Note: English translation is not 100% accurate
إذا كانت مدة اشتراكها في التأمين تجاوزت 10 سنوات
عسكر يقترح إنهاء خدمات الموظفة المؤمن عليها دون اشتراط بلوغها سناً محددة
23 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية، ونصت المادة الأولى في الاقتراح بالقانون على ان يستبدل بنص المادة 17 البند 5 من الأمر الأميري بالقانون رقم 21 لسنة 1976 المشار اليه النص التالي:
مادة 17: البند 5: يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشر سنوات، ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سنا محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على ان يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان هذا الاقتراح بقانون أعد من أجل العودة الى تعليق البند 5 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قبل التعديلات التي حصلت عليه والمتعلقة برفع سن التقاعد للمرأة وربطه بمدة الخدمة.
مما لا شك فيه ان نص هذا البند مثلما في هذا القانون الذي تقضي انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشر سنوات يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويحقق عدالة إنسانية واجتماعية، وله ايجابيات عديدة أولا لأنه يعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالأسرة التي هي أساس ونواة المجتمع الصالح، مشيرا الى ان من أسباب تدهور وضع الأسرة وزيادة المشاكل الاجتماعية هو عدم تفرغ المرأة بالشكل الكافي لأسرتها. ثانيا: سرعة تقاعد المرأة عن الرجل سيخلق المزيد من الوظائف للأجيال الجديدة من الخريجين وسيساهم في حل مشكلة البطالة ! اذ ان مدة عشر سنوات هي مدة خدمة كافية حتى تستحق المرأة معاشها التقاعدي دون اشتراط بلوغها سنا محددة، وهو أمر تفرضه الطبيعة البشرية للمرأة وواجبها ودورها تجاه زوجها وأبنائها ما يحقق مصلحة المجتمع واستبعاد شرط السن هو حكم عادل يساهم في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الوافدة والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع وأخلاقياته.
كما ان العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الذي كان الهدف الأساسي لرفع سن التقاعد وربطه بمدة الخدمة يمكن القضاء عليه بالعديد من المشاريع والافكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في التواجد مع أسرتها وتربية ابنائها.
لذا فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على ان يستبدل بنص البند 5 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه بالنص التالي: يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشر سنوات ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سنا محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون.