميري المشار إليه في المادة (104) من الدستور والذي يكشف فيه سموه للشعب وكافة سلطات الدولة أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراؤه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد، أما مشروع الجواب على الخطاب الأميري، فهو يتضمن تطلعات مجلس الأمة وأمانيه التي يرغب في رفعها لصاحب السمو لأخذها في الاعتبار – طبقا للسلطة التقديرية لسمو الأمير – عند إعداد السياسة العامة الجديدة للدولة. ب ـ أما المقصود باصطلاح «السياسة العامة للحكومة»: فهي في حقيقة الواقع تمثل السياسة العامة أي الاستراتيجيات والبرامج والخطط والاتجاهات والأهداف العامة والغايات التي تسعى إلى تحقيقها من خلال كل الوزارات التي يتشكل منها مجلس الوزراء وباستخدام الصلاحيات والسلطات العامة الممنوحة للحكومة، ومع ذلك فإنه ليس كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من تصرفات أو توجيهات أو توصيات أو قرارات عرضت على مجلس الوزراء وأصدر فيها توجيهاته فإنها لا تعد من قبيل السياسة العامة للحكومة طالما تدخل في اختصاص أية وزارة ويستلزم لنفاذ هذه التوجيهات صدور قرار من الوزير المختص. ويؤكد ذلك صراحة ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز لدى تفسيرها لنص المادة (123) من الدستور بقولها: «من المقرر أن مفاد نص المادة 123 من الدستور أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هي الجهة المهيمنة الأولى على مصالح الدولة والمجلس هو الذي يرسم سياسة الحكومة ويتابع تنفيذها وله الإشراف على وزارات الدولة وسير العمل في الإدارات الحكومية ويرسي بقراراته وتوجيهاته الأسس والركائز التي ترتأيها السلطة التنفيذية اللازمة لإدارة شؤون الدولة وأملاكها ومرافقها العامة لاسيما تلك التي تقتضيها دواعي النظام العام والأمن العام والسكينة والصحة العامة وهذه التوجيهات هي في حقيقة الأمر إنما تخاطب الوزراء المختصين كل في حدود اختصاصه لإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها ومن ثم لا ترتب هذه التوجيهات تلقائيا أثارا قانونية مباشرة في مراكز الأفراد كي يسوق اعتبارها قرارات إدارية بالمعنى الصحيح للقرار الإداري وإنما يلزم لتطبيقها صدور قرارات إدارية أو تصرفات قانونية أخرى من الوزراء المختصين ترتب الآثار القانونية المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم القانونية». (الطعن رقم 517 لسنة 1998 تجاري ـ جلسة 31/5/1999. وحكمها في الطعن 282 لسنة 1989 تجاري جلسة 24/5/1999، وكلاهما منشور في موسوعة القضاء الإداري الكويتي ـ للمستشارين/ ناصر معلا، وجمال الجلاوي ـ الجزء الثاني ـ قاعدة 213 صفحة 676، وكذلك الجزء الثالث ـ القاعدة 267 صفحة 225) وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا كان الخلل أو الإخلال قد شاب عملا تنفيذيا من أعمال وزارة معينة فإن المسؤولية عنه تكون مسؤولية فردية للوزير المختص وحده دون غيره. وتوكيدا لما تقدم واتساقا مع الأحكام سالفة البيان، فقد نص الدستور صراحة بالمادة (102) منه على عدم تولي رئيس مجلس الوزراء حقيبة أي وزارة، ومن ثم فلا يجوز ـ دستوريا ـ مساءلته عن أي عمل تنفيذي يدخل في اختصاص أي وزير من وزراء الحكومة، وهو ما أكدته المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على نص المادة (99) من الدستور بقولها ان: (الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أما الهيئات التابعة لرياسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته. ومعلوم أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريم أو النقد، وإلا أصبح استجوابا مما نصت عليه المادة (100) من الدستور. وقد أكدت المحكمة الدستورية على ذات الحقائق الدستورية السالف بيانها في قرارها الصادر في طلب التفسير رقم 8 لسنة 2004 «تفسير دستوري بجلسة 9/10/2006». ج ـ ويبقي تحديد المقصود باصطلاح «اتجاهات الوزارة» الوارد النص عليه بالمادة (130) من الدستور، وترى الحكومة أن المقصود بهذا الاصطلاح هو المنهج الذي يضعه كل وزير لوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة والتنظيم الإداري للوزارة وما يضعه من خطط وبرامج لتنفيذ السياسة العامة للحكومة وأعمال الإشراف والرقابة والمتابعة وما يبرمه من عقود أو تصرفات تلبي السياسة العامة للحكومة وتنفيذ برامجها وأهدافها، إذ انه ولئن كان الوزير ملزما بالسياسة العامة للدولة أمام سمو الأمير وملزما بالسياسة العامة للحكومة أمام رئيس مجلس الوزراء وأمام مجلس الأمة، فهو يملك حرية الرؤية والمنهج اللازم لتنفيذ هذه السياسات العامة داخل وزارته ومن ثم فهو مسؤول مسؤولية فردية عن تنفيذ السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة داخل وزارته وهو مسؤول أيضا عن اتجاهات الوزارة التي يضعها بنفسه داخل وزارته سواء تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء أو لم يسبق عرضها على مجلس الوزراء بحسبان هذا العرض ليس من شأنه أن يغير من طبيعة مسؤوليته الفردية عن تنفيذ السياسة العامة سواء للدولة أو للحكومة وذلك اتساقا مع الأصل الدستوري المقرر بشأن المسؤولية الفردية للوزراء وهو الأصل الذي سعى إليه واضعو الدستور لتحديد مسؤولية رئيس الوزراء في أضيق نطاق واعتبار الأصل هو المسؤولية الفردية للوزراء. 4 - كما يثير الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء التساؤل عن مدى جواز تقديم الاستجواب ـ دستوريا ـ لرئيس الوزراء في نفس يوم حلف اليمين لتشكيل الحكومة أو في اليوم التالي أو حتى خلال الأسبوع الأول في عهد تشكيل الحكومة الجديدة الموجه إلى رئيسها الاستجواب، حيث صدر المرسوم الأميري رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الحكومة بتاريخ 8/5/2011، وفى أول يوم تؤدي فيه الحكومة الجديدة القسم الدستوري بتاريخ 10/5/2011 قام المستجوبان بتقديم استجوابهما لرئيس الحكومة، «نلتمس مراجعة مضبطة مجلس الأمة المقدمة رفق حافظة مستنداتنا بجلسة اليوم ـ الصفحة رقم 58 ـ السطور 18 و19 و20». وترى الحكومة أن تفسير عبارة «الداخلة في اختصاصهم» الواردة بالمادة (100) من الدستور مؤداها وجوب انقضاء فترة زمنية معقولة تستطيع خلالها الحكومة ورئيسها أن يكون لها أعمال تصلح محلا لمساءلتها أمام مجلس الأمة أي وجوب انقضاء فترة زمنية كافية على تولي الحكومة لمسؤولياتها الدستورية تثمر فيها إتيان أعمال يمكن نسبتها إليها، بمعني أن تكون هناك أمور قد قامت بها الحكومة الجديدة تصلح محلا لمساءلتها عنها، لأن شرط المساءلة أن تكون هناك «أمور» أي أفعال وأعمال سواء إيجابية أو سلبية سواء قامت بها أو نكلت عن القيام بها واستقرت في اختصاصها أو دخلت في اختصاصها أي صارت منسوبة إليها سواء في اختصاص رئيس مجلس الوزراء أو في اختصاص أحد الوزراء وذلك بحسبان الاختصاص ولاية وسلطة، ويقتضي لممارستها مضى الوقت الكافي لممارسة هذه الولاية أو السلطة، لأنه بدون ذلك ينتفي القول بوجود «أمور داخلة في اختصاصهم»، إذ يجب أن تحدث هذه الأمور في الواقع لكي تدخل في اختصاصهم وتستقر ويصح مساءلتهم برلمانيا عنها، ولكي يحدث ذلك فإنه لابد وان يستغرق ردحا من الزمن يكفي لإسناد هذه الأمور إلى الحكومة الجديدة سواء في شخص رئيسها أو وزرائها وبما يكفي لحدوثها لأن الزمن هو «وعاء الأفعال»، لأن الأعمال لا تحدث في فراغ من الزمن وإنما تستغرق حيزا من الزمن سواء قصر أم طالت مدته فيجب أن تكون هناك فترة كافية تستطيع خلالها الحكومة أن تمارسه وتؤدي واجباتها فإن فعلت كانت هذه الأفعال محلا للمساءلة البرلمانية، وإن لم تفعل فإنها تساءل عن تقاعسها ومسلكها السلبي الذي أصبح يشكل «حدثا» أو «تصرفا» أو «سلوكا» سواء إيجابي أو سلبي يصلح أن يكون موطئا للمساءلة البرلمانية. وترى الحكومة أن توجيه الاستجواب على النحو سالف البيان يشكل اقتراعا بالثقة على الحكومة الجديدة بالمخالفة للدستور ،حيث ورد بالمذكرة التفسيرية للدستور، أن المشرع الدستوري قد قرر الاستعاضة بثقة رئيس الدولة في تشكيل الوزارة عن حصولها على ثقة مجلس الأمة عقب كل تجديد لانتخابات هذا المجلس». وأضافت المذكرة التفسيرية للدستور أنه حتى في حالة إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة طبقا للمادة (57) من الدستور فإن المادة (57) أوجبت تنحي الوزارة القائمة عن الحكم عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة، والمقصود بالفصل التشريعي الفترة التي تفصل بين انتخابات وأخرى لمجلس الأمة سواء استكمل خلالها المجلس كل أدوار الانعقاد الأربعة العادية المقررة في الدستور «نظرا لكون مدة المجلس أربع سنوات فقط وفقا للمادة (83) أو لم يستكملها بسبب حل المجلس قبل أجله الدستوري العادي. وأضافت المذكرة التفسيرية: «وتنحي الوزارة وتشكيل وزارة جديدة ـ ولو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم أعضاء بالوزارة السابقة ـ أمر توجبه الأصول البرلمانية التي تذهب في هذا الشأن إلى أبعد من ذلك المدى، إذ تقرر أن الوزارة الجديدة لا يستقر بها المقام ـ أو لا تعين أصلا تعيينا نهائيا ـ إلا بعد الحصول على ثقة المجلس النيابي الجديد، وهذا أمر منطقي لأن تجديد الانتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد». واستطردت المذكرة التفسيرية بأنه: «ولكن المادة (57) لم تصل في هذا المضمار البرلماني إلى هذا الحد، واكتفت بمجرد إعادة تشكيل الوزارة على النحو الذي يرتئيه أمير البلاد، على أن يكون هذا التعيين نهائيا وغير معلق على إصدار قرار من المجلس بالثقة بالوزارة الجديدة، وأمير البلاد يراعي عند إعادة تشكيل الوزارة في هذه الحالة الأوضاع الجديدة في المجلس النيابي وما قد يقتضيه الصالح العام من تعديل في تشكيل الوزارة أو تغيير في توزيع المناصب الوزارية بين أعضائها، كذلك يتيح هذا النص للأمير فرصة دستورية طبيعية لتجديد ثقته بالوزارة والوزراء إذا ما أدوا رسالتهم في الوزارة على النحو المرضي، أو لإحلال وزير جديد محل من لم يكن من الوزراء السابقين عند حسن ظن الأمير والأمة به، أو لوضع الوزير في منصب وزاري أكثر ملاءمة من منصبه السابق، وإتاحة هذه الفرصة للأمير على هذا النحو الدستوري البرلماني الطبيعي تكفي سموه مؤونة الالتجاء إلى الوسائل الدستورية العنيفة كاستعمال حقه في إقالة الوزارة أو إعفاء بعض الوزراء من مناصبهم». (نلتمس مراجعة المذكرة التفسيرية للدستور). والبين مما سلف عرضه أن توجيه الاستجواب إلى رئيس الوزراء أو الوزراء عقب حلف اليمين الدستورية لا يتمخض إلا عن اقتراع بالثقة في الحكومة بالمخالفة للدستور الذي استعاض عن ذلك بثقة سمو الأمير في الحكومة وبما لا يجوز معه لمجلس الأمة استخدام أداة الاستجواب في غير الغرض الذي شرعت من أجله وهو الرقابة على أعمال الحكومة، خاصة أن السادة النواب مقدمي الاستجواب قد أعلنوا ذلك صراحة ودون مواربة أو خفاء بأنهم يهدفون إلى إسقاط الحكومة بما يشكل إخلالا جسيما بنصوص الدستور وإساءة استخدام الحق في الاستجواب وإنكارا لنصوص الدستور وتنقيحا لها بغير الطريق الذي رسمه الدستور. أخيرا: فإن الحكومة تتشرف بأن تقدم لعدالة المحكمة الموقرة رفق حافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة اليوم بحثا دستوريا في ذات أوجه الخلاف في تفسير المواد التي تطلب الحكومة تفسيرها أعده الفقيه الدستوري الكبير الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، والذي خلص فيه إلى تغليب ذات رأي الحكومة في تفسيرها لمواد الدستور محل الطلب المعروض. بناء عليه نلتمس التقرير: أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الموقرة بطلب التفسير. ثانيا: برفض الدفع بعدم قبول الطلب. ثالثا: بقبول الطلب شكلا وفى الموضوع بتفسير مواد الدستور محل الطلب والمواد المرتبطة بالدستور وبقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.   الرومي والحريتي: «الدستورية» غير مختصة بطلب التفسير الحكومي حسين الحريتي عبدالله الرومي   بين النائب حسين الحريتي انه وزميله النائب عبدالله الرومي نيابة عن مجلس الامة قد حضرا «أمس» جلسة المحكمة الدستورية بعد تأجيلها في الجلسة السابقة وأصرا على ما ذكراه في مذكرة مجلس الامة من ان عدم اختصاص المحكمة الدستورية بطلب التفسير الذي قدمته الحكومة وعدم قبول هذا الطلب سابقة ان المحكمة الدستورية قد فصلت في هذا الطلب، مشيرا الى ان الحكومة ممثلة بالفتوى والتشريع قدمت مذكرة بما تراه وطلبنا انا وزميلي الرومي حجز الدعوى للحكم مع اعطائنا فرصة للاطلاع على مذكرة الفتوى والتشريع للرد عليها. واكد الحريتي ان المحكمة أمس قد حجزت الدعوى الى ان تقدم مذكرة ان اردنا ردا على مذكرة الحكومة، موضحا انه ستكون هناك دراسة كاملة لهذه المذكرة في اللجنة التشريعية وسنعد مذكرة من مجلس الامة خلال هذا الشهر لتقديمها الى المحكمة حتى يصدر الحكم في 16 اكتوبر المقبل. واشار الحريتي الى ان الحكم سيكون في 16 اكتوبر وستتخذ المحكمة قرارها او تفسيرها لهذه المواد او قد تخالف رأيها السابق، مؤكدا انه سيتحدد مصير الاستجواب الذي تقدم به كل من النائب احمد السعدون والنائب عبدالرحمن العنجري بعد هذا الحكم وتحديدا في 16 اكتوبر المقبل. وتعليقا على تلويح كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح بتقديم استجواب جديد لرئيس الوزراء عقب التصويت على كتاب عدم التعاون، قال الحريتي الاستجواب حق لكل نائب وهو الذي يحدد محاوره وموعد تقديمه. واستدرك الحريتي قائلا لكن للاسف ما نراه وكأن ما فيه حكومة الا رئيس الوزراء فبعض النواب يقدمون استجوابات للرئيس على مشاكل مسؤول عنها وزراء معنيون، مشيرا الى ضرورة ان يقدم الاستجواب للوزير المعني وليس الى رئيس الوزراء مباشرة. واضاف الحريتي الناس يقول لنا: نحن ملينا من كثرة الاستجوابات ونبي انجاز وتنمية وتابع: ان مجلس الامة حقق العديد من الانجازات التشريعية التي لم تحدث في اي مجلس اخر لكن الاضواء تركز على الاستجوابات لكثرتها.
مواضيع ذات صلة

سجال.. العلاج بالخارج

  • 6/20/2011
  • 1

نواب: كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء ليس نهاية المطاف

  • 6/20/2011

الخرافي: تسريب الجلسات السرية عمل مخالف للائحة والدستور

  • 6/20/2011

الجسار تقترح تعديل نظام الإجازة بقرار من ديوان الخدمة المدنية

  • 6/20/2011

العليم للخرافي: لم يتم الاستماع لأقوالي

  • 6/20/2011

العنجري: الحكومة تتحمل المسؤولية عن تعطيل المجلس

  • 6/20/2011
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 11:33 ص«الطيران المدني»: استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظاً على سلامة المسافرين جديد
    • السبت2026/06/06
    11:33 صالبحرين لإيران: إما الانخراط في مسار السلام أو العزلة والتهميش جديد
    • السبت2026/06/06
    11:33 صالوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد جديد
    • السبت2026/06/06
    11:33 صرئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية جديد
    • السبت2026/06/06
    11:32 ص«الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 46 جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    السجن 5 سنوات والإبعاد لمدير تعاوني سابق وإلزامه بردّ 105 آلاف دينار للاستيلاء على أموال وبضائع
    • الجمعة2026/6/5
    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026