Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن مفوضي الهيئة المقالين ظلموا زمنياً ولـم يعطوا فـرصة لتصحيح أوضاعهم
الحبيني: «هيئة أسواق المال» ملزمة قانوناً بموظفي البورصة
13 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء

أكد المحامي د.فهد الحبيني ان وضع مفوضي هيئة سوق المال الـ 3 الذين جمعوا بين وظيفتين غير سليم من الناحية القانونية حيث تنص المادة 27 من قانون هيئة سوق المال على أنه «يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليهم العمل ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها» وهذا الحظر يجب أن يلتزم به المفوض، لضمان إدارة الهيئة بصورة نزيهة إلا أن القانون لم يعط للمعين المفوض فترة زمنية من خلالها يحقق ما يطلبه نص المادة 27 من القانون. واضاف خلال تصريح صحافي ان ما سبق مأخذ على القانون لأنه لابد من إعطاء مهلة للمفوض لينفذ ما يتطلبه القانون إذا كان موظفا في جهة أخري لأن الفترة التي تسبق صدور المرسوم هي في حكم الغيب، فلا يمكن أن يقدم الموعود بالتعيين كمفوض على الاستقالة من وظيفته أو عمله الخاص على وعد بالتعيين، خاصة أن المادة 10 من القانون تنص صراحة على أن المفوض يفقد صفته ويصبح مكانه شاغرا إذا أخل بأحكام المادة 27 من القانون وأوضح الحبيني ان هيئة سوق المال تعتبر هيئة عامة مستقلة لكنها تحت إشراف وزيرة التجارة والصناعة وبالتالي يحق للوزارة التدخل في قضية المفوضين الـ 3 بحكم كونها جهة رقابية فالهيئة هي في النهاية جهة حكومية يجري عليها ما يجري على الجهات الحكومية الأخرى من، فضلا عن ذلك فإن مفوضي الهيئة الذي عينوا بمرسوم يجوز عزلهم بمرسوم وهذا يعتبر نوعا من الرقابة على هيئة سوق المال متى ما ظهر انحراف لمجلس المفوضين عن واجباتهم الوظيفية. أضف إلى ذلك أن المفوضين يعتبرون موظفي حكوميين تنطبق عليهم الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية من إجراءات وجزاءات فيملك الوزير المختص اتخاذ الإجراءات الإدارية متى ما تمت مخالفة القانون في حق المفوض المخالف. وأشار إلى أن هناك إشكالية قانونية كبيرة أوجدها مخالفة المفوضين الـ 3 للمادة 27 من القانون المذكور سلفا الذي يحظر الجمع بين وظيفتين إذ تنص المادة 10 من القانون على أن المفوض يفقد صفته حال مخالفته ويصبح مكانه شاغرا وعددت المادة 4 حالات منها ما حصل على أرض الواقعة وهو مخالفة المفوضين لنص المادة 27 لكن المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال تتطلب أن يصدر قرار بذلك من المجلس يبين سبب خلو المقعد، وتظهر الإشكالية في أن القانون بالمادة 26 يحظر على من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحث أو إبداء الرأي أو التصويت في موضوع له مصلحة فيه وعليه أن يترك الإجماع قبل مناقشة الموضوع ولما كان يشترط لصحة اجتماع المفوضين المادة 13 حضور الأغلبية ـ أي ثلاثة ـ وكان المجلس مكون من 5 فإن مجلس المفوضين لا يمكن أن يصدر قرارا بذلك لأن المخالفين للقانون 3 مفوضين ولا يجوز للمفوضين ـ غير المخالفين ـ الاجتماع أو إصدار القرارات. وبالتالي المختص بالفصل في صحة العضوية مشلول في اتخاذ قراره، ناهيك عن أن القانون لم يرسم طريقة لأبطال عضويتهم باستثناء حالة وحيدة وهي تطبيق قاعدة أن من يملك التعيين يملك العزل وعن المادة 157 من قانون الهيئة الخاصة بتسوية أوضاع الموظفين التي تتماس مع قضية موظفي الهيئة قال بالرجوع إلى نص المادة 157 من قانون الهيئة نجد أن عباراته صريحة لا لبس فيها ولا غموض في حق موظفي سوق الكويت للأوراق المالية في إعادة التعيين بالهيئة، وإليكم العبارات الدالة على هذا الحق «ويستمر هؤلاء الموظفون ـ موظفي سوق الكويت للأوراق المالية ـ في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة». وبين ان النص يفرض على الهيئة التزاما هذا نصه «وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية». ويفرض النص على الهيئة ألا تتعرض الأوضاع الوظيفية ـ أي مراكزهم القانونية المستقرة ـ لهؤلاء الموظفين لأي خلل عند العمل بقانون هيئة سوق المال. ولفت الى أن النص يلزم سوق الكويت للأوراق المالية بتسوية الحقوق المالية لموظفيه قبل الانتقال للعمل في الهيئة. وعليه يمكننا القول ـ بحق ـ إن هذا النص يلزم الهيئة بتعيين موظفي سوق الكويت للأوراق المالية، لأن حق هؤلاء الموظفين يستمدونه من قانون الهيئة مباشرة.